مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 385

(56)
جلسة 16 من مارس سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد الرؤوف محمد محيى الدين وفوزى عبد القادر الميلادى وعلى السيد على السيد والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 754 لسنة 23 القضائية

اصلاح زراعى - قواعد الاعتداد بالتصرفات - اثبات تاريخ - القانون رقم 50 لسنة 41979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 - الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من القوانين الرقيمة 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 و50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان: -
أولا: أن يكون التصرف قد رفعت بشأن منازعة أمام اللجان القضائية للاصلاح حتى 31/ 12/ 1977.
ثانيا: ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة عن خمسة أفدنة - إذا كان العقد قد صدر من بائعين لمساحة ستة أفدنة ولمشتريين يعتبر العقد فى حقيقته ينطوى على تصرفين صدر كل منها من البائعين الى كل من المشترين بحيث يصبح المشترين شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية - اعتبارا كل تصرف على حدة أقل من خمسة أفدنة - توافر شرطى انطباق القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 18/ 7/ 1977 أودعت ادارة قضايا الحكومة بصفتها نائبا عن السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بسجلاتها برقم 754 لسنة 23 ق عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 531 لسنة 1976 المقام من عبد المحسن شلبى خضر والسيد شلبى خضر ضد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والذى قررت فيه اللجنة فى 24/ 5/ 1977 قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع الاعتداد بالتصرف الصادر من الأجنبى فى 16/ 3/ 1951 والثابت بموجب طلب الشهر رقم 97 فى 23/ 1/ 1955 المقدم الى مأمورية الشهر العقارى بطلخا والافراج عن المساحة المحددة بالطلب المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار وطلبت الطاعنة أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر بجلسة 24/ 5/ 1977 فى الاعتراض رقم 531 لسنة 1976 من اللجنة القضائية وبرفض الاعتراض والزام المطعون ضدهما المصروفات - وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الهيئة المصروفات. وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 17 من فبراير 1982 احالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره وبجلسة 23/ 2/ 1982 وفيه نظرت المحكمة الطعن وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع الموضوع كما تبين من الأوراق تتحصل فى ان عبد المحسن شلبى خضر والسعيد شلبى خضر أقاما الاعتراض رقم 531 لسنة 1976 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ذكرا فيه انه بموجب عقد بيع ابتدائى تاريخه 16 مارس 1951 اشتريا من أوجست جلاتى الوكيل عن ورثة المرحوم خريستو مساحة 12 ط 6 ف أطيانا زراعية بناحية ميت الغرقا مركز طلخا محافظة الدقهلية وقد استولى الإصلاح الزراعى على هذه المساحة بالتطبيق لأحكام القانون 15 لسنة 1963. وقال المعترضان ان هذا التصرف ثابت التاريخ بمستندات رسمية حيث تقدم عنه طلب لمأمورية شهر عقارى طلخا تحت رقم 650 لسنة 1951 وتجدد الطلب برقم 97/ 1955 كما أن هذا التصرف ينطبق عليه القانون 15 لسنة 1970 وطلب المعترضان قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 16 مارس سنة 1951 عن مساحة 12 ط 6 ف.
ومن حيث ان اللجنة القضائية أصدرت قرارها فى 24/ 5/ 1977 بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بالاعتداد بالتصرف الصادر من الأجنبى فى 16/ 3/ 1951 والثابت بموجب طلب الشهر رقم 97 فى 23/ 1/ 1955 شهر عقارى طلخا والافراج عن المساحة المحددة بالطلب المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار وأقامت قرارها على أساس أنه وان كان المعترضان لم يقدما العقد العرفى المؤرخ 16/ 3/ 1951 إلا أن اللجنة تطمئن الى وجود التصرف الذى تم بموجب العقد المذكور وذلك من واقع صورة الطلب رقم 97 بتاريخ 27/ 1/ 1955 المقدم الى مأمورية الشهر العقارى بطلخا والذى حوى العناصر الأساسية لهذا التصرف وهو مقدم بوقت طويل سابق على القانون رقم 15 لسنة 1963 مما يدل على سلامة التصرف وعدم اصطناعه كما يتضمن هذا الطلب ثبوت تاريخ التصرف قبل العمل بهذا القانون. فضلا عن ادراج المعترضين للتصرف فى الاقرار المقدم منهما طبقا للمادة 8 من القانون 15 لسنة 1963 مما يجعل التصرف داخلا فى نطاق تطبيق القانون 15 لسنة 1970.
ومن حيث ان الهيئة الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض وإلزام المعترضين المصروفات. وتستند الهيئة الى أن المطعون ضدهما لم يقدما للجنة القضائية عقد البيع العرفى المؤرخ فى 16/ 3/ 1951 مما يتعين معه على اللجنة أن ترفض الاعتراض لهذا السبب وحده. وقالت الهيئة أنه لا يسوغ القول بأن الطلب المقدم لمأمورية الشهر العقارى يحوى العناصر الأساسية للعقد العرفى المشار اليه الا بعد تقديم العقد نفسه للتحقق من ذلك، وأضافت الهيئة أن القانون 15 لسنة 1970 لا ينطبق على التصرف المشار اليه لأن المساحة محل هذا التصرف أكثر من خمسة أفدنه.
ومن حيث ان المطعون ضدهما قدما حافظة مستندات بجلسة 6 من يناير 1982 حوت أصل عقد عرفى مؤرخ فى 16 مارس سنة 1951 مبرم بين المسيو أوجوست جلاتى بصفته وكيلا عن ورثة المرحوم خريستوف ديمترياديس طرف أول والسيدين/ السعيد شلبى خضر وعبد المحسن شلبى خضر طرف ثان وقد باع الطرف الأول للطرف الثانى مساحة 12 ط/ 6 ف أطيان زراعية كائنة بناحية ميت الغرقا مركز طلخا غربية بحوض البراوية قسم ثان على قطعتين موضحتى الحدود والمعالم بالعقد كما تضمن العقد أيضا باقى شروط العقد.
ومن حيث ان القانون رقم 50 لسنة 1979 ينص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 النص الاتى: "استثناء من أحكام.... المادة (2) من القانون رقم 15 لسنه 1963 يحظر تملك الاجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها...." يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من هذين القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان (1) ..... أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائيه للاصلاح الزراعى حتى ديسمبر 1977 (2) ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنه.
ومن حيث أن الاعتراض موضوع هذا الطعن أقيم فى 4/ 8/ 1976 أى قبل ديسمبر 1977.
ومن حيث أنه وأن كانت المساحة محل التصرف موضوع النزاع تبلغ 12 ط 6 ف الا أن المشترى فى هذا التصرف شخصان، أى أن هذا العقد فى حقيقته ينطوى على تصرفين صدر كل منهما من البائعين الى كل من المشترين الامر الذى يترتب عليه أن يكون المشتريان شكاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية لعدم النص على غير ذلك طبقا لنص المادة 825 من القانون المدنى وتكون مساحة الأراضى موضوع كل تصرف على حدة أقل من خمسة أفدنه.
ومن حيث أنه وقد توافر الشرطان اللذان ينص عليهما القانون رقم 50 لسنة 1979 فأنه يتعين الاعتداد بالتصرف محل المنازعة ويكون طلب الهيئه الطاعنة الحكم برفض الاعتراض الذى يطلب فيه المعترض الاعتداد بالتصرف غير قائم على سند من القانون متعينا رفضه، ويكون القرار الصادر من اللجنة القضائية والمطعون فيه قد انتهى الى نتيجة صحيحة محمولة على الأسباب التى تضمنها هذا الحكم، مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.