مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1967) - صـ 1100

(120)
جلسة 27 من مايو سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر المستشارين.

القضية رقم 951 لسنة 9 القضائية

( أ ) - عقد ادارى. "توريد". عقد البيع. التعاقد على أن يكون توريد الأصناف على أساس العينة المقبولة - اعتباره من قبيل البيوع بالعينة التى نظمتها المادة 420 من القانون المدنى - انطباق حكم هذه المادة على العقود الادارية لاتفاقها مع القواعد العامة وعدم تعارضها مع التنظيم القانونى لها - وجوب مطابقة الأصناف الموردة للعينة مطابقة تامة - فى حالة تخلف ذلك تطبق أحكام المادة 228 من لائحة المخازن والمشتريات وأحكام المادة 137 من لائحة المناقصات والمزايدات حسب النطاق الزمنى لكل منهما - فقد العينة أو هلاكها وهى فى يد جهة الادارة دون أن يكون ذلك بخطأ من المورد وادعاؤها أن التوريد غير مطابق للعينة - عليها اثبات عدم المطابقة بكافة الطرق.
(ب) - عقد ادارى. "توريد". فقد العينة وعرض المتعاقد مع الادارة عينة أخرى تحل محلها - قبول الجهة الادارية ذلك - يعد اتفاقا بين الطرفين على احلال العينة الجديدة محل العينة المقبولة التى فقدت.
1 - اذا كان الثابت أن شروط المناقصة لم تتضمن تحديد مواصفات للبويات المطلوبة وانما تم التعاقد بين الشركة المدعية والقوات البحرية على أن يكون توريد البويات اللازمة لطلاء قاع اللنشات على أساس العينة التى قدمتها الشركة وقبلتها القوات البحرية، فهو من قبيل البيوع بالعينة التى نظمتها المادة 420 من القانون المدنى، وهى تنص على ما يأتى: (1) اذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون البيع مطابقا لها (2) اذا تلفت العينة أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد الآخر بائعا كان أو مشتريا أن يثبت أن الشئ مطابق للعينة أو غير مطابق. وليس من شك فى انطباق أحكام هذا النص على العقود الادارية. ذلك لأنها تتفق مع القواعد العامة، كما أنها لا تتعاض مع التنظيم القانونى للعقود الادارية الذى تضمنه القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن والمشتريات الصادر بها قرار مجلس الوزراء المؤرخ 6 من يونيه سنة 1948 ثم لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار وزير الاقتصاد رقم 542 لسنة 1947 كل منهما فى نطاق سريانه وينبنى على ذلك فى شأن عقد التوريد محل المنازعة، أنه يجب أن تكون الأصناف الموردة مطابقة للعينة مطابقة تامة من حيث التركيب والمواصفات، فاذا لم تكن كذلك جاز للقوات البحرية رفض الأصناف والزام الشركة بسحبها وتوريد بدل منها، أو قبولها مع انقاص ثمنها اذا كانت قيمة الأصناف الموردة أقل من قيمتها فى حالة مطابقتها للعينة، وتسرى فى هذه الحالة الأخيرة أحكام المادة 228 من لائحة المخازن والمشتريات المشار اليها، وهى اللائحة التى أبرم العقد تم التوريد فى أثناء سريانها وقبل الغائها اعتبارا من 5 مارس سنة 1958 تاريخ نشر لائحة المناقصات والمزايدات فى الجريدة الرسمية. أما اذا كانت العينة المقبولة قد فقدت أو هلكت وهى فى يد جهة الادارة دون أن يكون ذلك بخطأ من الشركة، وادعت هذه الجهة أن التوريد غير مطابق للعينة فانه يقع عليها فى هذه الحالة عبء اثبات ذلك، ويكون الاثبات بجميع الطرق بما فى ذلك البينة والقرائن.
