مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الثانى (من منتصف فبراير سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1967) - صـ 1228

(137)
جلسة 2 من يوليه سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد المستشارين.

القضية رقم 1231 لسنة 8 القضائية

عامل. "كادر العمال". "عامل عادى". أحكام كادر العمال. تسوية حالة العمال العاديين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذها - ليس فيها ما يوجب ترقية لهم فى الدرجات المحددة لهم بعد مضى فترة زمنية معينة.
أن أحكام كادر العمال لم تتضمن - سواء فى القواعد التى قررتها أو فى الكشوف الملحقة بالكادر - نصا يوجب تسوية حالة العمال العاديين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذها بترقيتهم بعد انقضاء فترة زمنية معينة على النحو الذى ذهب اليه خطأ الحكم المطعون فيه، وانما يقتصر الأمر فى شأن العمال العاديين على تسوية حالتهم بافتراض تعيينهم ابتداء فى الدرجة المحددة لكل منهم تزاد بالعلاوات الدورية فحسب، وهو ما أجرته الجهة الادارية بحق. هذا بالاضافة الى أن مدة الست سنوات التى أشترطها كادر العمال للترقية من درجة الى الدرجة التالية لها من الفئة ذاتها - انما هى، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم لها، وأن المركز القانونى فى هذه الترقية لا ينشأ تلقائيا بمجرد استيفاء هذه المدة سواء كانت قد استكملت قبل أول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ كادر العمال أم بعد هذا التاريخ.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 115 لسنة 8 القضائية ضد وزارة الأشغال العمومية بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارتى الأشغال والحربية فى 31 من يوليه سنة 1961، بعد أن حصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة فى 8 من مارس سنة 1961 باعفائه من الرسوم القضائية فى الطلب المقدم منه والمقيد بجداولها تحت رقم 1162 لسنة 8 القضائية وطلب فى صحيفة دعواه الحكم: "بتطبيق كادر العمال عليه وتسوية حالته فى درجة عامل عادى من بدء تعيينه، وترقيته ترقية اعتبارية بصفة اجبارية بعد 6 سنوات الى رئيس عمال عاديين، مع صرف الفروق المالية المستحقة اليه من سنة 1945 للآن، وفروق اعانة غلاء المعيشة، وما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ كافة حقوقه الأخرى حالا ومستقبلا، وبتحميل الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه". وقال بيانا للدعوى أنه عين بتفتيش قناطر الدلتا التابع لوزارة الأشغال اعتبارا من أول أغسطس سنة 1934 فى وظيفة "بحارى"، وعند تطبيق كادر العمال عليه وضعته الادارة فى درجة "نقال" فى الفئة 120/ 240 مليما بأول مربوطها دون أن تراعى منحه درجة كل ست سنوات طبقا لأحكام كادر العمال ولما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا. وقد أجابت الجهة الادارية عن الدعوى بأن المدعى التحق بالعمل فى وظيفة "خطرى" باليومية اعتبارا من أول أغسطس سنة 1934 بأجر يومى قدره 40 مليما، ثم نقل الى وظيفة "بحارى" بالرفاصات من أول أغسطس سنة 1938 وعند تطبيق قواعد الانصاف منح 120 مليما فى 30 من يناير سنة 1944 وطبق عليه كادر العمال فمنح أجرا يوميا قدره 120 مليما اعتبارا من أول أغسطس سنة 1934 تاريخ التحاقه بالعمل، وتدرج أجره بالعلاوات الى أن وصل 195 مليما يوميا فى أول مايو سنة 1945، ثم تدرج بعد ذلك الى أن بلغ 300 مليم فى أول مايو سنة 1957، وفى أول يناير سنة 1958 ندب للعمل فى مهنة "ريس لآلة التخريم" ووضع فى درجة صانع دقيق 200/ 360 مليما، وهو يعتبر من العمال العاديين من تاريخ التحاقه بالعمل الى تاريخ ندبه وليس من الصناع. وبجلسة 7 من أبريل سنة 1962 قضت المحكمة الادارية: "بأحقية المدعى فى تسوية حالته طبقا لأحكام كادر العمال باعتباره فى درجة رئيس عمال بعد مضى ست سنوات عليه منذ التحاقه بالخدمة فى أول أغسطس سنة 1934، وما يترتب على ذلك من آثار، مع صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية من 9 من يوليه سنة 1948 وتثبيت اعانة غلاء المعيشة على أجره القانونى فى 30 من نوفمبر سنة 1950، مع صرف فروق اعانة الغلاء اعتبارا من 10 من مارس سنة 1955، وألزمت الحكومة