مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الثانى (من منتصف فبراير سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1967) - صـ 1157

(127)
جلسة 17 من يونية سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى آدم ويوسف ابراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر المستشارين.

القضية رقم 385 لسنة 9 القضائية

( أ ) عمد ومشايخ. "عملية انتخاب العمدة - اجراءاتها". بيان للمراحل الثلاث التى تمر بها.
(ب) عمد ومشايخ. "كشف المرشحين للعمدية". التعديل فيه بالحذف أو الإضافة بعد عرضه وصيرورته نهائيا - غير جائز.
(ج) عمد ومشايخ. "انتخاب العمدة". اشراف وزير الداخلية على الاجراءات المتعلقة بذلك - مجاله - لا يتناول ذلك سلطة تعديل كشوف المرشحين للعمدية.
1 - يبين من استقراء نصوص القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ - أن المشرع قد نظم المراحل التى تتم فيها عملية انتخاب العمد وأولى هذه المراحل هى حصر الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون واعداد كشف بأسمائهم - وثانى هذه المراحل هى الترشيح للعمدية واحالة طلبات الترشيح للاتحاد القومى وثالثها هى مرحلة انتخاب العمدة واعتماد تعيينه - وقد حدد القانون لكل من هذه المراحل مجالها ورسم الاجراءات الخاصة بها والحد الذى تنتهى عنده - فبعد خلو العمدية يحرر المركز كشفا بأسماء الأشخاص الجائز ترشيحهم للعمدية يعرض لمدة عشرة أيام ولكل من أهمل قيد اسمه بغير حق أن يطلب قيده ولكل من كان اسمه مقيدا بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير حق وتقدم هذه الطلبات خلال مدة العرض والعشرة الأيام التالية وتفصل فيها لجنة مشكلة وفقا للمادة السادسة من القانون وتكون قراراتها نهائية وعند ذلك تنتهى المرحلة الأولى ومتى أصبح كشف أسماء الجائز ترشحيهم نهائيا تبدأ المرحلة الثانية بفتح باب الترشيح للعمدية بقرار من المدير يعرض لمدة سبعة أيام يجوز خلالها لكل من ورد اسمه بالكشف المشار اليه أن يرشح نفسه للعمدية ويحيل المدير طلبات الترشيح خلال ثلاثة أيام من قفل باب الترشيح الى الاتحاد القومى لفحصها والبت فيمن يقبل ترشيحهم وذلك خلال شهر من تاريخ اخطاره ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن. فاذا قبل الاتحاد القومى أكثر من مشرح تبدأ المرحلة الثالثة بأن يصدر المدير قراراه بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخابات الخاصة بالقرية لانتخاب العمدة من بين المرشحين المقبولين، وبعد أن يبدى الناخبون رأيهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون يعرض محضر لجنة الانتخابات على لجنة العمد والمشايخ لتعيين المرشح الفائز ويرفع قرار هذه اللجنة الى وزير الداخلية الذى له وفقا لحكم المادة 14 من القانون أن يعتمد ذلك القرار بعد التحقق من سلامة الاجراءات ومطابقتها للقانون أو أن يعيد الأوراق الى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الاجراءات من آخر اجراء تم صحيحا.
2 - ليس فى نصوص القانون ما يخول الجهة الادارية بعد اعداد كشف الجائز ترشيحهم للعمدية وعرضه وصيرورته نهائيا، أن تعدل هذا الكشف بالحذف منه أو بالاضافة اليه.
