مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 369

(53)
جلسة 6 من مارس سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد نور الدين العقاد وعزيز بشاى سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق وعبد المعطى على زيتون - المستشارين.

الطعن رقم 1475 لسنة 26 القضائية

قرار ادارى - عمل مادى - تعدى - تعدى على أملاك الدولة - ازالة بالطريق الادارى - اختصاص.
لا يشترط فى القرار الادارى - كأصل عام - أن يصدر فى صيغة معينة أو بشكل معين بل ينطبق هذا الوصف ويجرى حكمه كلما أفصحت الادارة أثناء قيامها بوظائفها عن ارادتها الملزمة بقصد احداث أثر قانونى - ازالة التعدى الذى يقع على أموال الدولة هو من أهم واجبات الادارة الملقاة على عاتقها اذ نصت المادة 970 من القانون المدعى على أنه عند حصول تعد على هذه الأموال يكون للجهة صاحبة الشأن ازالة التعدى اداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة - واقعة الازالة تكشف وفقا للظروف المحيطة بها عن أن ثمة قرارا اداريا صدر من جهة الادارة بازالة التعدى الذى رأت أنه وقع على مال مملوك للدولة - ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أنه لم يثبت قرار ادارى بازالة التعدى وبالتالى يكون ما قامت به جهة الادارة بواسطة تابعيها من ازالة التعدى الواقع على أملاك الدولة يعتبر عملا ماديا يخرج نظر التعويض عنه من الاختصاص الولائى لمجلس الدولة - ما ذهب اليه الحكم فى هذا الصدد غير سديد - أساس ذلك - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 24 من يوليه سنة 1980 أودع رئيس هيئة مفوضى الدولة بقلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 1475 لسنة 26 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة المنصورة) فى الدعوى رقم 769 لسنة 1 القضائية المقامة من (1) السيد/ محمد عز الدين عبد الغفار يوسف (2) السيده/ سامية عبد القادر كامل عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ماجدة وإيمان وعبد الغفار أولاد المرحوم محمود سامى عبد الغفار يوسف ضد رئيس مجلس مدينة بلقاس، والذى قضت فيه المحكمة "بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى والزمت المدعى بالمصروفات" - وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة للفصل فى موضوعها مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
وأعلن الطعن، وعرض على دائرة فحص الطعون فنظرته وبجلسة 21 من ديسمبر سنة 1981 قررت احالة الطعن الى هذه المحكمة التى حددت لاصدار الحكم فيه جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من أوراق الطعن ومستنداته - فى انه بعريضة أودعت بقلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية فى 15 من يناير سنة 1976 أقام المدعيان الدعوى رقم 156 لسنة 1976 مدنى كلى المنصورة ضد رئيس مجلس مدينة بلقاس طالبين الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى لهما تعويضا قدره 300 جنيه نتيجة للأضرار التى لحقت بهما من أعمال تابعى المدعى عليه المبينة بالعريضة والمصاريف والاتعاب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقال المدعيان شرحا لدعواهما انهما يملكان عقارا مكونا من ثلاثة أدوار كائن بشارع حسن أبو الفتوح قسم ثان بلقاس وملحق به حوش فضاء قام المدعيان ببنائه من الطوب بعد الحصول على ترخيص بذلك، الا انهما فوجئا بتحرير محضر ضدهما برقم 597 لسنة 1975 بتاريخ 8 من مايو سنة 1975 بادعاء أن السور بنى بدون ترخيص، وقام مهندسان من مجلس مدينة بلقاس بصحبة بعض العمال بهدم السور وحجرة داخلية بالأرض الفضاء دون سند من القانون بمقولة ان السور تم بناؤه على أرض مملوكة للدولة، كذلك قال المدعيان ان تصرف الادارة على هذا النحو قد جانب الصواب ومن ثم تسأل عن أعمال تابعيها طبقا لحكم المادتين 163 و173 من القانون المدنى، ولما كان هذا التصرف قد سبب ضررا للمدعيين يقدر بثلاثمائة جنيه فقد انتهيا فى عريضتهما الى الطلبات سالفة الذكر وبجلسة 18 من ديسمبر سنة 1976 حكمت محكمة المنصورة الابتدائية "بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى المختصة، وأبقت الفصل فى المصاريف" وأسست قضاءها على ان البادى من أوراق الدعوى أن الدعوى أقيمت بطلب التعويض عن تنفيذ قرار ادارى بهدم سور سواء كان هذا السور فى أملاك الدولة أو فى ملك المدعى، ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة قد نص فى المادة 10 على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى مسائل عددها ومن بينها الفقرة العاشرة من تلك المادة طلبات التعويض عن القرارات الادارية وهو ما يبين منه ان القضاء الادارى هو وحده المختص بنظر مثل هذا النزاع لذلك يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى المختصة عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات. وبناء على ذلك احيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة وقيدت بجدولها برقم 634 لسنة 31 القضائية، ثم احيلت الدعوى الى محكمة المنصورة للاختصاص عملا بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 275 لسنة 1978 وقيدت بجدول هذه المحكمة برقم 769 لسنة 1 القضائية. وبجلسة 25 من مايو سنة 1980 حكمت محكمة المنصورة "بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى والزمت بالمصروفات" وأقامت قضاءها على أنه لم يثبت من الأوراق صدور قرار من مجلس مدينة بلقاس بهدم السور كما ذهب الى ذلك المدعيان وانما أشير فى البلاغ المقدم من مدير الادارة الهندسية بمجلس مدينة