مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 389

(57)
جلسة 16 من مارس سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد الرؤوف محمد محيى الدين وفوزى عبد القادر الميلادى وعلى السيد على السيد والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 1347 لسنة 25 القضائية

اصلاح زراعى - لجنة مخالفات المنتفعين - اختصاص - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الادارية العليا - المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - تسليم الأرض المستولى عليها الى صغار الفلاحين خالية من الديون أو حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها بدون رسوم - اذا تخلف المستلم عن الوفاء بأحد التزاماته أو أخل بالتزام جوهرى يعرض أمره على لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى هى لجنة المنتفعين - للجنة مراقبة مدى التزام المنتفع بالتوزيع بالالتزامات التى فرضها القانون ولها سلطة اصدار القرار بإلغاء توزيع الأرض واستردادها من المنتفع بالتوزيع طالما لم يمض خمس سنوات على تسجيل العقد باسم المنتفع بالتوزيع - الطعن فى قرار اللجنة - اختصاص محكمة القضاء الإدارى وحدها بحسبانها المختصة، بالفصل فى كافة المنازعات حول القرارات النهائية الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى - الحكم بعدم الاختصاص والإحالة - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 3/ 9/ 1979 أودع الأستاذ حسين محرم المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى القرار رقم 130 لسنة 1978 الصادر فى 26/ 7/ 1979 من اللجنة القضائية للفصل فى مخالفات المنتفعين فى التظلم المقدم من ورثة المرحومة بمبة ابراهيم حسن - قيد بجدولها تحت رقم 1347 لسنة 25 ق عليا - القاضى بتمكين الورثه المذكورين من استرداد الأرض الخاصة بمورثتهم من الطاعن جمعة خيرت حسن -
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار الى حين الفصل فى الطعن المعروض.
وتم تحضير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه الى طلب الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية تم عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 3/ 2/ 1982 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 16/ 2/ 1982 وفى هذه الجلسة وفى الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن - وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص فى ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قامت بتوزيع مساحة 18 س/ 13 ط/ 1 ف من الأراضى الزراعية المستولى عليها بناحية ميت الأكراد - على مورثة المطعون ضدهم المرحومة بمبة ابراهيم حسن - واذ أخلت المنتفعة المذكورة بالالتزامات التى فرضتها المادتان 13، 14 من قانون الاصلاح الزراعى وذلك بقيام الورثه بتمكين المواطن خيرت جمعة حسن (الطاعن) - من زراعة الوحدة انتفاعها - تقدم السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الى لجنة مخالفات المنتفعين طالبا الغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى باعتماد توزيع تلك الأطيان.
وبجلسة 29/ 7/ 1978 أصدرت اللجنة قرارا بالغاء انتفاع السيدة/ بمبة ابراهيم حسن الا أنه بمناسبة شكوى قدمت من ابراهيم حسن بصفته أحد ورثة المنتفعة المذكورة أعادت اللجنة نظر الموضوع وأصدرت بجلسة 21/ 7/ 1979 قرارا برفض طلب الهيئة وحفظ المخالفة المنسوبة الى ورثة المنتفعة المذكورة وتمكينهم من استرداد الأرض الخاصة بمورثتهم لزراعتها بأنفسهم مع مراعاة حكم المادتين 23، 24 من المرسوم بقانون رقم/ 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى.
ولما كان الطاعن قد وضع يده على الأرض المشار اليها وزرعها منذ 1959 نظرا لعجز المنتفعه بمبة ابراهيم حسن وذلك لبتر ذراعها الأيسر ولوجود قرابه بينه وبينها - فقد تقدم بالطعن الماثل طالبا وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الى أن يفصل فى موضوعه - وبنى طعنه على ما يأتى:
أولا: أن لجنة مخالفات المنتفعين التى أصدرت القرار المطعون فيه ليس لها اختصاص فى بحث مخالفات المنتفع بالتوزيع طالما قد مضى على تسجيل عقد انتفاعها أكثر من خمس سنوات وذلك اعمالا لنص المادة/ 14 من قانون الاصلاح الزراعى. ثانيا: أنه على الرغم من تقديم الطاعن ما يفيد تنازل المنتفعه المذكوره اليه فى 15/ 1/ 1960 عن الأرض الموزعه عليها وقيامه بزراعتها وبكافة الالتزامات التى يفرضها القانون على المنتفع منذ أصدرت قرارها المطعون فيه.
