مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 329

(46)
جلسة 16 من فبراير سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلاده - المستشارين.

الطعن رقم 388 لسنة 24 القضائية

مرافعات - حكم - حكم تمهيدى بندب خبير تحديد مهمته - أمانة الخبير - اذا لم يقم الطاعن بدفع أمانة الخبير التى حددتها المحكمة فان حقه يسقط فى الحكم التمهيدى الصادر من المحكمة - أساس ذلك - المادة 137 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وجوب نظر الطعن بحالته - تطبيق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث انه عن وقائع النزاع فقد سبق تفصيلها فى الحكم التمهيدى الصادر من هيئة المحكمة بجلسة 7/ 4/ 1981 ويخلص فى أنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 20/ 4/ 1981 اشترى الطاعن من السيد/ محمد على حموده أطيانا زراعية مساحتها ستة أفدنة بحوض الثمانمائة/ 9 من 1 بناحية الشتاتية مركز المنزلة محافظة الدقهلية وقد آلت الى الأخير بالشراء بعقد مؤرخ 2/ 1/ 1963 من الحاج سعد سعد بدوى شلبانية وشقيقيه الأسمر وشلبى اللذين تملكوها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. ولاستيلاء الاصلاح الزراعى عليها لدى ورثة ابراهيم الطاهرى باعتباره صاحب التكليف فقد رفع الطاعن الاعتراض رقم 201/ 1975. أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى طالبا الاعتداد بالتصرف الصادر اليه. وأحقيته فى المساحة موضوعة فى تطبيق أحكام القانون رقم 178/ 1952 واستند فى ذلك الى وضع يده وسلفه البائعين له المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون المذكور - واستجلاء لوجه الحقيقة فى الاعتراض أحالت اللجنة القضائية الاعتراض الى خبير تقدم بتقريرا انتهى فيه الى أن مساحة الأرض المتنازع عليها ستة أفدنة بناحية المنزلة دقهلية - وان المقترض لم يقدم عقد البيع المؤرخ 2/ 1/ 1962 لامكان تطبيقه على الطبيعة وان الأرض تم الاستيلاء عليها بموجب محاضر مؤرخة فى 27/ 6/ 1973 بالتطبيق للقانون رقم 178 لسنة 1952 لدى ورثة المرحوم ابراهيم الطاهرى وربطت بالايجار على واضعى اليد عليها ومن بينهم المقترض - وانتهى الخبير من سماع الشهود فى أن المقترض قد عجز عن اثبات وضع يده وأسلافه على أرض النزاع.
واستكمالا لاستجلاء وقائع النزاع وبعد أن ثبت لهذه المحكمة من الاطلاع على الملف رقم 1/ 178/ 1282 جلسة 16/ 2/ 1982 المقدم من ورثة المرحوم ابراهيم الطاهرى ان مورثهم قد توفى فى 13/ 3/ 1949 أى قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 عن تركة مقدارها 6 س/ 15 ط/ 1835 ف - وأن الورثة قاموا بعمل مشروع أشهار حق أرث عن تركة مورثهم سجل برقم 6674 فى 4/ 12/ 1949 - وانه قد تم قسمة هذه الأطيان بين الورثة بالعقد المسجل رقم 5957 فى 16/ 11/ 1950 واذ لوحظ أن المساحة موضوع هذا العقد هى 20 س/ 5 ط/ 1562 ف بفارق قدره 19 س/ 9 ط/ 283 ف من ملكية المورث وانه قد ثبت فى العقد المذكور ما يفيد أن الورثة قاموا بمراجعة دفاتر دائرة مورثهم فاتضح تصرفه فى هذه المساحة 19 س/ 19 ط/ 283 ف قبل وفاته الى آخرين وضعوا اليد عليها وأن الورثة قد اتفقوا على استبعادها من الأطيان المخلفة عن المورث - حيث وضع يد كل مشترى بالطبيعة - لذلك فقد احالت هذه المحكمة الطعن الى خبير تكون مهمته معاينة الأرض وبيان ما إذا كانت تدخل ضمن مساحة 19 س/ 9 ط/ 283 ف التى تصرف فيها المرحوم ابراهيم الطاهرى. والاطلاع على دفاتر وسجلات المالك المذكور لبيان ما اذا كانت مسجلة أو منتظمة وما ورد بها بشأن المساحة المتنازع عليها.
وكذلك بيان تسلسل الملكية بالنسبة لهذه المساحة وواضعى اليد عليها وخلفهم ونزع وضع اليد - واذ لم يقم الطاعن بدفع أمانة الخبير التى حددتها المحكمة فان حقه يسقط فى الحكم التمهيدى الصادر بها عملا بحكم المادة 137 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم يلزم نظر الطعن بحالته.
ومن حيث أن ما قدم المقترض من مستندات (شهادة الجمعية التعاونية وشهادة الاتحاد الاشتراكى اللتين ضمتهما حافظة مستنداته المقدمة فى الاعتراض ولا يكفى فى نسبة ملكيته المساحة المتنازع عليها اليه، كما لم يقدم ما يفيد وضع يده وسلفه عليها المدة المكسبة للملكية.
ومن حيث أنه لذلك يكون الطاعن عجز عن أثبات مدعاة بملكية المساحة المتنازع عليها، ويكون القرار المطعون فيه - قد أصاب الحق فيما انتهى اليه من رفض الاعتراض - وبالتالى يكون الطعن قد بنى على غير أساس سديد من القانون متعينا الحكم برفضه والزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في موضوع الطعن برفضه والزمت الطاعن المصروفات.