مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الثانى (من منتصف فبراير سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1967) - صـ 1150

(126)
جلسة 11 من يونية سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبى والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر المستشارين.

القضيتان رقم 1110 ورقم 1127 لسنة 10 القضائية

( أ ) - دعوى. "ميعاد رفعها". التفرقة بين طلبات الالغاء وبين ما عداها من طلبات - تقيد الأولى بميعاد الستين يوما - وجواز رفع التالية ما دام الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم.
(ب) - دعوى. "سقوط الحق فى رفعها". تقادم "تقادم الحق". الأصل أن تتقادم الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات المشار اليها فى المواد التالية للمادة 374 مدنى - سقوط الحق فى رفع الدعوى بمضى المدة المقررة لتقادم الحق المطالب به. تطبيق ذلك بالنسبة الى تقادم الدعوى بطلب تسوية الحالة وفقا لأحكام كادر العمال.
1 - لما كان قانون مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعاوى فى المنازعات الادارية التى يختص بنظرها بهيئة قضاء ادارى الا ما يتعلق منها بطلبات الالغاء، اذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوما على التفصيل الوارد فيه، ومن ثم فان غيرها من الطلبات يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدنى مادام لا يوجد نص خاص فى قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد.
2 - أن أحكام القانون المدنى فى المواد من 374 الى 388 قد تكلفت ببيان أنواع مختلفة للتقادم الطويل والقصير، غير أن هذا التعداد لأنواع التقادم لا يمكن أن يهدر الأصل العام الذى يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية فى سقوط حق المطالبة، وهو ما أرادت المادة 374 من القانون المدنى أن تؤكده حين نصت على أن: "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية"، كما أن الأصل فى القانون المدنى أن تدور الدعوى مع الحق الذى تحميه فتسقط معه بمضى المدة المقررة لتقادمه - فيما عدا بعض أنواع الدعاوى التى استثناها المشرع من هذا الأصل العام، اذ نظر اليها نظرة مستقلة عن الحقوق التى تحميها ورتب لها أسبابا خاصة للسقوط لا تختلط بأسباب تقادم هذ الحقوق.
فمتى كان حق المدعى فى طلب تسوية حالته على النحو الذى يذهب اليه قد نشأ منذ تاريخ العمل بكادر العمال فى أول مايو سنة 1945 فانه بذلك يكون له الحق اذن فى اللجوء الى القضاء للمطالبة بهذه التسوية خلال خمس عشرة سنة منذ هذا التاريخ، أى فى ميعاد غايته آخر أبريل سنة 1960.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 30 من مارس سنة 1964 وأودعت الحكومة طعنها رقم 1110 لسنة 10 القضائية قلم كتاب هذه المحكمة فى 28 من مايو سنة 1964 أى خلال الستين يوما المقررة للطعن فى الأحكام أمام هذه المحكمة، أما الطعن الآخر رقم 1127 لسنة 10 القضائية فقد أودعه السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة يوم السبب الموافق 30 من مايو سنة 1964 أى فى اليوم الحادى والستين من تاريخ الحكم، ولما كان اليوم الستون - وهو آخر يوم للطعن - قد صادف يوم جمعة وهو عطلة رسمية فان ميعاد الطعن يمتد الى اليوم التالى وهو أول يوم عمل بعدها، طبقا للمادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم فان الطعنين المضمومين المشار اليهما يكونان قد قدما فى الميعاد القانونى ويكونان قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المدعى أقام - حال حياته - الدعوى رقم 96 لسنة 10 القضائية ضد وزارة الحربية بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارات الأشغال والحربية والسد العالى فى 7 من نوفمبر سنة 1962 طالبا الحكم "بأحقيته فى اعادة تسوية حالته باعتباره فى الدرجة 300/ 500 مليم اعتبارا من تاريخ التعيين الحاصل فى أول فبراير سنة 1929، وفى الدرجة 360/ 800 مليم اعتبارا من أول فبراير سنة 1935 مع ما يترتب على ذلك من علاوات دورية وفروق مالية وتثبيت اعانة غلاء المعيشة على الأجر المستحق فى 30 من نوفمبر سنة 1950 وآثار أخرى مع الزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة". وقال بيانا لدعواه أنه عين فى أول فبراير سنة 1929 فى وظيفة توفكشى فى الدرجة الثالثة خارج الهيئة بماهية شهرية قدرها 3 جنيه و 500 مليم وأن الوزارة طبقت عليه أحكام كادر العمال فى عام 1945، بوضعه فى درجة صانع دقيق 300/ 500 مليم مع الاحتفاظ له بوضعه فى سلك الخدمة الخارجين عن الهيئة ولم تحوله الى اليومية المستديمة الا فى أول يوليه سنة 1958 وقد ترتب على عدم نقله الى اليومية فى حينه حرمانه من العلاوات الدورية المستحقة له فى المدة من أول مايو سنة 1945 حتى أول يولية سنة 1958 وقالت الحكومة فى ردها على الدعوى أن منازعة المدعى فى صحة التسويات التى أجريت له فى عام 1945 مرجعها الى عدم نقله الى سلك اليومية، وعلى ذلك فان التكييف القانونى الصحيح لدعواه هو أنها دعوى بطلب الغاء القرار السلبى بعدم نقله الى هذا السلك والغاء القرار رقم 227 لسنة 1958 بنقله الى سلك اليومية فيما تضمنه من عدم ارجاع أقدميته فى السلك المذكور الى تاريخ تعيينه فى أول فبراير سنة 1929، ودفعت الحكومة بعدم قبول الدعوى على هذا الأساس لرفعها بعد الميعاد القانونى، كما دفعت بسقوط حق المدعى فى التسوية التى يطلب الحكم بها لمضى أكثر من خمس عشرة سنة على نشوء الحق الذى يطالب به اعتبارا من أول مايو سنة 1945 تاريخ نفاذ كادر العمال حتى تاريخ رفع الدعوى فى 7 من نوفمبر سنة 1962 دون أن يستعمل حقه فى طلب التسوية أو فى رفع الدعوى التى تحمى هذا الحق. وذكرت الحكومة عن الموضوع أن التحويل من سلك الدرجات الى سلك اليومية هو أمر جوازى تترخص فيه جهة الادارة، ولا يتم الا بصدور القرار الادارى من الجهة المختصة، ولا محل لافتراض حدوث النقل تلقائيا عند اجراء التسوية. أما افتراض الترقية الى درجة الدقة الممتازة 360/ 800 مليم فانه فضلا عن أن المدعى لم يكن من طائفة عمال اليومية عند نفاذ كادر العمال وأنه بهذه المثابة لا يكون له أصل حق فى التدرج فى درجاته الا اعتبارا من تاريخ تعيينه فى هذا السلك فى عام 1958 فان أحكام هذا الكادر لا تجيز افتراض الترقية الى درجة الدقة الممتازة بعد مضى فترة زمنية معينة فى درجة صانع دقيق، اذ الترقيات الافتراضية تقف عند حد تسوية الحالة فى درجة صانع دقيق ولا تتعداها، كما أن الترقية الى درجة الدقة الممتازة بعد نفاذ الكادر هى ترقية جوازية تترخص الادارة فى اجرائها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وتوفر الدرجات المالية.
