مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 664

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.

(344)
القضية رقم 72 سنة 17 القضائية

أ - أملاك الدولة الخاصة. بيعها بالممارسة. حكمه متروك للقواعد العامة.
ب - وكالة: الواجب الذى تفرضه المادة 522 مدنى على الوكيل. لا يرفعه عن كاهله علم ورثة الموكل بما بدأه من عمل.
جـ - وكيل. التزامه بكل ما تعهد به بحسن نية. بيع تم بين مصلحة الأملاك وزوجة لمصلحة زوجها. لا يجوز لها أن تستأثر به. استئثار الوكيل بشئ وكل فى تحصيله لحساب الموكل. لا يصح.
1 - الأصل فى بيع أملاك الدولة الخاصة أن يكون بالمزاد العلنى أو بعطاءات داخل مظاريف مختومة، ويجوز استثناءً حصول البيع بالممارسة فى أحوال خاصة. وإذا كانت المادة الثالثة من شروط بيع أملاك الدولة الخاصة الصادر بها قرار ناظر المالية فى 21 من أغسطس سنة 1902 - بناءً على ما خولته إياه المادة السادسة من دكريتو 3 فبراير سنة 1892 الخاص بضريبة ما يباع من أطيان الحكومة - قد تحدثت عن طلبات الشراء وأشارت إلى كثرة الراغبين ومراعاة الطلبات فى ترتيب طرح الأملاك للبيع وإعلان الراغبين باليوم الذى ستطرح فيه فإنها بذلك تكون قد عنت البيع بالمزاد سواء أكان علانية أم كان بمظاريف. أما البيع بالممارسة فلم تتحدث عنه إطلاقاً فكان حكمه متروكاً للقواعد العامة.
2 - ليس فى نصوص القانون ما يرفع عن كاهل الوكيل ما فرضته عليه الفقرة الأخيرة من المادة 522 مدنى [(1)] عند انتهاء توكيله، من أن يجعل الأعمال التى ابتدأها فى حالة تقيها من الأخطار، إذا ما علم ورثة الموكل بما بدأه من عمل، بل الأمر فى تقدير الأحوال التى توجب ذلك على الوكيل متروك لمحكمة الموضوع، ولا معقب عليها فيه متى كانت قد استندت إلى أسباب صحيحة تبرره.
3 - الوكيل، ككل متعاقد، ملزم قانوناً أن ينفذ ما تعهد به بحسن نية، فإذا أخل بهذا الواجب رد عليه قصده. وهو ممنوع قانوناً من أن يستأثر لنفسه بشئ، وُكّل فى أن يحصل عليه لحساب موكله. كما أن من القواعد الأولية فى القانون أن الغش يفسد كل شئ ولا يجوز أن يفيد منه فاعله. فمتى أثبت الحكم أن البيع الصادر من مصلحة الأملاك إلى فلانة إنما تم على أساس الطلب المقدم منها والذى دلت ورقة الضد المؤرخة فى ذات تاريخه على أنه قدم فى الواقع لمصلحة زوجها ولحسابه، فلا يكون لها أن تتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة لنفسها من دونه. ويجب أن ترد الأمور إلى نصابها الصحيح بنفاذ ورقة الضد المحتوية على الإقرار الصريح بأن الشراء كان لزوجها وأن ظهورها هى كمشترية لم يكن إلا صورياً. وإذن فالملكية فى حدود العلاقة بين فلانة هذه وبين زوجها وورثته من بعده تكون لم تنتقل إليها وحدها بل إليها مع باقى الورثة. أما فيما بينها وبين مصلحة الأملاك البائعة فالأمر مختلف [(2)].


