مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الثانى (من منتصف فبراير سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1967) - صـ 1245

(140)
جلسة 3 من سبتمبر سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد المستشارين.

القضية رقم 1444 لسنة 8 القضائية

موظف. "اعانة غلاء المعيشة". معادلات دراسية. خصم الزيادة المترتبة على تنفيذ قانون المعادلات الدراسية من اعانة غلاء المعيشة - المادة (5) من قانون المعادلات الدراسية - استمرار الخصم المشار اليه حتى فى حالة ترقية من يلى الموظف المستفيد من القانون بالأقدمية الى الدرجة التى حصل عليها هذا بمقتضى القانون.
أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون المعادلات الدراسية جاءت بحكم صريح قاطع مطلق ما لم يرد عليه أى قيد يتوقف به خصم الزيادة فى المرتب من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية ولما كان المطلق يجرى على اطلاقه فانه لاوجه لأن يقف خصم الزيادة من اعانة الغلاء سواء رقى بالأقدمية الى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقا لأحكام قانون المعادلات من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أو لغير ذلك من الأسباب بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام والاستمرار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة، تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 74 لسنة 9 القضائية ضد السيد رئيس ديوان المحاسبات، بعريضة، أودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لرياسة الجمهورية فى 14 من يناير سنة 1962، طلب فيها "اعادة تسوية حالته، بايقاف خصم قيمة الزيادة المترتبة فى ماهيته على قانون المعادلات (القانون رقم371 لسنة 1953) اعتبارا من 30 من أبريل سنة 1954 (التاريخ الذى رقى فيه من كان يليه فى أقدمية الدرجة السابقة) مع صرف الفروق المالية، المستحقة له، من التاريخ المذكور". وقال بيانا لدعواه أنه عين بديوان المحاسبات، فى 2 من أبريل سنة 1950 فى وظيفة من الدرجة الثامنة وبعد العمل بقانون المعادلات الدراسية سويت حالته وفقا لأحكامه فاعتبر فى الدرجة السابعة من بدء التحاقه بالخدمة، وخصمت الزيادة الناشئة عن هذه التسوية من اعانة غلاء المعيشة، حسبما قضت بذلك المادة الخامسة من القانون المذكور وفى 30 من أبريل سنة 1954 رقى زميله السيد/ شفيق جاد - الذى كان يليه فى أقدمية الدرجة الثامنة - الى الدرجة السابعة بالأقدمية فصرفت له الفروق الناشئة عن هذه الترقية وعلى هذا طالب المدعى بوقف خصم المبالغ التى تخصم من اعانة غلاء المعيشة المستحقة له حتى لا يمتاز عنه زميله المذكور ولما لم يجبه الديوان الى طلبه، أقام هذه الدعوى وأسسها على أن المحكمة الادارية العليا قد قضت فى الطعن رقم 1834 لسنة 2 القضائية بأنه ليس من شأن قانون المعادلات الدراسية، أن يعطل أحكام قانون نظام موظفى الدولة المنظمة لترقيات الموظفين وقد كان المدعى سيرقى حتما الى الدرجة السابعة، وفقا لأحكام هذا القانون فى التاريخ الذى رقى فيه زميله المذكور الى هذه الدرجة، ولم تكن المبالغ الناشئة عن هذه الترقية ستخصم من اعانة غلاء المعيشة، كما أسس المدعى دعواه، على أن قانون المعادلات الدراسية قد صدر لانصاف الموظفين فلا يسوغ أن يضاروا به، هذا الى أن تعليمات ديوان الموظفين حسبما وردت فى كتابيه الدوريين رقمى 29 لسنة 1959 و7 لسنة 1961 تقضى بأن يقف الخصم المقرر بالمادة الخامسة من قانون المعادلات الدراسية عند ما يرقى الى الدرجة التى سويت فيها حالة الموظف بالقانون المذكور - الموظفون الذين كانوا يلونه فى أقدمية الدرجة السابقة وقد نفذت الوزارات والمصالح والهيئات المختلفة هذه التعليمات وقد أجاب ديوان المحاسبات عن الدعوى بأن حالة المدعى سويت فى 30 من يناير سنة 