مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الثانى (من منتصف فبراير سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1967) - صـ 1202

(132)
جلسة 17 من يونية سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الستار عبد الباقى آدم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر المستشارين.

القضية رقم 784 لسنة 10 القضائية

موظف. "تأديب". عقوبة تأديبية. خفض الدرجة. لا يجوز توقيعها، اذا ما أدت الى خفض الكادر - أساس ذلك.
اذا كان الطاعن يشغل وقت محاكمته الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى وهى أدنى درجات هذا الكادر، فان مجازاته بخفض درجته الى الدرجة السابقة عليها وهى الدرجة السابعة، ينطوى على خفض الكادر التابع له، ولما كانت عقوبة خفض الكادر ليست من العقوبات التى ورد على سبيل الحصر النص على جواز توقيعها على الموظفين فى قانون موظفى الدولة، فمن ثم تعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالاقتصار على توقيع احدى العقوبات الواردة فى المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى أصبح هو القانون الواجب التطبيق الآن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن النيابة الادارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 6 القضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارة الاصلاح الزراعى ضد السيد المهندس/ يوسف ثابت ديمترى لمحاكمته عما نسب اليه بتقرير الاتهام من أنه خلال المدة من 24 يناير الى 10 من ديسمبر سنة 1962 بمراقبة الجيزة للاصلاح الزراعى خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلكا معيبا ينطوى على عدم الأمانة فى عمله بما كان من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية بأن اختلس مبلغ 1813 جنيه و127 مليم من متحصلات الزراعات الواقعة تحت اشرافه والمسلمة اليه بسبب وظيفته ولم يقم بتوريده الا بعد اكتشاف أمره وبدء التحقيق معه، وقد تم التوريد بعد فوات المواعيد القانونية المحددة على دفعات آخرها فى 15 من ديسمبر سنة 1962 وبجلسة 22/ 12/ 1963 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها فى الدعوى قاضيا "بمجازاة السيد/ يوسف ثابت ديمترى الموظف بوزارة الاصلاح الزراعى بخفض درجته الحالية الى الدرجة السابقة عليها بأول مربوطها مع حرمانه من مرتبه عن مدة وقفه عن العمل وذلك بصفة نهائية". وأقامت المحكمة قضاءها على أن المتهم لم يمار سواء فى التحقيقات الادارية أو التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى أنه استولى على مبلغ 1813 جنيه و127 مليم من المتحصلات المسددة من المستأجرين والمنتفعين بالزراعات التى يشرف عليها، ورد مقارفته لهذه الجريمة الى ظروف خاصة اضطرته الى ذلك، ولا شبهة فى أن تصرفه هذا يعد خروجا منه على مقتضى واجبات وظيفته واخلالا خطيرا بواجب الأمانة التى يجب أن يتحلى بها الموظف العام فى اداء عمله الأمر الذى يفقده شرطا جوهريا من شروط الصلاحية للبقاء فى الوظيفة مما كان يتعين معه استئصاله من الجهاز الحكومى الا أن المحكمة - رعاية منها لمصلحة من يعوله من أفراد أسرته وتجنبا لدفعهم الى التشرد وتجنيبا لهم من الوقوع فى براثن العوز والفاقة، قد رأت اتاحة فرصة أخيرة له ليصلح من ذات نفسه وينأى بها عن مواطن النقيصة والسوء وقد أدخلت فى اعتبارها أن فى مبادرته الى رد مقابل المال المختلس ما ينبئ عن رغبة فى دفع الخطر عنه وعن أسرته وفى تطهير نفسه من أوزار ذلته، ومن ثم اكتفت مجازاته بخفض درجته الى الدرجة السابقة عليها. "وقد طعن السيد المذكور فى هذا الحكم وأقام طعنه على أن الثابت أنه قام بتوريد المبلغ قبل نهاية العام الذى حصل خلاله ومن ثم رد المبلغ بمجرد أن طلب منه ذلك وبذلك تنتفى جريمة الاختلاس فى حقه ومن جهة أخرى فأن العقوبة التى أوقعتها به المحكمة لا تتناسب مع خطورة الفعل الذى نسب اليه اذا لوحظ أنه رد المبلغ، هذا وان من شأنه توقيع هذه العقوبة عليه تخفيض الكادر الذى ينتمى اليه ذلك أنه يشغل الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى وهى أدنى درجات هذا الكادر.
ومن حيث أن ما نسب الى الطاعن من استيلائه على مبلغ 1813 جنيه و127 مليم من متحصلات الزراعات الواقعة تحت أشرافه وعدم قيامه بتوريده الا بعد أكتشاف أمره، أمر ثابت فى حقه على الوجه الذى بينه الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين مساءلته عن ذلك بيد أن المحكمة قد أوقعت به عقوبة خفض درجته الى الدرجة السابقة عليها، واذا كان الطاعن يشغل وقت محاكمته الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى وهى أدنى درجات هذا الكادر، فان مجازاته بخفض درجته الى الدرجة السابقة عليها وهى الدرجة السابعة، ينطوى على خفض الكادر التابع له، ولما كانت عقوبة خفض الكادر ليست من العقوبات التى ورد على سبيل الحصر النص على جواز توقيعها على الموظفين فى قانون موظفى الدولة، فمن ثم بتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالاقتصار على توقيع احدى العقوبات الواردة فى المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى أصبح هو القانون واجب التطبيق الآن، وترى المحكمة للاعتبارات التى أشار اليها الحكم المطعون فيه وبمراعاة ألا يضار الطاعن بطعنه مادام هو الذى طعن فى الحكم وحده، مجازاته بوقفه عن العمل بغير مرتب لمدة ستة أشهر مع الزامه بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بوقفه عن العمل بغير مرتب لمدة ستة أشهر وألزمته مصروفات الطعن.