وبجلسة التحضير المنعقدة فى 9 من ابريل سنة 1963 أمام السيد مفوض الدولة لدى المحكمة الادارية عدل المدعى طلباته الى طلب الحكم "بتسوية حالته باطلاق علاواته الدورية فى حدود درجة كادر العمال التى سويت عليها حالته وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبالزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
وبجلسة 30 من مارس سنة 1964 أصدرت المحكمة الادارية حكمها المطعون فيه قاضيا "برفض الدفع بسقوط حق المدعى فى طلب التسوية، وسقوط حقه فى رفع الدعوى، وبقبول الدعوى، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى اطلاق علاواته الدورية فى حدود الدرجة التى يستحق تسوية حالته عليها طبقا لكادر العمال المنفذ اعتبارا من أول مايو سنة 1945 وما يترتب على ذلك من آثار وبصرف الفروق المالية المستحقة له اعتبارا من 8 من نوفمبر سنة 1957 وألزمت الحكومة المصروفات". وبنت قضاءها بالنسبة الى رفض الدفع بسقوط الحق فى طلب التسوية وسقوط الحق فى رفع الدعوى على أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية مصدرها القوانين واللوائح يترتب عليها مركز قانونى للموظف مستمد مباشرة من القانون يفرض على الادارة تقريره لصاحبه انصافا له حتى ينصرف الى عمله هادئ البال دون أن يضطر الى الالتجاء الى القضاء، كما أن التسويات التى يطالب بها الموظف ان هى الا اجراءات مادية تتخذها الجهة الادارية لتنفيذ نص تشريعى - قانونا كان أو لائحة - يقرر حقا ماليا أو مركزا قانونيا، بحيث يستمد الموظف حقه من التشريع مباشرة وليس من القرارات الفردية ذاتها التى تصدرها الادارة لتنفيذ هذا النص والكاشفة لحق الموظف المستمد منه. والقضاء الادارى انما يعمل نص التشريع فى المنازعات وينزل حكم القانون عليها دون التقيد بطلبات الموظف، وعلى ذلك فان حق الموظف يظل قائما متجددا ما بقى القانون المستند اليه هذا الحق ومن ثم فان هذا المركز القانونى لا يجرى عليه حكم التقادم الذى يلحق الحقوق فى المسائل المدنية. أما فيما يتعلق بالموضوع فان المدعى يستحق تسوية حالته طبقا لأحكام كادر العمال بمنحه درجة صانع دقيق 300/ 500 مليم فى 17 من فبراير سنة 1934 أى بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تعيينه على أساس اعتباره مساعد صانع منذ دخوله الخدمة، كما يستحق اطلاق علاواته الدورية فى حدود درجة صانع دقيق مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من 8 من نوفمبر سنة 1957 أى المستحقة خلال الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فى 7 من نوفمبر سنة 1962.
ومن حيث ان طعن الحكومة يقوم على أنه لا يجوز منح المدعى أية علاوات بعد 30 من أبريل سنة 1945 تجاوز ربط درجة وظيفته بكادر المستخدمين الخارجين عن الهيئة ما لم يرق الى درجة أعلى فى هذا الكادر يسمح مربوطها بمنحه هذه العلاوات أو ما لم تحول وظيفته من سلك الدرجات الى سلك اليومية، اذ أن ما تضمنه كادر العمال فى خصوص تسوية حالة الخدمة الخارجين عن الهيئة الصناع والموظفين الفنيين المؤقتين الشاغلين لوظائف مماثلة للعمال على أساس زملائهم أرباب اليومية المتعادلين معهم فى الوظائف انما هو حكم وقتى استنفذ أغراضه بتطبيقه على كل من كان منهم بالخدمة فى أول مايو سنة 1945 وليس حكما دائما للمستقبل.
ومن حيث ان مبنى طعن هيئة مفوضى الدولة هو أن الحكم المطعون فيه قد خلط بين الحق المستمد من القانون والدعوى التى تحمى هذا الحق، مع أن كلا منهما حقيقة قانونية مستقلة عن الأخرى، والمصلحة العامة تقتضى اعمال قاعدة تقادم الدعوى بمضى المدة الطويلة فى مجالات القانون الادارى أسوة بالنظام المدنى استقرارا للأوضاع والمراكز القانونية.
ومن حيث انه أيا كان وجه الحق فيما يطلبه المدعى من تسوية حالته باطلاق علاواته الدورية فى حدود الدرجة التى يستحق تسوية حالته عليها طبقا لأحكام كادر العمال فان البحث فى هذا الخصوص يغدو غير منتج اذا كان حق المدعى فى هذه التسوية قد سقط بالتقادم دون أن يستعمله فى طلبها على النحو الذى ارتآه طبقا لأحكام هذا الكادر وهو الدفع الذى بنى عليه طعن هيئة مفوضى الدولة فى الحكم المطعون فيه والذى سبق أن دفعت به الحكومة من قبل أمام المحكمة الادارية وقضت المحكمة برفضه فى حكمها المذكور وهو دفع موضوعى لا شكلى، اذ يترتب على الأخذ به رفض الدعوى لا عدم قبولها.