2 - متى ثبت أن المتعهد قد عرض تقديم عينة أخرى تحل محل العينة المقبولة، واذ لاقى هذا الايجاب قبولا من القوات البحرية فان ذلك يعد اتفاقا بين الطرفين على احلال لعينة التى قدمتها الشركة بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 9158 على العينة المقبولة التى فقدت لسبب خطأ وقع من طرف العقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الشركة المصرية الهندسية والبحرية أقامت الدعوى رقم 422 لسنة 14 القضائية ضد وزير الحربية ورئيس هيئة الامدادات والتموين للقوات البحرية بعريضة أودعت سكرتارية محكمة القضاء الادارى بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1959 طالبة الزام المدعى عليهما بأن يدفعها لها مبلغ 3510 جنيهات و437 مليما والفوائد القانونية بواقع 4% من 7 من يناير سنة 1958 ثمن بويات موردة منها، ومبلغ 443 جنيها و408 مليمات قيمة فرق علاوة العملة والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت الشركة شرحا لدعواها أن القوات البحرية أعلنت عن توريد بويات فى مناقصة عامة تحدد لفتح مظاريفها يوم أول أغسطس سنة 1957 وقد دخلت الشركة المناقصة وعرضت توريد "بويات" من صناعة شركة مورافيا الايطالية، وقبل عطاؤها وصدر اليها أمر التوريد فى 10 من أغسطس سنة 1957، ثم قامت بتوريد الكميات المطلوبة فى 7 من يناير سنة 1958 بموجب الفاتورة رقم 19930، وكان من بين هذه الكميات 6979 كيلو بوية حمراء ماركة مورافيا لقاع اللنشات قيمتها 3510 جنيهات و437 مليما، وقد قامت القوات البحرية باستعمال الأصناف الموردة دون أن تقوم بتحليلها طبقا للمادة 100 وما بعدها من لائحة المناقصات والمزايدات لأنها سبق أن استوردت مثل هذه البضاعة من ايطاليا مباشرة وثبت لها صلاحيتها للاستعمال غير أن القوات البحرية بالرغم من ذلك قد امتنعت عن دفع الثمن ورأت بتاريخ 15 من يناير سنة 1959 تحليل عينة من البويات الموردة مع أنها استهلكت معظمها، ونظرا الى أن اجراءات أخذ العينة كانت غير سليمة فقد تضاربت نتائج التحليل، وعلى أثر ذلك أوقفت القوات البحرية صرف الثمن ما لم توافق الشركة على قبول تخفيض باهظ فيه يبلغ 55% من الثمن ولما كانت هذه الاجراءات مخالفة للقانون، لأن التعاقد لم يتم على أساس عينة وانما على أساس التوريد من انتاج شركة عالمية تخصصت فى انتاج هذا النوع من البويات، واقتصر دور الشركة الموردة على دور الوسيط مقابل عمولة بسيطة فقد رفضت الشركة قبول تخفيض الثمن، وأنذرت القوات البحرية لدفع الثمن ولما امتنعت أقامت الدعوى طالبة الزامها بدفعه.
ردت وزارة الحربية على الدعوى بأنه أرسى على الشركة المدعية توريد سبعة آلاف كيلو من البوية ماركة مورافيا صناعة ايطاليا لدهان قاع اللنشات كالعينة المقدمة من الشركة فى 7 من فبراير سنة 1957، وقد تعهدت الشركة فى عطائها أن تقدم شهادة من شركة التوريد تفيد صلاحية ذلك الصنف للاستعمال فى مياه البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، ثم قامت الشركة بالتوريد واجتمعت لجنة الفحص فى 17 من يناير سنة 1958 وأخذت عينة من التوريد أرسلتها مع العينة المقبولة الى المعمل الكيماوى، ثم اتضح من تقرر المعمل المؤرخ 22 من فبراير سنة 1958 عدم مطابقة التوريد للعينة، ولذلك قررت لجنة الفحص رفض الصنف لذلك السبب، ولأن الشركة لم توف بالتزامها بتقديم شهادة الصلاحية من شركة اللويدز وأخطرت اللجنة الشركة بهذا القرار فتظلمت وطلبت اعادة التحليل ووافق رئيس هيئة الامدادات والتموين على ذلك وعلى أن يتم أخذ العينة بحضور مندوب الشركة. وعند أخذ العينة قال مندوب الشركة أن العينة االمتعمدة ردت اليها فى شهر أكتوبر سنة 1957 ضمن عينات أخرى مرفوضة، فعرض الأمر على رئاسة هيئة التموين والامدادات فى 5 مايو سنة 1958 التى قررت احالة الموضوع الى التحقيق، واتضح منه أن العينة المقبولة أعيدت فعلا الى الشركة. وحسما