3 - ان اشراف الوزير على عملية انتخاب العمدة وفقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 1957 انما يكون بعد أن تصل اجراءات الانتخاب الى غايتها بصدور قرار لجنة العمد والمشايخ بتعيين المرشح الفائز - وليس من شأن هذا الاشراف تخويله سلطة تعديل كشف المرشحين للعمدية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لرياسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل فى 5 من نوفمبر سنة 1961 أقام السيد/ عبد الحميد خليل البيجاوى الدعوى رقم 11 لسنة 9 القضائية طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع الغاء القرار المطعون فيه وبالزام الوزارة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحا لدعواه أنه فى 3 من يناير سنة 1960 استقال عمدة سنهره وحرر كشف بأسماء الأشخاص الذين يصلحون لشغل هذا المنصب فى 25 من يناير سنة 1960 أدرج فيه اسمه بعد أن تأكدت الجهة المختصة من صلاحيته واستيفائه كل الشروط وبعد أن ثبت مما أجرى من تحريات أنه حسن السير والسلوك - ثم قدمت ضده بعد ذلك شكوى من مجهول تضمنت أن بعض أقاربه معتقلون وعلى أثر تقديمها أجرى ضابط المباحث تحريات جديدة أيد فيها كل ما جاء بالشكوى وطلب حذف اسمه من الكشف الا أن مدير أمن القليوبية رفض الموافقة الى ما انتهى اليه رأى ضابط المباحث وأمر ببقاء اسمه فى الكشف حتى يفصل الاتحاد القومى فى شأنه بعد أن تبين له أنه ناظر مدرسة وأصلح المرشحين - ثم فتح باب الترشيح للعمدية فى 8 من يناير سنة 1961 وكان هو من بين المتقدمين للترشيح الذى قفل بابه فى 15 من يناير سنة 1961 ورفعت كشوف الترشيح الى وزارة الداخلية مرفقا بها تقرير عن كل مرشح وفوجئ بأن الوزارة حذفت اسمه من قوائم المرشحين وأدرجت اسم شخص آخر محله وذلك بكتابها المؤرخ فى 4 من سبتمبر سنة 1961 وذكر المدعى أنه يطعن على هذا القرار لأن الوزارة استندت فى حذف اسمه الى ما ورد فى تقرير ضابط المباحث من أن بعض ذوى قرباه من المتعلقين وهذا السبب لا يصلح وحد مبررا لاصدار القرار لأنه لا يسأل عن أعمال غيره - وحسن سمعته ثابت من التحريات التى أجراها نفس ضابط المباحث قبل تقديم الشكوى الكيدية وأنه يدل على انحراف الوزارة أنها وافقت على قبول ترشيح ابراهيم عبد الفتاح البيجاوى وهو أوثق صلة منه بالمعتقلين كما أن الثابت من الأوراق أنه ناظر مدرسة يتمتع بحسن السمعة، وأضاف المدعى فى المذكرة التى تقدم بها أن الاتحاد القومى هو صاحب الحق فى الاعتراض على المرشحين لمنصب العمدية وليس لوزير الداخلية الحق فى رفع اسم من يراه من كشوف المرشحين وسلطته فى الاعتراض تكون عند اعتماد قرار لجنة الشياخات بانتخاب العمدة.
وأجابت الوزارة على الدعوى بمذكرة قالت فيها أنه فى 3 من يناير سنة 1960 خلت عمدية ناحية سنهره مركز طوخ باستقالة عمدتها وحرر كشف بأسماء الجائز ترشيحهم أدرج به عشرة أشخاص من بينهم المدعى وعرض الكشف فى المدة من 2 الى 11 من يوليو سنة 1960 وثبت من تقارير المباحث الجنائية أن المدعى لا يصلح لمنصب العمدية لما اشتهر عنه من اثارة الفتن بين الاهالى وارسال شكاوى كيدية مجهولة ولما عرف عن بعض أفراد عائلته من شهرة اجرامية ومنهم شخصان بالمعتقل لخطورتهما ورأى مدير الأمن مبدئيا ترك أمر شطب اسمه للاتحاد القومى وفى 8 من يناير سنة 1961 فتح باب الترشيح للعمدية وتقدم للترشيح خمسة أشخاص من المدرجين بكشف الجائز ترشيحهم من بينهم المدعى، وعرضت الأوراق على الوزارة ومعها الشكاوى والتحريات ورأى المديرية الذى تتضمن أنه لا يصلح لوظيفة العمدية فرأت مصلحة الادارة العامة فى 4 من سبتمبر سنة 1961 حذف اسمه من كشف الجائز ترشيحهم للعمدية وتكملة الكشف بادراج اسم شخص آخر ممن تتوافر فيهم الشروط على أن يعرض الكشف بالنسبة الى المرشح الجديد وتظلم المدعى وبعد أن رفض تظلمه أقام هذه الدعوى.