مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 350

(49)
جلسة 23 من فبراير سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة فوزى عبد القادر الميلادى وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلاده - المستشارين.

الطعن رقم 742 لسنة 18 القضائية

اصلاح زراعى - القانون رقم 69 لسنة 1971 فتح باب الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للاصلاح الزراعى فى شأن المنازعات المتعلقة بالقوانين 187 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 - سريان القاعدة المتقدمة بأثر مباشر على قرارات اللجان القضائية الصادرة بعد العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 فى 30/ 9/ 1971 - أساس ذلك: قاعدة الأثر المباشر للقانون - القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تحكمها قاعدتان:
الأولى: جواز الطعن خلال ميعاد الستين يوما فى القرارات الصادرة من اللجان والمتعلقة بالقانونين رقمى 187 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 اذا لم تكن قد أصبحت نهائية.
الثانية: عدم جواز الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان والمتعلقة بالقانون رقم 15 لسنة 1963.
أساس ذلك: القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى منازعات القانون رقم 15 لسنة 1963 تكون نهائية بمجرد صدورها دون حاجة للتصديق عليها من مجلس ادارة الهيئة - الحكم بعدم جواز الطعن. [(1)]


اجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من مايو سنة 1972 أودع الأستاذ حسين مصطفى ابراهيم المحامى المقبول أمام هذه المحكمة بصفته وكيلا عن الطاعنين تقرير طعن قيد بجدول المحكمة تحت رقم 742 لسنة 18 القضائية عليا الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 1001 لسنة 1970 فى الخامس من نوفمبر سنة 1970 فيما قضى به من قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع برفضه. وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 2/ 1/ 1961 الثابت التاريخ فى 10/ 8/ 1962 قبل صدور القانون رقم 15/ 63 المطعون عليه بعدم الدستورية، ووفقا للقانون رقم 15/ 1970 واستبعاد المساحة المبيعة بموجبه من الأطيان المستولى عليها لدى المطعون ضده الثانى والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات والأتعاب.
وتم تحضير الطعن وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الموضوع واقترحت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن والزام الطاعنين بالمصروفات. ثم قدمت الهيئة تقريرا تكميليا بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بوقف الطعن لحين أن تفصل المحكمة العليا فى دستورية القانون رقم 15 لسنة 1963، وتحديد مدة ليرفع الطاعنان الدعوى بعدم دستورية هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وارجاء الفصل فى المصروفات لحين الفصل فى موضوع الطعن.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وقررت بجلسة 16/ 1/ 1974 احالة الطعن الى الدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 12/ 2/ 1974، وتداول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، واستمعت المحكمة فيها الى ملاحظات الطرفين ثم قررت النطق بالحكم بجلسة 9/ 2/ 1982، وتقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان وقائع النزاع حسبما يبين من أوراق الطعن وسائر الأوراق فى أن الطاعنين سبق أن أقاما الاعتراض رقم 1001/ 1970 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ضد المطعون ضدهما أوضحا فيه انهما اشتريا من المطعون ضده الثانى مساحة
8 س/ 5 ط/ 1 ف من الأراضى الزراعية بحوض سليمان قطعة 64 مشاعا فى مساحة 8 س / 13 ط / 3 ف بزمام ناحية برسوم الكبرى مركز طوخ وذلك بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 2/ 1/ 1961 وقد استولت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على هذه المساحة لدى البائع بالتطبيق لأحكام القانون 15 لسنة 1963، ممال اضطرهما لرفع الاعتراض للاعتداد بعقد البيع واستبعاد المساحة المشار اليها من الاستيلاء لدى البائع. وبجلسة 5/ 11/ 1970 أصدرت اللجنة القضائية قرارها لدى البائع. وبجلسة 5/ 11/ 1970 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه برفض الاعتراض وأسست قضاءها على ان العقد موضوع الاعتراض غير ثابت التاريخ طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963. فأقاما الطاعنان هذا الطعن تأسيسا على عدم دستورية القانون رقم 15 لسنة 1963 الذى صدر فى 19/ 1/ 1963 ونص على عدم الاعتداد بالتصرفات من الأجانب الى المصريين ما لم تكن ثابتة التاريخ بأثر رجعى من 23/ 12/ 1961 فأهدر بذلك جميع التصرفات التى صدرت صحيحة قبل العمل بهذا القانون، فضلا على أنه حرم المشترى من حق الطعن فى قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعى على خلاف ما كفله الدستور. كمما أسس الطعن على ان العقد يعتد به فى تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1970 على اعتبار ان المساحة المبيعة بمقتضاه تقل عن خمسة أفدنه وبجلسة 29/ 10/ 1976 دفع الطاعنان بعدم دستورية القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى. وبجلسة 21/ 12/ 1976 أمرت المحكمة بوقف الفصل فى الطعن حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع المبدى بعدم دستورية القانون رقم 15 لسنة 1963 والقانون رقم 69 لسنة 1971 وحددت للطاعنين مدة ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا. وعلى أثر ذلك أقام الطاعنان الدعوى رقم 7 لسنة (1) قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا طلب فيها الحكم بعدم دستورية القانون رقم 15 لسنة 1963 والمادة 6 من القانون رقم 69 لسنة 1971، وقضى برفض هذه الدعوى بجلسة 7/ 2/ 1981.
ومن حيث ان الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها أودع مذكرة بجلسة 9/ 2/ 1982 دفع فيها بعدم جواز الطعن طبقا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1971 الذى أجاز فقط الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى قرارات اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الصادر فى المنازعات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963، اذا كانت هذه القرارات قد صدرت بعد العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 اعمالا للآثر الفورى لأحكام هذا القانون دون القرارات التى صدرت من هذه اللجان قبل العمل بالقانون المذكور.
من حيث ان المادة (4) من القانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها تقضى بأن يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار اليه النص الآتى "ويكون الطعن فى قرارات هذه اللجنة على النحو الموضح فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه" ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكررا المذكورة المعدلة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1971 على انه "يجوز لذوى الشأن الطعن أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة الثالثة وقد تضمن هذان الحكمان تعديلا للأحكام التى كانت سارية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 فيما يتعلق بقرارات اللجان القضائية اذ كانت تقضى هذه الأحكام بأن قرارات اللجان القضائية الصادرة فى المنازعات الخاصة بملكية الأراضى المستولى عليها طبقا لقانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 لا تصبح نهائية الا بعد التصديق عليها من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، أما قرارات اللجان القضائية الصادرة فى المنازعات الخاصة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 فانها تكون نهائية بمجرد صدورها دون حاجة لعرضها على مجلس الادارة للتصديق عليها دون جواز الطعن فيها أمام أى جهة من جهات القضاء، وفى ذلك كانت المادة (9) من القانون رقم 15 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تنص على أن "تختص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بالغاء أو وقف تنفيذ قرارات أو التعويض عنها" وبذلك فان القانون رقم 63 لسنة 1971 قد فتح بموجب المادتين (2، 4) منه مجال الطعن فى قرارات اللجان القضائية الصادرة فى المنازعات المتعلقة بقانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 أمام المحكمة الادارية العليا ويسرى هذا الحكم بأثر مباشر على قرارات اللجان الصادرة بعد العمل فى 30/ 9/ 1971 وذلك طبقا لنص المادة (7) من القانون رقم 69 لسنة 1971 التى تقضى بالعمل بأحكامه فيما عدا المادة الأولى من تاريخ نشره، أما قرارات اللجان الصادرة قبل العمل بهذا القانون، فقد أفرد لها القانون حكما خاصا فى المادة السادسة التى تقضى على انه "يجوز لأطراف النزاع الطعن فى قرارات اللجان القضائية المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه والصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك بتوافر الشروط الآتية:
1 - ان يكون القرار قد صدر فى احدى المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه أو القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى.
2 - الا يكون القرار قد صدر فى شأنه قرار نهائى من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.
3 - ان يتم الطعن فى القرار خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون". ويبين من هذا النص انه لم يتضمن حكما مماثلا يقضى بفتح الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 فى المنازعات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 شأن المنازعات المتعلقة بتطبيق القانونين رقم 178 لسنة 1952 ورقم 127 لسنة 1961، وسبب المغايرة فى الحكم بين هذين النوعين من القرارات ان قرارات اللجنة القضائية الصادرة فى منازعات الاصلاح الزراعى لم تكن قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 نهائية الا بعد التصديق عليها من مجلس الادارة، فى حين ان القرارات الصادرة من اللجنة فى المنازعات بموجب القانون رقم 15 لسنة 1963 فهى نهائية بمجرد صدورها دون حاجة الى التصديق عليها من مجلس الادارة، ولم يشأ القانون رقم 69 لسنة 1971 أن يفتح باب الطعن بالنسبة للقرارات التى أصبحت نهائية قبل صدوره سواء كانت صادرة بالتطبيق للقانون رقم 15 لسنة 1963 أو التى صدرت بالتطبيق للقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 التى تم التصديق عليها من مجلس الادارة.
ومن حيث انه على مقتضى ما تقدم فان أحكام القانون رقم 69 لسنة 1971 التى أجازت الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعى بالنسبة للمنازعات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 انما تسرى بالنسبة للقرارات الصادرة بعد العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 المذكور فى 30/ 9/ 1971 أخذا بقاعدة الأثر المباشر للقانون، ولا يجوز الطعن فى هذه القرارات اذا كانت صادرة قبل العمل بهذا القانون. واذا كان القرار المطعون فيه قد صدر فى 5/ 11/ 1970 قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971، فانه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن فى هذا القرار والزام الطاعنين المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات.


[(1)] هذا المبدأ استقرار لما سبق أن قضت به هذه المحكمة فى الطعن رقم 640 لسنة 18 القضائية بجلسة 29 من نوفمبر سنة 1977.