للموضوع رؤى مطالبة الشركة باعادة تلك العينة فأرسل اليها الكتاب المؤرخ 9 من نوفمبر سنة 1958 وأعادت الشركة العينة بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1958 وذكرت فى كتابها المرسل الى القوات البحرية أن تلك العينة هى ذات العينة التى أعيدت اليها بطريق الخطأ فى شهر أكتوبر سنة 1957. ثم أرسلت تلك العينة مع عينة التوريد الى المعمل الكيماوى وأتضح وجود خلاف فى نسبة التركيب قدرت مصلحة الرقابة الصناعية الخصم الواجب نظيره بنسبة 26.5% من الثمن، وقد ضاعفت الجهة الادارية هذه النسبة بسبب اضافة الغرامة الواجب خصمها تنفيذا للقوانين واللوائح، وأخطرت الشركة الموردة وبذلك، وطلبت اليها الموافقة على الخصم حتى يتيسر صرف الثمن، غير أن الشركة طلبت اعادة التحليل فأجيبت الى طلبها وأسفر التحليل فى المرة الثانية عن وجود مخالفة فى المواصفات تستوجب تخفيض الثمن بنسبة 29% ضوعفت بالغرامة الواجب اضافتها الى 58%، ثم رأت اللجنة المختصة قبول الصنف بمتوسط الخصم الذى تقرر فى التحليلين أى بنسبة خصم قدرها 27.75% تضاعفت بالغرامة الى 55.5%، غير أن الشركة لم توافق على قبول الخصم وأقامت الدعوى. وأضافت الحكومة قائلة أنه وأن كانت لائحة المناقصات والمزايدات تستوجب أخذ موافقة المورد على اجراء الخصم اذا أرادت جهة الادارة قبول البضائع المخالفة للمواصفات بتخفيض، الا أن هذا الحكم لا ينطبق فى شأن الدعوى الحالية ذلك لأن القوات البحرية كانت فى حاجة ماسة الى هذه الأصناف لتيسير مرفق البحرية ولم يكن من الممكن رفض الصنف وتسليمه للشركة الموردة لأنها انما منحت اذن الاستيراد بسبب حاجة القوات البحرية الى هذا الصنف ولذلك فان هذه الجهة كانت محقة فى استعمال تلك البويات التى استوردت خصيصا من أجلها ولا تلتزم فى مقابل ذلك الا بدفع القيمة الحقيقية للبضاعة الموردة وتتمثل هذه القيمة فى الثمن مخصوما منه النسبة الخاصة بالمخالفة للمواصفات مضافا اليها الغرامة التى يقضى القانون بخصمها من الثمن وتكون الدعوى على غير أساس خليقة بالرفض.
ومن حيث انه بجلسة 14 من أبريل سنة 1963 حكمت محكمة القضاء الادارى بالزام الوزارة المدعى عليها بأن تدفع الى الشركة المدعية مبلغ 3953 جنيهات و845 مليما والفوائد القانونية بواقع 4% عن مبلغ 3510 جنيهات و437 مليما من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 14 من فبراير سنة 1959 حتى تمام الوفاء والمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على انه وأن كانت شروط المناقصة قد اشترطت أن يتم التوريد على أساس عينة الأمر الذى يقتضى قبل البت فى المناقصة تجربة العينات أو تحليلها للوقوف على مدى صلاحيتها غير أن التحقيقات التى أجرتها الجهات المختصة بهيئة الامدادات والتموين أسفرت عن أن قبول عطاء الشركة المدعية لم يتم استنادا الى تحليل العينة المشار اليها وانما على أساس أن عطاء الشركة يتعلق بماركة معروفة سبق للقوات البحرية استعمال منتجاتها وثبت صلاحيتها، واذا كانت الشركة لم تقدم شهادة الصلاحية التى التزمت فى عطائها بتقديمها، الا أنه لا يمكن أن ينسب اليها أى تقصير، بعد أن بين رئيس هيئة الامداد والتموين فى كتابه المرسل الى ادارة الأسلحة والمهمات بتاريخ 15 من مارس سنة 1958 أن شركة اللويدز لا تعطى شهادات صلاحية عن البويات، وينبنى على ذلك أن الشركة المدعية وقد قامت بتوريد البويات من نفس الماركة التى التزمت بالتوريد عنها قد أوفت بالتزامها، ولا يؤثر فى ذلك ما أسفرت عنه نتائج التحليل من خلاف فى نسب التركيب بين العينات المأخوذة من التوريد والعينة التى قدمتها الشركة فى 10 من نوفمبر سنة 1958، ذلك لأنه لا يوجد فى الأوراق ما يقطع بأنها العينة التى تم القبول على أساسها وقد أشارت الشركة الى ذلك فى كتابها المؤرخ 18 من مايو سنة 1958، كما أن الموظف المختص باستلام العينات ذكر أن العينة الواردة هى