ومن حيث انه ولئن كانت قواعد القانون المدنى قد وضعت أصلا لتحكم ورابط القانون الخاص، ولا تطبق وجوبا على روابط القانون العام، الا أن القضاء الادارى له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع هذه الروابط وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاءم، ولذلك لا يطرح كلية تطبيق النصوص المدنية الخاصة بالتقادم، وانما يمكن تطبيقها فى مجال روابط القانون العام بالقدر الذى يتفق مع طبيعة هذه الروابط، الا اذا وجد نص خاص فى مسألة بعينها فيجب عندئذ التزام هذا النص، وتتركز فكرة التقادم المسقط على اعتبارات تتصل بالمصلحة العامة، اذ الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة فى المراكز والعلاقات القانونية يتطلب دائما العمل على سرعة البت فيما يثور من منازعات، وطالما أن التطور القانونى قد وصل الى حد الاقرار للافراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجريه من تصرفات فان ذلك يستتبع بالضرورة وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شأنه تعليتها أمدا لا نهاية له، واذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق فى روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فان حكمة هذا التقادم فى مجال روابط القانون العام تجد تبريرها - على نحو ادعى وأوجب - فى استقرار الاوضاع الادارة والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة، استقرارا تمليه المصلحة العامة لحسن سير هذه المرافق.
ولما كان قانون مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعاوى فى المنازعات الادارية التى يختص بنظرها بهيئة قضاء ادارى الا ما يتعلق منها بطلبات الالغاء، اذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوما على التفصيل الوارد فيه، ومن ثم فان غيرها من الطلبات يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدنى ما دام لا يوجد نص خاص فى قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد.
ومن حيث ان أحكام القانون المدنى (فى المواد من 374 الى 388) قد تكفلت ببيان أنواع مختلفة للتقادم الطويل والقصير، غير أن هذا التعدد لأنواع التقادم لا يمكن أن يهدر الأصل العام الذى يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية فى سقوط حق المطالبة، وهو ما ارادت المادة 374 من القانون المدنى أن تؤكده حين نصت على أن "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون، وفيما عدا الاستثناءات التالية"، كما أن الأصل فى القانون المدنى أن تدور الدعوى مع الحق الذى تحميه فتسقط معه بمضى المدة المقررة لتقادمه - فيما عدا بعض أنواع الدعاوى التى استثناها المشرع من هذا الأصل العام، اذ نظر اليها نظرة مستقلة عن الحقوق التى تحميها ورتب لها أسبابا خاصة للسقوط لا تختلط بأسباب تقادم هذه الحقوق.
ومن حيث ان حق المدعى فى طلب تسوية حالته على النحو الذى يذهب اليه قد نشأ منذ تاريخ العمل بكادر العمال الصادر فى أول مايو سنة 1945 فانه بذلك يكون له الحق اذن فى اللجوء الى القضاء للمطالبة بهذه التسوية خلال خمس عشرة سنة منذ هذا التاريخ، أى فى ميعاد غايته آخر أبريل سنة 1960 ولم يكن ليحول دون ذلك حائل الا أنه لم يرفع دعواه أمام المحكمة الادارية مطالبا بحقه لأول مرة الا فى 7 من نوفمبر سنة 1962 أى بعد فوات أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ امكانه رفعها ولم يتخذ أى اجراء قاطع خلال هذه المدة، ومن ثم يكون حقه فى طلب تسوية حالته بما يتبعه من آثار وفى رفع الدعوى التى تحمى هذا الحق قد سقط بالتقادم، وعلى ذلك فان الدفع الذى سبق أن أبدته الحكومة أمام المحكمة الادارية ورفضته هذه الأخيرة وهو الدفع الذى قام عليه طعن هيئة مفوضى الدولة يكون قائماً على أساس سليم من القانون، ويتعين - والحالة هذه - الغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعنين المضمومين شكلا، وفى موضوعهما بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.