مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 587

جلسة 8 من أبريل سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

(296)
القضية رقم 5 سنة 17 القضائية

أ - تعاقد على بيع. تعرف نية العاقدين إن كانت اتجهت إلى التعاقد على البيع على أساس عينة متفق عليها أم لا. تقدير موضوعى.
ب - ضمان العيوب الخفية. العيب الذى يرتب الضمان. كون الشئ المبيع مصنوعاً من مادة غير المادة المتفق عليها. لا يعتبر عيباً خفياً موجباً للضمان. (المادة 313 مدنى)
1 - إن تفهم نية العاقدين لمعرفة إن كانت قد اتجهت إلى التعاقد على البيع على أساس عينة متفق عليها أم لا هو من مسائل الواقع. فإذا كانت المحكمة قد حصَّلت فهم هذا الواقع من خلو العقد من ذكر العينة فلا معقب عليها فى ذلك.
2 - العيب الذى تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وفقاً للمادة 312 من القانون المدنى هو الآفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع. فإذا كان ما يشكو منه المشترى هو أن المبيع وجد مصنوعاً من مادة غير المادة المتفق عليها فذلك لا يعتبر عيباً خفياً موجباً لضمانه [(1)]. فالحكم الذى يؤسس قضاءه بالفسخ على القول بوجود عيب خفى فى المبيع هو مخالفة المادة التى صنع منها للمادة التى دلت عبارات العقد صراحة على أنها كانت الموضوع المعتبر فيه يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه.


[(1)] القانون الجديد لم يصف العيب بالخفاء، ثم إنه قد استحدث النص على إلزام البائع بالضمان "إذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه" (المواد 447 وما يليها).