صورة طبق الأصل من العينة السابق اعادتها الى الشركة، مما يؤيد أن الصفيحة التى قدمتها الشركة لم تكن بذاتها العينة التى أعيدت اليها خطأ، كما أن نتائج التحليل فى ذاتها لا يطمأن اليها لأن العينة أخذت من البضاعة الموردة بعد مرور أكثر من سنة على التوريد، ويستفاد من كتاب قائد مجموعات دسوق المؤرخ 3 من أغسطس سنة 1957 أن البوية عرضة للتلف اذا لم تتبع فى تخزينها الاجراءات الصحيحة، لتفاوت درجات الحرارة، ويضاف الى ذلك أن طريقة تقليب البوية عند أخذ العينة سواء من الصفيحة التى أعادتها الشركة فى 10 من نوفمبر سنة 1958 أو من التوريد، قد تؤثر على نتيجة التحليل، أما ما تشير اليه القوات البحرية من أن حقها قبول الصنف بعد تخفيض الثمن طبقا لنص المادة 137 من لائحة المناقصات والمزايدات، فان هذه المادة تشترط أن يقبل المتعهد ذلك الخصم كتابة، وهو ما لم يحصل فى الحالة المعروضة، وذلك كان يتعين على الجهة الادارية أن تعمل حكم تلك المادة بالأوضاع المنصوص عليها فيها، وكان لها أما أن ترفض التوريد أو تفسخ العقد وتصادر التأمين، أما وقد استعملت البويات الموردة دون الحصول على موافقة المورد على الخصم فانها تكون ملتزمة بدفع الثمن المتفق عليه دون تخفيض، وتكون الشركة المدعية محقة فى المطالبة به وبفوائده من تاريخ رفع الدعوى، وأما بالنسبة لقيمة علاوة العملة ومقدارها 443 جنيها و408 مليمات فقد أجازت شروط المناقصة التقدم بتحفظات فيما يتعلق بالعملات الأجنبية اللازمة للاستيراد من الخارج، ولما كانت الشركة قد بينت فى عطائها أن أسعارها محددة على أساس سعر 56 مليما لكن 100 ليرة ايطالية وأن أى تغيير فى سعر الصرف يترتب عليه تعديل الأسعار، كما تمسكت بذلك بكتابها المؤرخ 25 من سبتمبر سنة 1957 وطلبت أن تتحمل القوات البحرية بالعلاوة التى طلبتها منها ادارة النقد ومقدارها 20% فعرض الأمر على لجنة البت فقررت بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1957 أن عطاء الشركة أنسب العطاءات بعد الزيادة الخاصة بعلاوة العملة، فمن ثم يستفاد من ذلك كله أن التعاقد تم على أساس أن تتحمل القوات البحرية بقيمة العلاوة، وهذا فضلا عن أن المدعى عليها لم تنازع فى استحقاق الشركة لتلك العلاوة أو فى القيمة التى حددتها لها مما يتعين معه الزام المدعى عليها بدفعها.
ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون. خالف الثابت فى الأوراق للأسباب الآتية: -
أولا - افترض الحكم المطعون فيه أن التعاقد لم يرتبط بعينة وانما تم التعاقد على أساس ماركة معروفة فتجاهل بذلك شروط المناقصة وعطاء الشركة المدعية، ويتضح منهما أن التعاقد كان على أساس العينة التى تقدمت بها الشركة فى 17 من فبراير سنة 1957 فى عطاء أخر، ثم تعارض الحكم على فرضه السابق وقال أن العينة التى قدمتها الشركة لم تكن بذاتها العينة التى تسلمتها خطأ فى 2 من أكتوبر سنة 1957 ويكفى للرد على ذلك ما جاء فى كتاب الشركة المؤرخ 10 من نوفمبر سنة 1958 من أن العينة المرسلة هى العينة التى أعيدت اليها فى شهر أكتوبر سنة 1957 بطريق الخطأ.
ثانيا - ذهب الحكم الى التشكيك فى نتائج التحليل التى أجرتها الجهات المختصة بمقولة أن العينات أخذت من البضاعة الموردة بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ التوريد، ولم تتبع الاجراءات الصحيحة فى تخزينها مما قد يؤثر فى صلاحيتها، وكذلك الى أن عدم التقليب الجيد للبويات عند أخذ العينة قد يؤثر فى نتائج التحليل، ويرد على ذلك أن الشركة المدعية هى التى تسببت فى تأخير اجراء التحليل بحبسها العينة المعتمدة سواء عن خطأ أو عمد، فعليها أن تتحمل نتيجة خطئها، كما أنه لا يوجد فى الأوراق ما يدل على أن التخزين قد تم بطريقة غير صحيحة، وأما بالنسبة لطريقة أخذ العينات فقد حرصت القوات البحرية على أن يتم أخذ العينات فى حضور مندوب الشركة الذى لم يعترض على أخذ العينة.
ثالثا - ليس صحيحا ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن البوية الموردة قد استعملت فعلا وثبتت صلاحيتها، فهناك فرق بين القبول الاضطرارى والصلاحية للاستعمال، وقد أسفرت نتائج التحليل عن مخالفة البضاعة الموردة للعينة المقبولة.
رابعا - ذهب الحكم المطعون فيه الى أنه ما كان يجوز لجهة الادارة قبول التوريد بالخصم المقرر دون موافقة الشركة الموردة كتابة على قبول الخصم، وهذا القول مردود بأن اذن الاستيراد صدر باسم الشركة لتوريد البويات الى القوات البحرية لحاجتها الماسة الى هذا الصنف، فى موقف يسمح لها بالاختيار بين قبول الأصناف أو رفضها، لأنه لا يحق للشركة الموردة أن تسترد البويات الموردة وتطرحها فى الأسواق بعد أن استوردتها خصيصا للقوات البحرية، ولذلك فلم يكن هناك مناص من قبول الأصناف بعد اجراء الخصم الذى أوجبته اللائحة.
ومن حيث انه تبين من ذلك أن هناك خلافا بين طرفى المنازعة حول طبيعة الالتزامات الناشئة عن عقد التوريد المبرم بينهما، فبينما تذهب الشركة المدعية الى أن محل العقد هو توريد بوية لقاع اللنشات ماركة مورافيا صناعة ايطاليا، وانها اذ قامت بالتوريد على هذا الأساس فانها تكون قد أوفت بالتزامها واستحقت الثمن المتفق عليه دون اعتداد بالنتائج التى أسفر عنها تحليل عينات من البضاعة الموردة، فان القوات البحرية تذهب الى أن قبول التوريد كان على أساس عبنة قدمتها الشركة مع عطائها فان مخالفة البضائع الموردة لتلك العينة بعطيها الحق فى أن تقبل البضائع الموردة مع انقاص ثمنها على النحو الذى حددته لائحة المناقصات والمزايدات فيخصم منه النسبة التى قدرتها الجهات المختصة نظير المخالفة للمواصفات وغرامة تساوى تلك النسبة.
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق المرفقة بملف الطعن أن القوات البحرية طرحت عملية توريد بويات فى مناقصة عامة تحدد لفتح مظاريفها يوم أول أغسطس سنة 1957، وقد نص البند الثانى من الشروط الاضافية التى طرحت المناقصة على أساسها على أن "تقدم مع العطاءات عينات الأصناف المطلوبة بواقع 25 كيلو ومعها التفاصيل الكافية عن خصائصها وتركيباتها الكيماوية وتوصيات الشركات المنتجة لها عن طريق استعمالها مع ضرورة النص على ماركة البوية" ونص البند 11 على أن "يعتمد التوريد بموجب شهادة من اللويدز عن الأصناف التى ليست لها مواصفات" صفحة 55 جزء أول من ملف المناقصة "وقد تقدمت الشركة المدعية بعطاء كتبت فيه. الكمية 7000 كيلو بوية لقاع اللنشات لون أحمر أو أخضر ماركة مورافيا صناعة ايطاليا كالعينة المقدمة منا داخل عبوات 45/ 50 كيلو، وأشارت الشركة الى أن التوريد سيتم على أساس العينة التى سبق أن قدمتها الى القوات البحرية فى عطاء أخر "صفحة 88 جزء 3" وبتاريخ 10 من أغسطس سنة 1957 أخطرت الشركة بقبول عطائها عن ذلك الصنف وجاء فى اخطار القبول "أن التوريد يكون طبقا للعينات المقدمة منكم ماركة مورافيا فى عبوات زنة 45/ 50 كيلو" صفحة 21 جزء 1 وكانت الشركة قد تقدمت بالعينة التى أشارت اليها فى العطاء بتاريخ 7 من فبراير سنة 1957 بالايصال رقم 9087 فى عطاء أخر. وبعد أن أتمت الشركة التوريد رأت القوات البحرية مقارنة عينات من التوريد بالعينة المعتمدة، فاتضح لها أن العينة المقبولة أعيدت الى الشركة فى شهر أكتوبر سنة 1957 ضمن عينات أخرى مرفوضة فأحالت الجهات المختصة الموضوع الى التحقيق، وأرسل كتاب الى الشركة لاعادة العينة التى سلمت اليها بطريق الخطأ، فردت الشركة بتاريخ 21 من مايو سنة 1958 بأن تلك العينة لم تكن عليها سوى بطاقة تحمل اسم الشركة المنتجة وماركة البوية ولم يؤشر عليها بعرفة اللجنة المختصة ولذلك فلا يمكن معرفتها أو التحقق منها لاختلاطها ببضائع الشركة، واقترحت الشركة كحل للموضوع ندب لجنة لفتح أى صندوق تختاره لأخذ أحد العينات "ص 100 جزء 3" وبعد أن أعادت القوات البحرية بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1958 المطالبة برد العينة اعادت الشركة العينة بكتابها المؤرخ 11 من نوفمبر سنة 1958 الذى جاء فيه "ردا على كتابكم بتاريخ 9/ 11/ 1958 بشأن موافاتكم بعينة البوية (مورافيا) لقاع اللنشات التى تسلمت الينا من قسم العينات بطريق الخطأ نتشرف بأن نرسل لكم مع مخصوص هذه العينة ص 79 جزء 7" ثم أشر الموظف المختص على هذا الكتاب بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1958 بأن عبوة العينة هى صورة طبق الأصل لعبوة العينة السابق تسلمها للشركة المصرية الهندسية البحرية من حيث الشكل والحجم والاسم، وبعد أن وافقت الجهات المختصة على هذه الاجراءات أرسلت تلك العينة مع عينة من البويات الموردة الى التحليل، وقد بين المعمل الكيماوى فى تقريره المؤرخ 5 من فبراير سنة 1959 أن عينة التوريد وان كانت تطابق العينة النموذجية التى قيدت تحت رقم 824 لسنة 1959 من ناحية المواصفات الطبيعية ومن ناحية التركيب الكيماوى غير أن نسب تركيب البوية تختلف فى أحداها عن الأخرى، ثم أرسلت النتيجة الى مصلحة الرقابة الصناعية التى رأت أن يخفض الثمن 26.5 ج% نظير المخالفة فى المواصفات، وأن هذه النسبة لا تشتمل على الغرامة الواجب خصمها، وعندما طولبت بقبول الخصم المشار اليه مضافا اليه الغرامة طلبت اعادة التحليل، وبعد أن وافقت القوات البحرية على ذلك أرسلت عينة أخرى الى المعمل الكيماوى الا أن المعمل ردها وطلب ارسال عينة أخرى تمثل التوريد تمثيلا صادقا مع العناية بتقليب البوية جيدا، فأخذت عينة أخرى بحضور مندوب من الشركة المدعية وأرسلت الى التحليل فاتضح أنه وان كانت العينة تتفق مع العينة النموذجية رقم 824 لسنة 1959 فى الخواص الطبيعية الا أنه يوجد بينهما خلاف فى نسب التركيب، ثم قدرت مصلحة الرقابة الصناعية الخصم نظير المخالفة بنسبة 29% من اجمالى الثمن بخلاف الغرامة، وبتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1959 قررت لجنة الفحص قبول الأصناف بمتوسط الخصم فى عمليتى التحليل، أى بخصم مقداره 27.75% يضاعف بالغرامة الى 55% ذلك لأن الحاجة ماسة للصنف واتضح أنه صالح للاستعمال ولا ضرر من قبوله بالخصم المشار اليه، وقد ابلغت الشركة بهذا القرار الا أنها رفضت قبول الخصم.
ومن حيث انه يتضح من ذلك أن شروط المناقصة لم تتضمن تحديد مواصفات للبويات المطلوبة وانه أتم التعاقد بين الشركة المدعية والقوات البحرية على أن يكون توريد البويات اللازمة لطلاء قاع اللنشات على أساس العينة التى قدمتها الشركة وقبلتها القوات البحرية، فهو من قبيل البيوع بالعينة التى نظمتها المادة 240 من القانون المدنى، وهى تنص على ما يأتى "(1) اذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقا لها (2) اذا تلفت العينة أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد الآخر بائعا كان أو مشتريا أن يثبت أن الشئ مطابق للعينة أو غير مطابق" وليس من شك فى انطباق أحكام هذا النص على العقود الادارية، ذلك لأنها تتفق مع القواعد العامة، كما انها لا تتعارض مع التنظيم القانونى للعقود الادارية الذى تضمنه القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن والمشتريات الصادر بها قرار مجلس الوزراء المؤرخ 6 من يونية سنة 1948 ثم لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار وزير الاقتصاد رقم 542 لسنة 1947 كل منهما فى نطاق سريانه، وينبنى عن ذلك فى شأن عقد التوريد محل المنازعة، أنه يجب أن تكون الأصناف الموردة مطابقة للعينة مطابقة تامة من حيث التركيب والمواصفات فاذا لم تكن كذلك جاز للقوات البحرية رفض الأصناف والزام الشركة بسحبها وتوريد بدل منها، أو قبولها مع انقاص ثمنها اذا كانت قيمة الأصناف الموردة أقل من قيمتها فى حالة مطابقتها للعينة، وتسرى فى هذه الحالة الأخيرة أحكام المادة 228 من لائحة المخازن والمشتريات المشار اليها، وهى اللائحة التى أبرم العقد وتم التوريد فى أثناء سريانها وقبل الغائها اعتبارا من 5 مارس سنة 1958 تاريخ نشر لائحة المناقصات والمزايدات فى الجريدة الرسمية. أما اذا كانت العينة المقبولة قد فقدت أو هلكت وهى يد جهة الادارة دون أن يكون ذلك بخطأ من الشركة، وأدعت هذه الجهة أن التوريد غير مطابق للعينة فانه يقع عليها فى هذه الحالة عبء اثبات ذلك، ويكون الاثبات بجميع الطرق بما فى ذلك البينة والقرائن.