الوقائع

فى 28 من أبريل سنة 1947 طعنت الطاعنة بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف مصر الصادر فى 8 من ديسمبر سنة 1946 فى الاستئناف رقم 829 س ق 62 بإلغاء حكم محكمة مصر الابتدائية فى القضيتين رقمى 331 سنة 1942 و840 سنة 1944 كلى الصادر فى 6 من مارس سنة 1945 بتثبيت ملكية السيدة أزمهان إلى الـ 85 ف و14 ط و1 س الموضحة بصحيفة الدعوى رقم 840 سنة 1944 كلى مصر وكف منازعة المدعى عليهم لها فيها وتسليمها إليها مع إلزام السيدة حفيظة إبراهيم الهلباوى بالمصروفات و500 قرش صاغ أتعاب محاماة بالنسبة إلى حصة المستأنفة ورفض دعوى المستأنف عليها الأولى بالنسبة إلى هذا النصيب وإلزامها بالمصروفات المناسبة عن أول درجة والمصروفات الاستئنافية وعشرة جنيهات أتعاب محاماة عن الدرجتين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وطلبت إلى هذه المحكمة قبول الطعن وفى الموضوع - أصلياً إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى حصة المطعون عليها وتأييد حكم محكمة أول درجة فى هذا الشأن، واحتياطياً إلغاء الحكم المطعون فيه فيما ذكر وإحالة القضية على محكمة استئناف مصر مع إلزام المطعون عليها فى الحالتين بالمصروفات الخ.
وفى 4 من مايو سنة 1947 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. الخ. الخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه فى السبب الأول من أسباب طعنها أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ أغفل حكم المادة الثالثة من شروط بيع أملاك الدولة الخاصة الصادر بها قرار ناظر المالية فى 21 من أغسطس سنة 1902 بناءً على ما خولته المادة السادسة من دكريتو 3 فبراير سنة 1892 الخاص بضريبة ما يباع من أطيان الحكومة. وذلك بأن اعتبر الطلب المقدم من الطاعنة إلى وزارة المالية فى 25 من أكتوبر سنة 1940 بمثابة إيجاب لشراء الخمسة والثمانين فداناً بالممارسة مع أنه لم يكن إلا لفتاً لنظر مصلحة الأملاك إلى الرغبة فى شرائها، وقد عقبه عرض آخر تم البيع إلى الطاعنة بالممارسة على أساسه بشروط جديدة.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القرار الذى تستند إليه الطاعنة تنص على أن "كافة طلبات المشترى التى تقدم تقبل فقط لمعرفة مواقع أملاك الميرى المتجهة لها الرغبة أكثر لمراعاة تقديمها فى البيع قبل سواها وتحفظ هذه الطلبات إلى أن يشرع فى طرح الأملاك الكائنة فى الأحواض أو فى النقط المبينة فيها، وحينئذ يصير إعلان مقدميها عن اليوم الذى يحدد للبيع ولو كانت رغبتهم قاصرة على أجزاء من القطع المطروحة للبيع، ولا يترتب على قبول الطلبات المذكورة ارتباط الحكومة بشئ ما قبل مقدميها الذين يكونون أحراراً فى المشترى من عدمه عند إعلانهم بطرح الأملاك للبيع... الخ.
ومن حيث إنه لفهم حقيقة المراد بهذا النص يجب الرجوع إلى المادتين السابقتين عليه. فأولاهما تنص على أن "بيع أملاك الميرى الحرة يكون مباشرة بمعرفة المصلحة إما بالمزاد العلنى أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها بالشمع الأحمر، ومع ذلك يجوز أن تستثنى من هذه القاعدة الأحوال المنصوص عنها بالمادة التالية". وهذه المادة التالية تنص على أنه "يجوز أن تباع بالممارسة أنواع الأراضى الموضحة بعد" وهى ستة أنواع ذكرتها المادة. ومن هذا يفهم أن الأصل فى بيع أملاك الدولة الخاصة أن يكون بالمزاد العلنى أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختومة، وأنه يجوز استثناءً حصول البيع بالممارسة فى أحوال خاصة. ثم جاءت المادة الثالثة من القرار فتحدثت عن طلبات الشراء التى تدخل فى حكم المادة الأولى وهو الأصل بدليل إشارتها إلى كثرة الراغبين ومراعاتها فى ترتيب طرح الأملاك للبيع ثم إعلان هؤلاء الراغبين باليوم الذى ستطرح فيه. وليس لهذا التعبير من معنى سوى الطرح للبيع بالمزاد سواء أكان علانية أم بمظاريف. أما البيع بالممارسة فلم تتحدث عنه المادة الثالثة إطلاقاً، فحكمه متروك إذن للقواعد القانونية العامة. وبهذا ينهار السبب الأول من أسباب الطعن.