بلقاس الى مأمور المركز والمؤرخ 17 من أغسطس سنة 1975 أن الادارة القانونية بالمجلس بعد أن قامت ببحث موضوع أقامة المدعيين للسور بدون ترخيص ارتأت فى 24 من يوليه سنة 1975 اتخاذ الاجراءات اللازمة لهدم السور وازالة التعدى الواقع على أرض الدولة وان الادارة الهندسية قامت بازالة التعدى فى 31 من يوليه سنة 1975، هذا، وان ما تبديه الادارة القانونية من آراء فى بحث المسائل القانونية المحالة اليها لا تعتبر قرارات ادارية بالمفهوم القانونى المتعارف عليه فى تحديد القرار الادارى اذ أن هذه الآراء لا تكون واجبة التنفيذ الا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة على تنفيذها، ولما كان لم يثبت صدور قرار ادارى بازالة التعدى الواقع من المدعيين فان ما قامت به جهة الادارة بواسطة تابعيها من ازالة التعدى الواقع على أملاك الدولة يعتبر عملا ماديا يخرج نظر التعويض عنه عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ويتعين القضاء بذلك.
وفى يوم الخميس الموافق 24 من يوليه سنة 1980 أودع رئيس مفوضى الدولة تقريرا بالطعن على الحكم السالف الذكر وطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة للفصل فى موضوعها مع ابقاء الفصل فى المصروفات، وينعى الطاعن على الحكم خطأه فى تطبيق القانون وتأويله، وذلك:
أولا: لأن الدعوى قد احيلت الى محكمة القضاء الادارى من محكمة المنصورة الابتدائية عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات والمستفاد من سياق هذا النص انه قد أصبح ممتنعا على المحكمة التى تحال اليها الدعوى بعد الحكم فيها بعدم الاختصاص ان تعاود البحث فى الاختصاص أيا كانت طبيعة المنازعة ومدى سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص أو الأسباب التى بنى عليها حتى لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالوظيفة.
ثانيا: لأن قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على الأخذ بالتفسير المتقدم.
ثالثا: لانه لا يشترط فى القرار الادارى كأصل عام ان يصدر فى صيغة معينة أو بشكل معين، بل ينطبق هذا الوصف ويجرى حكمه كلما أفصحت الادارة أثناء قيامها بوظائفها على ارادتها الملزمة بقصد احداث أثر قانونى - ومما لاشك فيه أن ازالة التعدى على أموال الدولة يدخل فى نطاق الوظيفة الادارية لجهة الادارة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 970 من القانون المدنى وقد استندت جهة الادارة فى قيامها بازالة السور والحجرة التى أقامها المدعيان الى حكم هذه المادة وهو الأمر الذى يكشف عن أن واقعة الازالة قد تمت تنفيذا لقرار ادارى أصدرته الجهة الادارية، ولا يسوغ النظر الى واقعة الازالة - باعتبارها واقعة مادية - مستقلة عن القرار الادارى الذى تمت تنفيذا له اذ هى ذات ارتباط وثيق به لأن كيانها القانونى مستمد منه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى غير ذلك فيكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله.
ومن حيث ان القضاء الادارى مستقر على انه لا يشترط فى القرار الادارى - كأصل عام - ان يصدر فى صيغة معينة أو بشكل معين، بل ينطبق هذا الوصف ويجرى حكمه كلما أفصحت الادارة أثناء قيامها بوظائفها عن ارادتها الملزمة بقصد احداث أثر قانونى. ولا جدال فى أن ازالة التعدى الذى يقع على أموال الدولة هو من أهم واجبات الادارة الملقاة على عاتقها اذ نصت المادة 970 من القانون المدنى على انه عند حصول تعد على هذه الأموال يكون للجهة صاحبة الشأن ازالة التعدى اداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
ومن حيث انه لا شبهة فى أن ما أبدته ادارة الشئون القانونية من وجوب اتخاذ الاجراءات لازالة السور الذى بناه المدعيان لا يعدو فى الحقيقة أن يكون بمثابة رأى قانونى ارتأته هذه الادارة بشأن التعدى الواقع على أملاك الدولة عند بحثها لموضوع هذا التعدى، وبالتالى لا يعتبر هذا الرأى القانونى قرارا إداريا بازالة السور، ومما يؤكد ذلك العبارة الواردة فى بلاغ مدير الادارة الهندسية بمجلس مدينة بلقاس المقدم الى مأمور المركز المؤرخ 17 من أغسطس سنة 1975 من أن الادارة القانونية بالمجلس رأت اتخاذ الاجراءات لهدم السور. هذا، وما كان للادارة القانونية المذكورة الا أن تقرر ذلك لعلمها بان الاجراءات الواجب اتخاذها بعد ابداء رأيها انما هى من اختصاصات الادارة وليست من اختصاصها ومن هذه الاجراءات صدور القرار الادارى بازالة التعدى. وعلى ذلك فان واقعة الازالة تكشف وفقا للظروف المحيطة بها عن ان ثمة قرارا اداريا صدر من جهة الادارة بازالة التعدى الذى رأت انه وقع على مال مملوك للدولة، ومن ثم يكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من انه لم يثبت صدور قرار ادارى بازالة التعدى الواقع من المدعيين، وبالتالى يكون ما قامت به جهة الادارة بواسطة تابعيها من ازالة التعدى الواقع على أملاك الدولة يعتبر عملا ماديا يخرج نظر التعويض عنه عن الاختصاص الولائى بمجلس الدولة - ما ذهب اليه الحكم من ذلك غير سديد.
ولما كان قد اتضح مما سلف بيانه ان قرارا صدر من جهة الادارة بازالة السور الذى أقامه المدعيان والذى قدرت انه يمثل تعديا على أملاك الدولة، ومن ثم يخضع هذا القرار لرقابة المشروعية التى للقضاء الادارى على القرارات الادارية، واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه واعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى (دائرة المنصورة) للفصل فى موضوعها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى وباعادتها الى دائرة القضاء الادارى بالمنصورة للفصل فيها.