ومن حيث انه وان كانت العينة المقبولة قد خرجت من يد القوات البحرية بسبب تسليمها خطأ الى مندوب الشركة ضمن عينات أخرى مرفوضة غير أن الشركة أعادت العينة المقبولة بكتابها المؤرخ 10 من نوفمبر سنة 1958، واذا كانت الشركة قد أشارت فى كتابها المرسل الى القوات البحرية بتاريخ 21 من مايو سنة 1958 الى أنها لم تتمكن من العثور على العينة المقبولة بعد أن اختلطت فى بضائعها فى المخازن بسبب عدم وجود علامة مميزة عليها، ثم أرادت فى دفاعها فى الدعوى أن تستغل هذا الكتاب فذهبت الى أنها كانت مضطرة الى تقديم العينة الجديدة بسبب موقف القوات البحرية وامتناعها عن سداد الثمن المستحق للشركة ولا يجوز تأسيسا على ذلك أن يستخلص من ذلك قبولها احلال العينة الجديدة محل العينة المقبولة، غير أنه لا وجه لذلك لأن ذلك الدفاع مردود بأن الكتاب الذى أعادت به الشركة العينة الى القوات البحرية، قد جاء قاطعا فى عباراته بأن الشركة انما تعيد العينة السابق استلامها خطأ من القوات البحرية، ولو كان الأمر غير ذلك لما توانت الشركة عن الافصاح عن ذلك فى كتابها المشار اليه، ولا وردت به من التحفظات ما يفصح عن الحقيقة الموقف، ويضاف الى ذلك أنه لو صح ما قالته الشركة من أن العينة المقبولة قد فقدت بسبب اختلاطها بالبضائع المماثلة فى مخازنها، فان الشركة قد عرضت فى كتابها المرسل الى القوات البحرية بتاريخ 21 من مايو سنة 1958 تقديم عينة أخرى تحل محل العينة المقبولة، واذ لاقى هذا الايجاب قبولا من القوات البحرية فان ذلك يعد اتفاقا بين الطرفين على إحلال العينة التى قدمتها الشركة بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1958 على العينة المقبولة التى فقدت بسبب خطأ وقع من طرف العقد.
ومن حيث انه وقد ثبت أن العينة التى أعادتها الشركة الى القوات البحرية بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1958 هى العينة المقبولة، أو هى فى القليل، العينة التى تراضى الطرفان على احلالها محل العينة المقبولة فمن ثم يجب أن يكون التوريد مطابقا لهذه العينة من حيث التركيب والمواصفات الفنية فإذا اتضح مخالفة التوريد للعينة حق لجهة الادارة رفض تلك الأصناف أو قبولها بتخفيض فى الثمن اذا كانت قيمة الأصناف الموردة أقل من قيمتها فى حالة مطابقتها للعينة. واذا كان الثابت مما سبق بيانه فى شأن نتائج التحليل أن الأصناف الموردة تخالف العينة فى المواصفات الفنية ونسب التركيب وقد قدرت مصلحة الرقابة الصناعية الخصم الواجب نظير تلك المخالفات بنسبة 26.5% فى المرة الأولى وبنسبة 29% فى المرة الثانية فمن ثم فانه يحق لجهة الادارة قبول الأصناف الموردة بتخفيض طبقا لأحكام المادة 228 من لائحة المخازن والمشتريات التى أبرم العقد فى ظلها وهى تنص على ما يأتى "يجب الأخذ دائما بنتيجة ما يسفر عنه الفحص أو التحليل وانما اذا رئى أن الحاجة ماسة الى قبول الصنف المورد، رغم مخالفته لشروط العقد، سواء كان ذلك من جهة التحليل أو من جهة المواصفات، فانه يجوز قبوله، بعد الحصول على الموافقة المالية، اذا قررت لجنة الفحص صلاحيته للأغراض المطلوب من أجلها، وأنه لا يترتب على قبوله ضررا ما للمصلحة ويكون قبوله اما بتخفيض تقدره اللجنة، أو بدون تخفيض".