ومن حيث إن السبب الثانى للطعن يقوم على وجهين: (الأول) مخالفة الحكم المطعون فيه أحكام الوكالة التى تقتضى انتهاءها بوفاة الموكل، وخطأ الحكم فى الاستناد إلى المادة 522 مدنى التى توجب على الوكيل عند انتهاء توكيله أن يجعل الأعمال التى ابتدأها فى حالة تقيها من الأخطار، لأن شروط تطبيق هذا النص غير متوافرة فى الدعوى على خلاف ما أثبته الحكم. فالطاعنة لم تكن بدأت شيئاً من أعمال الوكالة وقت وفاة موكلها المرحوم إبراهيم الهلباوى بك ولا بعد طلب الشراء المقدم إلى وزارة المالية فى 25 من أكتوبر سنة 1940 من تلك الأعمال. كما أن المطعون عليها علمت بما فعلته الطاعنة فكانت تستطيع وقايته من الخطر. ثم إنه على فرض أن الطاعنة أخلت بالتزامها الذى فرضته المادة 522 مدنى فكل ما يترتب للمطعون عليها من حق فى هذه الحالة هو المطالبة بالتضمينات لا بثبوت ملكيتها لنصيبها الشرعى بالميراث كما طلبت فى دعواها. وتقول الطاعنة فى (الوجه الثانى) من هذا السبب إن العقد الذى يتولاه الوكيل المستتر دون أن يخبر من تعاقد معه بحقيقة صفته إنما ينقل الحق إلى الوكيل المتعاقد لا إلى الأصيل فلا يكسبه هذا إلا بسبب آخر من أسباب التمليك. وإنه لم يصدر من الطاعنة إقرار بشرائها لحساب المرحوم الهلباوى بك فامتنع القول بأن ملكية الأطيان انتقلت إليه. وعلى هذا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى للمطعون عليها بثبوت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى الأطيان. وتضيف الطاعنة إلى هذا أن المطعون عليها لم تطالبها بالوفاء بتعهدها الوارد بورقة الضد المؤرخة فى 25 من أكتوبر سنة 1940 ولا طالبتها بالتضمنيات المترتبة على إخلالها بهذا التعهد.
ومن حيث إن القول بأن تقديم طلب الشراء من الطاعنة إلى وزارة المالية فى 25 من أكتوبر سنة 1940 لا يعد من أعمال الوكالة لأنه لم يكن إيجاباً بالمعنى الصحيح - كما تذهب إليه الطاعنة فى شرح أسباب طعنها - مردود بما استخلصته محكمة الموضوع من أوراق الدعوى التى أوضحتها فى الحكم المطعون فيه من أن موضوع الوكالة كان شراء المرحوم الهلباوى بك الخمسة والثمانين فداناً من الحكومة لنفسه بواسطة زوجته الطاعنة التى أعارته اسمها لهذا الغرض، فسواء أكان طلب الشراء المقدم باسم الطاعنة فى 25 من أكتوبر سنة 1940 وهو نفس تاريخ ورقة الضد إيجاباً بالمعنى الصحيح أم كان مشروعاً فى مفاوضة الحكومة بقصد الشراء، فهو على كلا الوصفين بدء فى تنفيذ موضوع الوكالة، ولا سيما أنه اقترن بدفع مائتى جنيه من الثمن من مال الموكل، كما أثبته الحكم المطعون فيه. وأما القول بأن المطعون عليها علمت بما فعلته الطاعنة فكان فى استطاعتها وقايته من الخطر فمردود بأنه ليس فى نصوص القانون ما يرفع عن كاهل الوكيل ما فرضته عليه الفقرة الأخيرة من المادة 522 مدنى إذا علم ورثة الموكل بما بدأه من عمل بل الأمر فى تقدير الأحوال التى توجب على الوكيل ذلك متروك لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه متى استندت إلى أسباب صحيحة تبرره.
