مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 611

جلسة 22 من أبريل سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

(306)
القضية رقم 44 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. دعوى تعويض. ضرر. حكم ابتدائى برفض الدعوى لانتفاء الضرر. إلغاؤه. قصور الحكم الاستئنافى عن بيان تحقق عنصر الضرر. عدم رده على ما استند إليه الحكم الابتدائى. بطلان.
إذا كان الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه برفض دعوى المتعهد له على المتعهد على أن الثابت من تقرير الخبير أن المتعهد له لم يشتر شيئاً من المواد التى زعم أن المتعهد قصر فى توريدها ولم يطرحها فى مناقصة التوريد عن السنة التالية إذ ما طرحه فيها لم يجاوز حد الكميات التى يحتاجها سنوياً وأن دعوته المتعهد للاشتراك فى مناقصة هذه السنة ينفى أن المناقصة كانت معادة على ذمته، ثم ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وأقامت قضاءها بتعويض المتعهد له على مجرد القول بأنه طرح فى المناقصة المواد التى قصر المتعهد له فى توريدها هى وما يحتاج إليه عن السنة التالية ولم تورد سندها فى الشق الأول من هذا القول ولم ترد إطلاقاً على ما استند إليه الحكم الابتدائى فى خصوص نفى هذا الشق، فإن حكمها يكون قاصراً عن بيان تحقق عنصر الضرر الذى قضى بالتعويض عنه ويتعين نقضه.