مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 568

جلسة 25 من مارس سنة 1948

برياسة حضرة مصطفى مرعى بك وحضور حضرات: محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وأحمد حسنى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

(289)
القضية رقم 151 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. إثبات. مضاهاة. ندب خبير لإجراء المضاهاة على أوراق معينة. استبعاد أوراق منها مقبولة. مسايرة المحكمة الخبير فى ذلك. عدم تسيب حكمها فى هذه المسألة. إقامة قضائها على أساس هذه المضاهاة. بطلانه.
إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء المضاهاة على أوراق معينة قضت بقبولها للمضاهاة، فقصر المضاهاة على بعض هذه الأوراق دون بعض، ثم سايرت المحكمة - وهى بسبيل إجراء المضاهاة بنفسها - الخبير فى استبعاد ما استبعده من الأوراق دون إبداء أسباب لذلك، مع كون الأوراق المستبعدة من الأوراق المقبولة قانوناً فى المضاهاة وفقاً للمادة 261 من قانون المرافعات، ومع كون الحكم الصادر بندب الخبير لإجراء المضاهاة على تلك الأوراق واجب التنفيذ، فحكمها المقام على أساس هذه المضاهاة يكون مشوباً ببطلان جوهرى يستوجب نقضه.