ومن حيث إن القول بأن الجزاء المترتب على إخلال الطاعنة بالواجب الذى تفرضه عليها المادة 522 المذكورة أو على إخلالها بتعهدها الوارد بورقة الضد لا يعدو الحق فى مطالبتها بالتضمينات دون ثبوت الملكية للنصيب الشرعى فيما اشترته مردود بأن الوكيل ككل متعاقد ملزم قانوناً أن ينفذ ما تعهد به بحسن نية، فإذا أخل بهذا الواجب رده عليه قصده، كما أنه من القواعد الأولية فى القانون أن الغش يفسد كل شئ ولا يجوز أن يفيد منه فاعله، وقد أثبت الحكم المطعون فيه أن البيع الصادر من مصلحة الأملاك إلى الطاعنة إنما تم على أساس الطلب المقدم منها فى 25 من أكتوبر سنة 1940 والذى دلت ورقة الضد المؤرخة فى نفس اليوم على أنه قدم فى الحقيقة لمصلحة زوجها المرحوم الهلباوى بك ولحسابه فلم يكن لها أن تتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة لنفسها من دونه ووجب أن ترد الأمور إلى نصابها الصحيح بنفاذ ورقة الضد التى حوت إقراراً صحيحاً بأن الشراء كان للهلباوى بك فى الحقيقة، وأن ظهور الطاعنة فى العقد كمشترية لم يكن إلا صورياً، فالملكية - فى حدود العلاقة يبن الطاعنة وزوجها وورثته من بعده - لم تنتقل إليها وحدها بل إليها مع باقى الورثة، أما فيما بينها وبين مصلحة الأملاك البائعة فالأمر يختلف ولم يكن محل نظر فى هذا النزاع. وإذن فلا وجه للطعن على الحكم بما أثارته الطاعنة فى السبب الثانى.
ومن حيث إن حاصل السبب الأخير من أسباب الطعن أن الحكم مشوب بالقصور فى تسبيبه من وجهين: (الأول) ما جاء فيه من أن قول الطاعنة بأنها قدمت إلى مصلحة الأملاك بعد وفاة زوجها طلباً جديداً لشراء الأطيان مستقلاً عن الطلب الأول ليس إلا مجرد ادعاء لم يقم عليه دليل مع أن المطعون عليها سلمت بهذه الحقيقة فى المذكرة التى قدمها محاميها إلى محكمة أول درجة. (والثانى) أن الحكم اعتبر أن ملكية الأطيان انتقلت إلى المرحوم الهلباوى بك بعقد 2 من فبراير سنة 1942 الصادر من مصلحة الأملاك إلى الطاعنة من غير أن يبين السبب القانونى فى كسب الهلباوى بك تلك الملكية، ولا أن يبين إن كانت الطاعنة ما زالت ملتزمة قبل مصلحة الأملاك الوفاء بالأقساط السنوية أم أن هذا الالتزام انحل عنها، وكذلك دون أن يبين إن كانت الطاعنة دفعت كل الثمن من مالها الخاص أم من مال الهلباوى بك إذ الحكم لم يوضح ما إذا كان مبلغ 600 جنيه المنوه عنه بورقة الضد هو الذى كان لدى مصلحة المساحة أم سواه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ نفى تقديم طلب جديد إلى مصلحة الأملاك من جانب الطاعنة عن نفسها ولحسابها الخاص لم يكتف بالقول إنه لم يقم على هذا الادعاء دليل بل أضاف أن المستندات المقدمة من مصلحة الأملاك تنقضه لأنها لا تعدو العرض المقدم فى حيازة الزوج بالطلب المؤرخ فى 25 أكتوبر سنة 1940 دون سواه، وأنه لو