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن قرار حذف اسم المدعى من كشف الجائز ترشيحهم للعمدية قد صدر بناء على عدم توافر شرط حسن السمعة فيه وهو وصف يتحقق بالشخص ذاته ومن ادرج اسمه فى كشف الترشيح بعد اجراء تحريات يفترض فيه أنه مستوف لشروط حسن السمعة ولا يجوز لجهة الادارة اذا لم تتغير حالته بعد ذلك أن تنقض ما تم من جهتها - كما أنه يجب للقول بعدم توافر الشروط المذكورة أن تكون هناك وقائع مادية أو قانونية فى الأوراق يستخلص ذلك منها استخلاصا - سائغا - وما استند اليه القرار المطعون فيه من أنه قد اشتهر عن المدعى اثارة الفتن بين العائلات لم يقم عليه دليل من الأوراق أما أن بعض أفراد عائلته من المشبوهين والمعتقلين فقد كان ذلك تحت نظر الادارة عند تحرياتها الأولى بمناسبة ادراج أسمه ابتداء فى الكشوف ولم يثبت أنه تستر عليهم بل أن كشف المرشحين قد أدرج به من يدعى ابراهيم عبد الفتاح البيجاوى الذى ذكر المدعى أنه أكثر قرابة منه بالمعتقلين كما أن المدعى ناظر مدرسة وهى وظيفة يفترض فى شاغلها أن يكون محمود السيرة وأنه لذلك يكون قرار حذف اسمه من كشوف الجائز ترشيحهم للعمدية غير قائم على سبب صحيح يبرره.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن المحكمة الادارية قد أخطأت فى تطبيق القانون وتأويله حين قضت بالغاء القرار المطعون فيه استناداً الى أن المطعون ضده مستوف لشرط حسن السمعة ذلك أن الثابت فى الأوراق أنه سيئ السمعة وللجهة الادارية بما لها من سلطة تقديرية حذف اسمه من كشوف الترشيح للعمدية اذا ما تبين لها عدم توافر شرط حسن السمعة فيه سواء تبين لها ذلك عند اعداد الكشوف أو بعد ذلك أما شغل المطعون ضده لوظيفة ناظر مدرسة فلا حجة فيه لأن شرط حسن السمعة الذى يتوافر فى ناظر المدرسة لاتكفى عناصره لتقدير حسن السمعة بالنسبة الى العمدة الذى يشرف على مصالح سكان قرية بأسرها بحيث تكفى الشبهات القوية لاستبعاده من جدول الترشيح على أساس عدم توافر عناصر حسن السمعة فيه.
ومن حيث انه بالرجوع الى الأوراق يبين أنه بعد أن خلت عمدية سنهرة باستقالة العمدة حرر مركز طوخ كشفا باسماء من توافرت فيهم شروط الترشيح للعمدية قيدت فيه أسماء عشرة أشخاص من بينهم المدعى - وعقب تحرير هذا الكشف عرض لمدة عشرة أيام من 2 الى 11 من يوليو سنة 1960 ولم تقدم طعون على هذا الكشف فى الموعد الذى حدده القانون وبذلك أصبح نهائيا - وفى 8 من يناير سنة 1961 فتح باب الترشيح للعمدية فتقدم خمسة أشخاص من المدرجة أسماؤهم بالكشف ومن بينهم المدعى - بطلبات للترشيح - ونظرا الى أنه كانت قد قدمت ضده شكاوى تتضمن أنه فاقد لشرط حسن السمعة فقد أجريت تحريات فى هذا الشأن ورفعت الأوراق الى الوزارة وبناء على ما اقتنعت به مصلحة الادارة العامة بالوزارة من عدم توافر شرط حسن السمعة استنادا الى التحريات الادارية فقد رأت بكتابها المؤرخ فى 4 من سبتمبر سنة 1961 حذف اسمه من كشف الجائز ترشيحهم وتكملة الكشف باسم شخص آخر ممن تتوافر فيهم الشروط فأقام دعواه طالبا الغاء قرار حذف اسمه.
