مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 613

جلسة 29 من أبريل سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

(308)
القضية رقم 58 سنة 17 القضائية

إعارة الاسم فى الشراء. الوعد ببيع الشئ المشترى. الفرق بينهما. شراء. وعد الراسى عليه المزاد بأن يبيع العين بعد رسو مزادها عليه إلى المدين المنزوعة ملكيته. تحدى المدين بإنكار الملكية على الراسى عليه المزاد. لا يصح.
إن تحدى المدين بأن من استخدمه للدخول فى المزايدة يعتبر فى القانون نائباً عنه بطريق إعارة الاسم وأن المعار اسمه لا يتملك فى حق الأصيل - هذا التحدى محله أن يكون الثابت فى الدعوى أن من رسا عليه المزاد كان عند رسو المزاد عليه معيراً اسمه. أما إذا كان الثابت أن الراسى عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف فذلك لا يصح التحدى به فى إنكار الملكية على الراسى عليه المزاد.