1954 بقانون المعادلات الدراسية باعتباره فى الدرجة السابعة، من تاريخ التحاقه بالخدمة فى 2 من أبريل سنة 1950 وخصمت الزيادة التى نشأت فى مرتبه نتيجة لهذه التسوية من اعانة غلاء المعيشة المقررة لها اعمالا للفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المذكور كما ذكر الديوان أنه لا يجوز وقف خصم هذه الزيادة من اعانة الغلاء وذلك حسبما انتهت الى ذلك فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة فى 23 من مارس سنة 1960 وأنه لا محل لاستناد المدعى فى دعواه الى الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1834 لسنة 3 القضائية لأن هذا الحكم صادر فى شأن موظف كان قد رقى فعلا الى الدرجة التى كانت ستسوى فيها حالته بقانون المعادلات الدراسية وهى خصوصية تختلف تمام الاختلاف عن حالة المدعى، وانتهى ديوان المحاسبات الى القول بأن ما جاء بكتابى ديوان الموظفين الدوريين اللذين يستند المدعى اليهما مخالف للقانون. وبجلسة 29 من مايو سنة 1962 قضت المحكمة "بأحقية المدعى فى تسوية حالته على أساس عدم خصم الزيادة المترتبة على ترقيته الى الدرجة السابعة من اعانة غلاء المعيشة، وذلك اعتبارا من أول مايو سنة 1954 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتبارا من 7 من مايو سنة 1956 والزام المدعى عليه بالمصروفات. "وأقامت قضاءها على أنه لو لم تسو حالة المدعى بقانون المعادلات الدراسية فى الدرجة السابعة لكان قد رقى الى هذه الدرجة فى 30 من أبريل سنة 1954 - تاريخ ترقية زميله اليها - بقانون نظام موظفى الدولة ولصرفت له الفروق الناشئة عن هذه الترقية من أول الشهر التالى للترقية اذ أن مجال أعمال قانون المعادلات الدراسية مقصور على اجراء التسويات دون أن تمتد آثاره الى ما يجاوز ذلك فليس من شأن قانون المعادلات الدراسية أن يعطل تنفيذ قانون نظام موظفى الدولة ومن ثم فانه يتعين وقف الخصم من اعانة غلاء المعيشة من تاريخ ترقية زميل المدعى الى الدرجة السابعة لأن الزيادة التى تخصم لا تعتبر مترتبة على قانون المعادلات الدراسية من ذلك التاريخ والا لكان من شأن تطبيق هذا القانون على الموظفين الاضرار بهم فى حين أن المشرع هدف من اصداره الى انصاف الموظفين المعينين قبل أول يولية سنة 1952.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن الترقية العادية تختلف عن الترقية التى تترتب على تسوية حالة الموظف بقانون المعادلات الدراسية اذ يمنح المرقى ترقية عادية الزيادة الناشئة فى مرتبه عن هذه الترقية بينما تخصم الزيادة الناشئة عن التسوية المذكورة من اعانة غلاء المعيشة، اعمالا للمادة الخامسة من قانون المعادلات الدراسية وهذا الخصم واجب النفاذ على سبيل الدوام والاستمرار ولا يجوز وقفه عندما يرقى - ترقية عادية - الى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقا لقانون المعادلات الدراسية أو لأى سبب آخر من كان يليه فى أقدمية الدرجة السابقة.
ومن حيث أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، المعمول به من تاريخ نشره فى 22 من يولية سنة 1953 ينص فى المادة الأولى منه على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق لهذا القانون، فى الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول وتحدد أقدمية كل منهم فى تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل، أيهما أقرب تاريخا..." كما تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المذكور على أن "تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه". وقد سويت حالة المدعى فى 30 من يناير سنة 1954 على الدرجة السابعة المقررة لمؤهله من تاريخ التحاقه بالخدمة فى 2 من أبريل سنة 1950 وخصمت الزيادة الناشئة عن هذه التسوية من اعانة غلاء المعيشة المقررة له، وذلك تنفيذا للنصوص المتقدمة.
ومن حيث ان ترقية المدعى الى الدرجة السابعة ترقية عادية وفق أحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 كانت غير متاحة له قبل 30 من أبريل سنة 1954 - أى قبل التاريخ الذى رقى فيه زميله الذى كان يليه فى أقدمية الدرجة الثامنة - وقد كان المدعى فى ذلك التاريخ ومن قبله منذ 22 من يولية سنة 1953 معتبرا فى الدرجة السابعة المقررة لمؤهله بقانون المعادلات الدراسية، ومن ثم فانه لم يكن. ثمة أى مجال لترقيته الى هذه الدرجة وفق أحكام قانون نظام موظفى الدولة ولو لم يصدر قرار بتسوية حالته بقانون المعادلات الدراسية فى التاريخ الذى صدر فيه لأن المدعى يستمد حقه فى هذه التسوية - على الوجه الذى تمت به من قانون المعادلات الدراسية وبالتالى فان قانون المعادلات الدراسية لم يعطل تنفيذ أحكام قانون موظفى الدولة.
ومن حيث أن تسوية حالة المدعى - الذى كان يشغل الدرجة الثامنة - بقانون المعادلات الدراسية قد اقتضت اعتباره فى الدرجة السابعة المقررة لمؤهله من تاريخ التحاقه بالخدمة فى 2 من أبريل سنة 1950، ومن ثم فان هذه التسوية لم تجاوز الحدود التى رسمها لها القانون. ومن حيث أنه لا محل لمقارنة تسوية حالة المدعى فى الدرجة السابعة بقانون المعادلات الدراسية بترقية زميله السالف ذكره الى الدرجة السابعة ترقية عادية وفق أحكام قانون نظام موظفى الدولة لأن حق كل منهما فى النتائج المترتبة على وضعه فى الدرجة المذكورة مرجعه الى القانون الذى أنشأ له الحق فى هذا الوضع، واذا كان قانون نظام موظفى الدولة لم يقض بخصم علاوة الترقية من اعانة غلاء المعيشة المقررة للمرقى، فان الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون المعادلات الدراسية سالفة الذكر قد جاءت بحكم صريح قاطع مطلق، لم يرد عليه أى قيد يتوقف به خصم الزيادة فى المرتب من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية ولما كان المطلق يجرى على اطلاقه فانه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من اعانة الغلاء سواء رقى بالأقدمية الى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقا لأحكام قانون المعادلات من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة، أو لغير ذلك من الأسباب بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام والاستمرار أما القول بأن الخصم يقف بانقضاء حكمته فلا حجة فيه ذلك أن من الأصول المسلمة أن الحكم يرتبط بعلته ولا يرتبط بحكمته أيا كانت هذه الحكمة، وعلة حكم الخصم كما وردت فى نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون المعادلات الدراسية هى تحقق الافادة من أحكام هذا القانون، ومتى كانت هذه العلة - وهى قائمة فى حق المدعى بغير جدال - وجب اجراء الخصم على سبيل الدوام والاستمرار دون مد النظر الى الحكمة كائنة ما كانت، ما دام حكم الخصم لم يتخصص فى النص بهذه الحكمة أو بغير مخصص آخر.
ومن حيث انه لما تقدم تكون الدعوى على غير أساس سليم من القانون ويكون الحكم المطعون فيه، اذ أخذ بغير هذا النظر قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات.


بهذا المبدأ قضت المحكمة فى القضية رقم 1523 لسنة 8 القضائية الصادر فيها الحكم بهذه الجلسة، وراجع فى هذا الشأن حكم المحكمة الادارية الصادر فى القضية رقم 1145 لسنة 8 قضائية بجلسة 6/ 2/ 1966 المنشور بمجموعة السنة الحادية عشرة المبدأ رقم 51 ص 412 وحكمها الصادر فى القضية رقم 1141 لسنة 8 قضائية بجلسة 2/ 7/ 1967 المنشور بهذه المجموعة المبدأ رقم 136.