مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 355

(50)
جلسة 27 من فبراير سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد ومحمد عزيز أحمد على وأبو بكر دمرداش أبو بكر وجمال السيد دحروج - المستشارين.

الطعن رقم 788 لسنة 22 القضائية

فصل أحد العاملين بالمؤسسة المصرية لاستزراع وتنمية الأراضى - اختصام المؤسسة المصرية لاستزراع وتنمية الأراضى فى الدعوى - حلول الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محل المؤسسة المصرية لاستزراع وتنمية الأراضى - قضاء المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا - عدم اختصام الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بوصفها صاحبة الصفة قانونا فى الاختصام - قضاء المحكمة التأديبية ينطوى ضمنا على القضاء بصفة المؤسسة فى الاختصام - الغاء الحكم وعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذى صفة بحسبان عدم جواز تصحيح شكل الدعوى أمام المحكمة الادارية العليا.


اجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 10 من أغسطس سنة 1976 أودع الأستاذ محمد كمال عوض الله المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ محمد أحمد ابراهيم قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 788 لسنة 22 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلستها المنعقدة فى 20 من يونيه سنة 1976 فى الدعوى رقم 83 لسنة 3 القضائية من السيد/ ........ ضد السيد رئيس مجلس ادارة المؤسسة المصرية لاستزراع وتنمية الأراضى، الذى قضى بعدم قبول الدعوى والزام المدعى خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية بالمنصورة لتقضى فى موضوعه فى ضوء الطلبات الثابتة فى صحيفة الطعن الأصلية، مع الزام المطعون ضده بصفته بمقابل أتعاب المحاماة.
وبعد أن تم اعلان تقرير الطعن الى ذوى الشأن على النحو المبين فى الأوراق أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، واعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية للفصل فيها.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24 من ديسمبر سنة 1980 وأثناء تداول نظر الطعن بالجلسات على الوجه المبين بمحضر الجلسة، قام الطاعن بتصحيح شكل الطعن بتوجيهه الى السيدين/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته. وفى 25 من نوفمبر سنة 1981 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا - الدائرة الرابعة - وحددت لنظره أمامها جلسة 5 من ديسمبر سنة 1981، ثم تأجل نظر الطعن الى جلسة 2 من يناير سنة 1982. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل فى أنه فى 16 من يونيه سنة 1975 أقام السيد/ ........ الدعوى رقم 83 لسنة 3 القضائية أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة ضد السيد رئيس مجلس ادارة المؤسسة المصرية لاستزراع وتنمية الأراضى، طالبا الحكم.
أولا: وبصفة مستعجلة بصرف مرتبه الشهرى مؤقتا حتى يفصل فى موضوع الدعوى.
ثانيا: الحكم بالغاء القرار الصادر من المدعى عليه فى 11 من فبراير سنة 1975 فيما تضمنه من فصل المدعى من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى أنه فى الأول من أغسطس سنة 1964 عين بخدمة المؤسسة فى مهنة خفير ماكينة رى ثابتة بأجر شهرى قدره 5ر4 جنيها زيد الى 12 جنيها اعتبارا من الأول من يناير سنة 1975، وظل يباشر عمله على الوجه الأكمل ولم يصدر منه أية مخالفة تستوجب فصله الى أن فوجئ فى 20 من فبراير سنة 1975 بفصله من الخدمة دون مبرر، ونعى المدعى على قرار فصله مخالفته للقانون وفقدانه لركن السبب وطلب الغاءه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبجلسة 20 من يونيه سنة 1976 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت المدعى خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وأقامت المحكمة حكمها على أن المدعى أقام دعواه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها شكلا.
ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للقانون وتأويله وذلك لأن الطاعن اختصم السيد رئيس مجلس ادارة المؤسسة المصرية لاستزراع وتنمية الأراضى فى الدعوى رقم 83 لسنة 3 القضائية اعتقادا منه بأنه يتبعها، وقد كان على المحكمة أن لا تحكم فى هذه الدعوى، وأن توجهه الى تصحيح شكلها بادخال السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، أما اذا أرادت أن تحكم فى هذه الدعوى بحالتها فقد كان يتعين عليها أن تحكم فيها بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة. وبالاضافة الى ذلك فان المدعى وقد علم بقرار فصله فى 20 من فبراير سنة 1975 وتقدم بتظلم الى السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى 8 من مارس سنة 1975، فان ميعاد الطعن يمتد الى 7 من يولية سنة 1975، ونظرا لأنه أقام دعواه فى 16 من يونية سنة 1975 لذلك يكون أقامها فى الميعاد الصحيح ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد قد صدر مخالفا للقانون خليقا بالالغاء.
ومن حيث ان الحاضر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد دفع بجلسة المحكمة المنعقدة فى 2 من يناير سنة 1982 بعدم قبول الطعن بالنسبة للهيئة لرفعه على غير ذى صفة تأسيسا على أن هذه الهيئة قد حلت محل المؤسسة المصرية لاستزراع وتنمية الأراضى بالنسبة لمناطق صان الحجر بكافة أصولها وخصومها اعتبارا من الأول من يناير سنة 1976 وذلك بالقرار الوزارى رقم 7482 لسنة 1977 الصادر فى 28 من نوفمبر سنة 1977، وأنه لما كان المدعى يعمل بمنطقة كفر صقر التابعة للهيئة العامة للاصلاح الزراعى لذلك يكون ادخال الطاعن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد تم على غير أساس سليم، مما يتعين معه اخراج هذه الهيئة من الطعن.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق التى ضمنها السيد/ ........ حافظة مستنداته التى تقدم بها أمام المحكمة التأديبية أنه عين خفيرا فى الأول من ديسمبر سنة 1965 بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى - بالبساتين - التابعة لمنطقة كفر صقر وظل يعمل بها الى أن تم فصله بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث ان المدعى لم يختصم فى دعواه مثار هذا الطعن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بوصفها صاحبة الصفة قانونا فى الاختصام، ولم يتنبه كل من الحاضر عن المدعى والمحكمة التأديبية المطعون فى قضائها الى هذه الحقيقة والى انتفاء صفة المؤسسة المصرية لاستزراع وتنمية الأراضى المدعى عليها، وصدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا، بما ينطوى ضمنا على القضاء بصفة المؤسسة المذكورة فى الاختصام فان الحكم المطعون فيه بهذه المثابة يكون قد جانب صحيح حكم القانون، ويتعين من ثم القضاء بالغائه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذى صفة، وذلك بحسبان عدم جواز تصحيح شكل الدعوى أمام المحكمة الادارية العليا.
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم يتعين القضاء بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة.