مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 672

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.

(345)
القضية رقم 80 سنة 17 القضائية

أ - صحيفة دعوى. بطلان. حضور المدعى عليه. يزيله ويسقط حقه فى الدفع به.
(المادة 138 مرافعات)
ب - حكم. تسبيبه. إقامته على التحقيق وعلى أسباب أخرى. الطعن فى الأسباب الأخرى لا يجدى.
1 - ما دام المدعى عليه قد حضر فى الدعوى فحضوره يزيل ما قد يكون فى صحيفتها من بطلان ويسقط حقه فى الدفع به، عملاً بحكم المادة 138 من قانون المرافعات [(1)].
2 - إذا كان الحكم قد أقام قضاءه - فيما أقامه عليه - على شهادة الشهود الذين سمعوا فى التحقيق قائلاً إنها تؤيد دعوى المدعى، ولم يكن قوله هذا محل طعن من الطاعن، كان ذلك وحده كافياً لإقامة الحكم، وكان البحث فيما يكون قد شاب أسبابه الأخرى من عوار، غير مجد [(2)].


[(1)] يفرق قانون المرافعات الجديد بين مختلف العيوب التى تشوب أوراق التكليف بالحضور. فالبطلان الناشئ عن عيب فى الإعلان (أى إجراء الإعلان) أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه. وكذلك يزول بالحضور البطلان الناشئ من عدم مراعاة ميعاد الحضور، على أن يكون للمعلن إليه حق طلب التأجيل لاستكمال الميعاد (المادة 140). وعلى ذلك فلا يزول بحضور المعلن إليه بطلان ورقة التكليف لغير تلك الأسباب، كالنقص فى بيان موضوع الدعوى أو وقائعها أو أدلتها أو طلبات المدعى أو أسانيدها، ففى هذه الأحوال يقبل من المعلن إليه - رغم حضوره - دفعه ببطلان ورقة التكليف، بشرط إبدائه قبل الدفع بعدم قبول الدعوى وقبل أى طلب أو دفاع فيها (قارن بين المواد 71 و79 و141).
وقد فصلت المادة 79 الحالات التى يكون فيها الحكم بالبطلان واجباً والحالات التى يكون فيها جائزاً للمحكمة.
[(2)] لا شك فى أن اقتناع المحكمة بثبوت واقعة الدعوى من شهادة الشهود كاف لإقامة حكمها. إلا أنه إذا كان الاقتناع مؤسساً على شهادة الشهود وعلى أدلة أخرى، فإنه يصعب التسليم بقيام الحكم على الشهادة وحدها عند فساد الأدلة الأخرى. وظاهر من حكم محكمة النقض فى هذه القضية أن الطاعن بنى طعنه على أن بعض أسباب الحكم المطعون فيه لا يسوغ النتيجة التى وصل إليها، وبعضها مخالف للثابت فى أوراق الدعوى. ويبين من مراجعة تقرير الطعن أن مما نعاه الطاعن على الحكم خطأ خطيراً فى الإسناد هو اعتماده على أقوال حسبها صادرة من المدعى عليه واستخلص منها ما يبلغ مبلغ الإقرار بمزاعم المدعى فى حين أن هذه الأقوال - على ما يقول الطاعن إنه ثابت بمحضر الجلسة الذى قدم صورته - إنما وردت فى الواقع على لسان المدعى بياناً لدعواه. ولعل هذا المطعن - لو صح - لا يترك محلاً للقول بإمكان قيام الحكم على مجرد تقريره أن التحقيق بالشهود يؤيد دعوى المدعى. ذلك أن اقتناع المحكمة بثبوت واقعة الدعوى أمر لا يتجزأ. على أن محكمة النقض فى هذه القضية لم تقل إن الحكم المطعون فيه قد أقيم "بصفة أساسية" على التحقيق، كما جرى بهذا القول قضاؤها فى بعض أحكامها الأخيرة. فالظاهر أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى شهادة الشهود إلا لتأييد سائر القرائن التى بدأ بسردها وأخذ بدلالتها، وطعن الطاعن عليها.