ثالثا: أنه على الرغم من قيام اللجنة باصدار قرارين أحدهما فى 28/ 7/ 1978 بإلغاء التوزيع والثانى فى 26/ 7/ 1979 باعادة الأرض الى المنتفعه والى ورثتها فان كلا القرارين لم يصدق عليه مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وفقا لأحكام المادة 14 من القانون الأمر الذى لا يجعل من أى منهما قرارا نهائيا وفقا لأحكام القانون.
رابعا: ان اللجنة عند اصدارها للقرار المطعون فيه لم تراع ما أصدرته الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من تعليمات وعلى الأخص المنشور الدورى رقم 9 الصادر فى 15/ 7/ 1978 بحظر اعتماد أى تنازل أو تأجير من الباطن يصدر من أحد المنتفعين أو اغتصاب أو وضع يد على الأرض المنتفع بها لغير المنتفع - واحترام حالات وضع اليد القائمة فى تاريخ العمل بهذه التعليمات.
ومن حيث ان نص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى يقضى بأن تسلم الأرض الموزعة لمن آلت اليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم. ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة - واذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة السابعة وتسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها فى المادة 19 أو أخل بأى التزام جوهرى آخر يقضى به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيسا، ومن عضوين من مديرى الادارات بالهيئة التنفيذية للاصلاح الزراعى. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بالغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها اليه وذلك كله اذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على ابرام العقد النهائى. ويبلغ القرار اليه بالطريق الادارى قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يصبح نهائيا الا بعد تصديق اللجنة العليا عليه ولها تعديله أو الغائه. ولها كذلك الاعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط الثمن والأجرة المستحقة. وينفذ قرارها بالطريق الادارى. واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز الطعن بالغاء القرار سالف الذكر أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه.
وتقضى المادة 16 من ذات المرسوم بقانون أنه لا يجوز لصاحب الأرض ولا ورثته من بعده التصرف فى الأرض الموزعة قبل الوفاء بثمنها كاملا. ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سدادا لدين الا أن يكون دينا للحكومة أو لبنك التسليف الزراعى والتعاونى أو للجمعية التعاونية.
ومن حيث انه واضح من أحكام المادتين 14، 16 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952. أن الشارع قد ناط بلجنة ادارية ذات اختصاص قضائى هى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 14 منه المعروفة بلجنة مخالفات المنتفعين - مراقبة مدى التزام المنتفعين بالتوزيع بالتزاماتهم التى فرضها القانون وجعل لها سلطة اصدار القرار بالغاء توزيع الأرض واستردادها من المنتفع بالتوزيع. ولا يكون قرارها نهائيا الا بتصديق مجلس الادارة عليه.
ومن حيث انه وفقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تختص محكمة القضاء الادارى وحدها بالفصل فى كافة المنازعات حول القرارات النهائية الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى. كما أنه وفقا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1971 الذى أباح الطعن أمام مجلس الدولة فى قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - استقر قضاء هذه المحكمة على عدم اختصاصها بنظر الطعون فى المنازعات المتعلقة بتوزيع الأراضى المستولى عليها اعمالا لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى، ومن ثم يبقى الاختصاص فى شأن النزاع الحالى منعقدا لمحكمة القضاء الإدارى ويتعين لذلك الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن واحالة النزاع بحالته الى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيه عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وإبقاء الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) لاختصاصها بنظره وعينت لذلك جلسة 27 من إبريل سنة 1982. وأبقت الفصل فى المصروفات.