كان تم عرض جديد ترتب عليه التعاقد لما ضنت المصلحة بتقديمه من تلقاء نفسها ولما توانت الطاعنة فى مطالبتها بتقديمه إن صح ما تدعيه، ولذلك لم يسع الطاعنة إلا أن تتحول إلى الادعاء بأن شروط تعاقدها مع مصلحة الأملاك بعقد البيع الذى تستند إليه تختلف اختلافاً بيناً عن شروط العرض الذى قدمته فى حيازة زوجها. ثم أخذت المحكمة ترد على هذا الادعاء الأخير وانتهت إلى القول بأن عقد البيع لم يأت بتغيير جوهرى ولا غير جوهرى فى شروط الإيجاب المقدم من الطاعنة نيابة عن زوجها، وإنما احتذى هذه الشروط وتمت الصفقة فى نطاقها، هذا عدا ما أثبته الحكم من أنه ليس للطاعنة أن تحتال لتخل بتعهدها قبل زوجها وتستأثر بالصفقة من دونه بتضمين عقد البيع شروطاً غير جوهرية لا تنبو به عن العرض الذى قدمته نيابة عنه فى حين أنها أدمجت مبلغ المائتين من الجنيهات التى أداها زوجها فى معجل الثمن، وهذا الذى أثبته الحكم هو من قبيل تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من أدلة تؤدى إليه مما يستقل به قاضى الموضوع، وعلى أى حال فإن ما تقدم بيانه فى الرد على أسباب الطعن يغنى عن البحث فى وجود طلب جديد أو عدمه ما دام الوكيل ممنوعاً قانوناً من أن يستأثر لنفسه بشئ وُكّل فى أن يحصل عليه لحساب موكله. أما باقى ما أثارته الطاعنة فى السبب الثالث فيكفى للرد عليه ما جاء فى معرض الرد على السبب الثانى. ومن ذلك كله يتبين أن الطعن برمته لا يقوم على أساس صحيح فيتعين رفضه.


[(1)] تقابلها فى القانون الجديد الفقرة الأولى من المادة 717 ونصها: "على أى وجه كان انقضاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف". ويختلف هذا النص بعمومه عن نص المادة 522 من القانون السابق الذى يستثنى حالة عزل الوكيل.
[(2)] بهذا قطعت المحكمة بأن المتعاقد متى كان معيراً اسمه لغيره فهو فى خصوص علاقته بالأصيل المستتر وكيل مثل كل الوكلاء. وكل الحقوق وكل الواجبات المتولدة عن العقد إنما تكون للموكل أو عليه، وإن يكن هذا الوكيل هو وحده صاحب الحقوق والملزم بالواجبات فى علاقته مع المتعاقد معه أو مع الغير ممن عدا الموكل. وكذلك قطعت المحكمة - فيم أثاره الطاعن - بأن هذا الوضع لا يتغير إذا كان العقد تصرفاً فى عقار، وبأن تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه بنقل الملكية مباشرة إلى الأصيل المستتر، فإن أريد الاحتجاج بملكية الأصيل فى حق غير الوكيل وجب عندئذ - ولتحقيق هذا الغرض وحده - إصدار تصرف جديد إلى الأصيل وتسجيله. وتعتبر خزانة الدولة من الغير فى هذا الصدد، ولذلك يكون من حقها أن تعتبر المال المتصرف فيه فى ملك الوكيل المعير اسمه وتفرض عليه ضريبة التركات إذا مات من قبل أن يقر به للأصيل، وأن تعتبر إقرار الوكيل بملكية الأصيل تصرفاً ناقلاً للملكية وتحصل عنه رسوم التسجيل.