ومن حيث إنه وإن كانت لجنة الفحص قد قررت قبول الأصناف بتخفيض يوازى متوسط ما أسفرت عنه نتائج التحليل فى المرتين أى ما يوازى 27.75% من الثمن مع مضاعفة هذا التخفيض بقيمة الضرائب المنصوص عليها فى المادة 137 من لائحة المناقصات والمزايدات، غير أنه لما كان الحق فى تلك الغرامة واستيفائها قد استحدثته أحكام هذه اللائحة، وقد عمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية فى 5 من مارس سنة 1958 أى فى تاريخ لاحق لإبرام العقد محل هذه المنازعة وتنفيذه، فمن ثم فلا يكون هناك مجال لانطباقها ولا يحق لجهة الادارة الا تخفيض النص بما يوازى الفرق فى المواصفات ونسب التركيب بين العينة المقبولة والأصناف الموردة ولا يجوز لها اقتضاء الغرامة المشار اليها.
ومن حيث إنه وإن كانت الشركة قد حاولت القاء ظلال من الشك حول نتائج التحليل بسبب ما زعمته من عدم تقليب البويات جيدا عند أخذ العينات، أو من أن العينات قد أخذت من التوريد بعد مرور أكثر من سنة وأن ذلك من شأنه أن يؤثر على نتيجة التحليل اذا كانت القوات البحرية لم تتبع الإجراءات الصحيحة فى التخزين، وهو الدفاع الذى سايرها فيه الحكم المطعون، الا أن ذلك مردود كله بأن الشركة لم تعترض على إجراءات أخذ العينات كما أنها لم تقدم ما يدل على أن القوات البحرية لم تتبع فى التخزين الإجراءات الصحيحة.
ومن حيث إنه لما كان ثمن الأصناف الموردة طبقا لفئات العقد هو 3510 جنيهات و437 مليما فيكون ماتستحقه الشركة هو هذا الثمن منقوصا بما يوازى 27.75% أى مبلغ 2536 جنيها و291 مليما وهو ما ينبغى الحكم بإلزام القوات البحرية بدفعه الى الشركة المدعية وبفوائده بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الوفاء، دون اعتداد بما ذهبت اليه الطاعنة من عدم استحقاق الشركة للفوائد بدعوى أنها هى التى امتنعت دون حق عن استلام ما تستحقه من ثمن، ذلك لأن الطاعنة علقت صرف المبالغ المستحقة للشركة على قبولها التوقيع على إقرار برضائها بذلك الخصم المضاعف.
ومن حيث إنه بالنسبة الى مبلغ الـ 443 جنيها و 408 مليمات قيمة علاوة العملة المحكوم بها فانه بالاضافة الى أن الوزارة الطاعنة لم تنازع فى استحقاق الشركة لهذه المبالغ سواء فى دفاعها أمام محكمة القضاء الادارى أو فى عريضة الطعن أو فى مذكرتها الختامية، فان الحكم المطعون فيه صحيح فيما انتهى اليه للأسباب التى بنى عليها والتى تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا لحكمها.
ومن حيث انه يخلص من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه، اذ قضى بالزام الطاعنة بدفع قيمة الأصناف الموردة دون خصم مقابل مخالفتها للعينة المقبولة، ومن ثم فانه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه، والحكم بالزام المدعى عليها بأن تدفع الى الشركة المدعية مبلغ 2979 جنيها و 699 مليما. والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا عن مبلغ 2536 جنيها و291 مليما من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 14 من ديسمبر سنة 1959 حتى تمام الوفاء والمصروفات المناسبة.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بإلزام الحكومة بأن تدفع للشركة المدعية مبلغ 2979 جنيها و699 مليما (ألفين وتسمائة وتسعة وسبعين جنيها وستمائة وتسعة وتسعين مليما) والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا عن مبلغ 2536 جنيها و 291 مليما (ألفين وخمسمائة وستة وثلاثين جنيها ومائتين وواحد وتسعين مليما) من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 14 من ديسمبر سنة 1959 حتى تمام الوفاء وألزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة.