مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 640

جلسة 21 من يونيه سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.

(325)
القضية رقم 28 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. دعوى تزوير. إشارة الحكم فى أسبابه إلى مضاهاة أجرتها المحكمة على ورقة لم يعترف الطاعن بالتزوير بصحة الختم المبصوم عليها. إقامته على أسباب أخرى تكفى لحمله. لا نقض.
إذا كان الحكم القاضى برفض دعوى التزوير قد أشار فى أسبابه إلى مضاهاة أجرتها المحكمة على ورقة لم يعترف الطاعن بالتزوير بصحة الختم المبصوم عليها، ولكنه لم يكن مقاماً بصفة أساسية على هذه المضاهاة بل كان مقاماً على أساس آخر يكفى لحمله، فالطعن عليه بهذا المطعن لا يجدى [(1)].


[(1)] قارن قاعدة الحكم رقم 201 والتعليق عليه فى صفحة 438 من هذه المجموعة وانظر التعليق على الحكم رقم 22 ص 42.
ويظهر أن محكمة النقض فى حكمها هذا وفى الحكم المنشورة قاعدته فى هذه المجموعة برقم 320 تفرق بين الدليل الذى يقام عليه الحكم بصفة أساسية وبين غيره. وهذا محل نظر لأن وصف الدليل الثابت فساده بأنه كان أساسياً فى تكوين اقتناع المحكمة أو غير أساسى هو تقدير موضوعى ممتنع على محكمة النقض فضلاً عن أن رأيها فى ذلك قد يكون مخالفاً لرأى محكمة الموضوع ذاتها لو أنها تنبهت إلى فساد الدليل.