مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 610

جلسة 22 من أبريل سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

(305)
القضية رقم 41 سنة 17 القضائية

نقض. وجه طعن. عدم تقديم دليله. الرجوع إلى ما جاء فى الحكم المطعون فيه فى شأنه.
تعاقد. بيع. دعوى صحة التعاقد. الدفع فيها بصورية دفع الثمن. الحكم بالصحة. هو قضاء بنفى بطلان العقد للصورية. قوة الشئ المحكوم فيه. وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ اعتبر الحكم الصادر بصحة عقد البيع المتنازع عليه حائزاً لقوة الأمر المقضى فيما طلب فى الدعوى من اعتبار هذا العقد باطلاً لصوريته، فى حين أن ذلك الحكم السابق بموجب أسبابه لا يعدو أن يكون حكماً بصحة التوقيع وفى حين أنه لم يفصل فى وجه البطلان المثار فى الدعوى، وكان لم يقدم مع طعنه صورة رسمية من ذلك الحكم، فإنه يتعين الاعتداد بما هو ثابت فى هذا الصدد بالحكم المطعون فيه. وإذا كان الذى يبين من هذا الثابت بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الأولى كانت بصحة عقد البيع محل دعوى الصورية الحالية وأن المدعى عليه فى تلك الدعوى هو المدعى فى هذه الدعوى وأنه أبدى فيها نفس دفاعه الحالى الخاص بصورية الثمن وأن المحكمة حكمت للمدعى، وهو المدعى عليه فى الدعوى الحالية، بطلباته أى بصحة العقد لا بصحة التوقيع عليه فحسب، وأشارت فى أسباب حكمها إلى توافر أركان البيع، فإن الخصوم فى الدعوى الأولى وموضوع الخصومة فيها وسببها يكونون هم نفس الخصوم ونفس الموضوع ونفس السبب فى الدعوى الحالية، ولا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتبر طلب بطلان العقد مقضياً فيه بالحكم السابق وإذ امتنع - بناءً على ذلك - عن أن يحقق بالبينة أو بالاستجواب صورية العقد أو عدم قيامه لتخلف شرطه.