ومن حيث انه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ - الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه - أن المشرع قد نظم المراحل التى تتم فيها عملية انتخاب العمدة وأولى هذه بالمراحل هى حصر الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون واعداد كشف بأسمائهم - وثانى هذه المراحل هى الترشيح للعمدية واحالة طلبات الترشيح للاتحاد القومى وثالثها هى مرحلة انتخاب العمدة واعتماد تعيينه - وقد حدد القانون لكل من هذه المراحل مجالها ورسم الاجراءات الخاصة بها والحد الذى تنتهى عنده - فبعد خلو العمدية يحرر المركز كشفا بأسماء الأشخاص الجائز ترشيحهم للعمدية يعرض لمدة عشرة أيام ولكل من أهمل قيد اسمه بغير حق أن يطلب قيده ولكل من كان اسمه مقيدا بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير حق وتقدم الطلبات خلال مدة العرض والعشرة الأيام التالية وتفصل فيها لجنة مشكلة وفقا للمادة السادسة من القانون وتكون قراراتها نهائية وعند ذلك تنتهى المرحلة الأولى ومتى أصبح كشف أسماء الجائز ترشيحهم نهائيا تبدأ المرحلة الثانية بفتح باب الترشيح للعمدية بقرار من المدير يعرض لمدة سبعة أيام يجوز خلالها لكل من ورد اسمه بالكشف المشار اليه أن يرشح نفسه للعمدية ويحيل المدير طلبات الترشيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح الى الاتحاد القومى لفحصها والبت فيمن يقبل ترشيحهم وذلك خلال شهر من تاريخ اخطاره ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن، فاذا قبل الاتحاد القومى أكثر من مرشح تبدأ المرحلة الثالثة بأن يصدر المدير قراره بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب الخاصة بالقرية لانتخاب العمدة من بين المرشحين المقبولين، وبعد أن يبدى الناخبون رأيهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون يعرض محضر لجنة الانتخاب على لجنة العمد والمشايخ لتعيين المرشح الفائز ويرفع قرار هذه اللجنة الى وزير الداخلية الذى له وفقا لحكم المادة 14 من القانون أن يعتمد ذلك القرار بعد التحقق من سلامة الاجراءات ومطابقتها للقانون أو أن يعيد الأوراق الى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الاجراءات من آخر اجراء تم صحيحا.
ومن حيث انه ليس فى نصوص القانون ما يخول الجهة الادارية بعد اعداد كشف الجائز ترشيحهم للعمدية وعرضه وصيرورته نهائيا، بأن تعدل هذا الكشف بالحذف منه أو بالاضافة اليه أما قائمة اسماء المرشحين فقد ناط القانون بالاتحاد القومى أمر تحديد من يدرجون فيها بحيث يستبعد منها كل من لا يقبل ترشيحهم.
ومن حيث انه لذلك واذ قررت الوزارة حذف اسم المدعى من كشف الجائز ترشيحهم بعد أن جاوزت اجراءات انتخاب عمدة سنهره المرحلة الأولى وفتح باب الترشيح لتلك العمدية، فان قرارها يكون مخالفا للقانون الذى كان يتعين وفقا لأحكامه أن يعرض طلب الترشيح المقدم من المدعى على الاتحاد القومى مشفوعا بما أسفرت عنه التحريات التى أجريت عنه ليتخذ فى شأن هذا الطلب قرارا نهائيا فى ضوء ما يقتنع به من توافر أو عدم توافر شرط حسن السمعة فيه.
ومن حيث انه لا حجة فى القول بأنه ما دام مرد الأمر فى تعيين العمدة فى النهاية الى وزير الداخلية الذى يملك عدم اعتماد قرار تعيينه وفقا لما تقضى به المادة 14 من القانون فانه كان يجوز له أو لمن فوضه فى اختصاصه أن يحذف اسم المدعى من كشف الجائز ترشيحهم لوظيفة العمدية تصحيحا لاجراءات الانتخاب أثناء سيرها وتفاديا لاسفارها عن نتيجة مخالفة للقانون - لا حجة فى ذلك اذ أن اشراف الوزير على عملية انتخاب العمدة وفقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 1957 انما يكون انتهاء بعد أن تصل اجراءات الانتخاب الى غايتها بصدور قرار لجنة العمد والمشايخ بتعيين المرشح الفائز. وليس من شأن هذا الاشراف تخويله سلطة تعديل الكشف سالف الذكر الذى رسم القانون الاجراءات الواجب اتباعها لعلاج ما يشوبه من عيوب على الوجه السابق بيانه - ولو صح أنه قد تبين بعد صيرورة الكشف المذكور نهائيا أن المدعى كان فاقدا لشرط حسن السمعة - حسبما تدعى الوزارة - فان أثر ادراجه فيه على سلامة نتيجة الانتخاب التى ترفع الى الوزير لاعتمادها قد يزول فى مرحلة تالية بعدم قبول الاتحاد القومى لطلب الترشيح المقدم منه أو بعدم حصوله على الأصوات التى تكفل فوزه فى الانتخاب.
ومن حيث انه لذلك يكون القرار الصادر بحذف اسم المدعى من كشف الأشخاص الجائز ترشيحهم لعمدية سنهره مخالفا للقانون خليقا بالالغاء - واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى القضاء بالغائه فانه يكون قد أصاب الحق فى النتيجة التى انتهى اليها مما يتعين معه للاسباب السابق بيانها رفض هذا الطعن مع الزام الحكومة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

"حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الحكومة بالمصروفات".