مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 663

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.

(343)
القضية رقم 17 سنة 17 القضائية

إفلاس:
أ - دعوى إشهار الإفلاس. دين متنازع عليه. الوصول المرفوعة به الدعوى. استخلاص المحكمة أنه إنما تضمن شركة لا قرضاً. متابعة طالب الإفلاس فى ادعائه بعدم تنفيذ الشركة ومطالبته بحصته كاملة فى رأس المال. لا محل له فى هذه الدعوى. محله فى دعوى تصفية الشركة.
ب - غل يد المدين عن توفية ديونه بنفسه. لا تتقرر إلا بالحكم الصادر نهائياً بإشهار إفلاسه. المحكوم عليه ابتدائياً بإشهار إفلاسه. له أن يزيل حالة التوقف إلى ما قبل صدور الحكم الانتهائى فى الاستئناف المرفوع منه. لمحكمة الاستئناف إذا ما ثبت لها زوال حالة التوقف أن تلغى الحكم الابتدائى.
جـ - إفلاس التاجر منوط بتوقفه عن الدفع لا بعدم اتخاذه الدفاتر المقررة. محل الاعتداد بهذه الدفاتر. بعد ثبوت حالة الإفلاس. التاجر عندئذ يعتبر مفلساً بالتقصير.
1 - متى كانت المحكمة قد استخلصت فى منطق سليم من عبارة الوصول المرفوعة به دعوى الإفلاس أنه إنما تضمن شركة لا قرضاً فإنه لا يكون ثمة محل، فى دعوى إشهار الإفلاس، وهى لا تقوم على دين يكتنفه النزاع، لمتابعة دفاع طالب الإفلاس فى خصوص ادعائه بعدم تنفيذ الشركة ومطالبته بحصته كاملة فى رأس المال، إذ محل تحقيق هذا الدفاع إنما يكون فى دعوى تصفية الشركة [(1)].
2 - إن حالة الإفلاس التى تغل يد المدين المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائى الصادر بشهر الإفلاس. ومتى كان ذلك كان للمحكوم ابتدائياً بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى انتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الاستئناف المرفوع منه. فإذا ثبت لمحكمة الاستئناف زوالها فلا عليها إذا هى ألغت الحكم الابتدائى الصادر بشهر الإفلاس.
3 - إن قانون التجارة إنما جعل إشهار إفلاس التاجر منوط بتوقفه عن الدفع لا بعدم اتخاذه الدفاتر المقررة. فإذا كانت المحكمة قد نفت عن المطلوب إفلاسه حالة التوقف عن الدفع كان لا لوم عليها إذا هى لم تعتد بعدم اتخاذه تلك الدفاتر. أما ما جاء فى المادة 331 من قانون العقوبات من الاعتداد بذلك فمحله أن تكون حالة الإفلاس قد ثبتت أولاً على التاجر، وعندئذ يترتب على عدم اتخاذه الدفاتر اعتباره مفلساً بالتقصير.


[(1)] لحضرة الدكتور أمين بدر أستاذ القانون التجارى بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول تعليق على هذا الحكم منشور بمجلة التشريع والقضاء س 1 ص 366 - 368 فنرجو مراجعته.