المصروفات وبأن تدفع للمدعى مبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماه". وأقامت قضاءها على أن طائفة العمال الموجودين فى الخدمة فعلا وقت تنفيذ كادر العمال وقامت بهم شروطه يفيدون من أحكام الكادر المذكور بأثر رجعى فتحسب لهم ترقيات اعتبارية فى مواعيدها فى الماضى دون توقف على وجود درجات خالية أو ارتباط باعتمادات مقررة لقيام التسوية فيها على أسس فرضية محضة ولأن الفروق المالية والنفقات المترتبة على اجراء هذه التسوية قد وجهت فى جملتها باعتمادات خاصة. ولما كان المدعى يعتبر من هذه الطائفة، وقد استقر القضاء الادارى على وجوب ترقية العمال العاديين من الطائفة المذكورة غير الصناع ترقية اعتبارية الى مهنة رئيس عمال بعد مضى ست سنوات عليهم فى الخدمة ثم تقف الترقية الحتمية عند هذا الحد، فانه يستحق أن يرقى الى وظيفة رئيس عمال بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ دخوله الخدمة فى أول أغسطس سنة 1934.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن المدعى التحق بالخدمة فى مهنة عامل عادى، وطبقا لأحكام كادر العمال وضع فى الفئة 120/ 240 مليما من بدء تعيينه ولم يرد قرين هذه الفئة ما يقضى بوجوب ترقية العمال العاديين بعد فترة زمنية معينة كما ورد بالجداول الأخرى الخاصة بالصناع، وكل ما قرره لهم كادر العمال هو منحهم علاوات دورية بواقع 10% من أجورهم كل سنتين. واذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك يكون قد خالف القانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ولا نزاع فيه بين الطرفين أن المدعى عين بخدمة الحكومة فى وظيفة "خطرى" باليومية اعتبارا من أول أغسطس سنة 1934، ثم نقل الى وظيفة "بحار" بالرفاصات اعتبارا من أول أغسطس سنة 1938، وعند تطبيق كادر العمال عليه منح أجرا يوميا قدره 120 مليما اعتبارا من بدء تعيينه فى أول أغسطس سنة 1934، ثم تدرج أجره بالعلاوات الى أن وصل الى 300 مليم فى أول مايو سنة 1957 وفى 18 من نوفمبر سنة 1957 أختبر واتضحت صلاحيته لمهنة "ريس أدوات التخريم" فى درجة صانع غير دقيق فى الفئة 200/ 360 مليما. وبناء على ذلك صدر الأمر الادارى رقم 5 لسنة 1958 بندبه للعمل فى هذه المهنة وبالفئة المقررة لها.
ومن حيث أنه يبين مما سلف ايراده أن المركز القانونى للمدعى قد تقرر تبعا للحرفة المسندة اليه منذ تعيينه فى أول أغسطس سنة 1934، فى وظيفة من وظائف العمال العاديين. وقد نص كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 234 - 9/ 53 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية على ما يأتى: "أولا فئات العمال ودرجاتهم - 9 - العمال العاديون - هؤلاء تنقسم درجتهم حسب أهمية أعمالهم الى ثلاث فئات. والعلاوة فى هذه الفئات الثلاث 10% من الأجر كل سنتين. وتسوى حالة العمال الموجودين فى الخدمة بأفتراض تعيينهم ابتداء فى الدرجة الفرعية المحددة لكل منهم زيدت بالعلاوات الدورية". ومفاد ما تقدم أن أحكام كادر العمال لم تتضمن - سواء فى القواعد التى قررتها أو فى الكشوف الملحقة بالكادر - نصا يوجب تسوية حالة العمال العاديين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذها بترقيتهم بعد انقضاء فترة زمنية معينة على النحو الذى ذهب اليه خطأ الحكم المطعون فيه، وانما يقتصر الأمر فى شأن هؤلاء العمال العاديين على تسوية حالتهم بافتراض تعيينهم ابتداء فى الدرجة المحددة لكل منهم تزاد بالعلاوات الدورية فحسب، وهو ما أجرته الجهة الادارية بحق هذا بالاضافة الى مدة الست السنوات التى اشترطها كادر العمال للترقية من درجة الى الدرجة التالية لها من الفئة ذاتها - انما هى، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم لها، وأن المركز القانونى فى هذه الترقية لا ينشأ تلقائيا بمجرد استيفاء هذه المدة سواء كانت قد استكملت قبل أول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ كادر العمال أم بعد هذا التاريخ.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه - اذ قضى بغير هذا النظر - قد اخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه. ويتعين من ثم القضاء بالغائه وبرفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، والزمت المدعى بالمصروفات.