مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 411

(61)
جلسة 30 من مارس سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 671 لسنة 19 القضائية

اصلاح زراعى - استيلاء - أراضى بور - اثبات تاريخ.
القانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - استيلاء الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 على ما يجاوز مائتى فدان من الأراضى البور المملوكة للأفراد فى 9/ 9/ 1952 لقاء تعويض - عدم الاعتداد بما يحدث بعد هذا التاريخ من تجزئة الملكية بسبب الميراث أو الوصية - لا يخضع للاستيلاء الأراضى البور التى سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 - يجوز للمالك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون التصرف فى حدود مائتى فدان التى كان له أن يستبقيها لنفسه إذا كانت المدة التى انقضت منذ الترخيص فى الرى قد استكملت خمسا وعشرين سنة خلال الفترة ما بين يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 وبين تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 فى 13 من يوليو سنة 1957 - قواعد وشروط التصرف ومدته - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاربعاء الموافق 23 من مايو سنة 1973 أودع الأستاذ توفيق سيدهم المحامى بصفته وكيلا عن الأستاذ مارسيل ادريان هنون سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بسجلاتها برقم 671 لسنة 19 فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 753 لسنة 1968 المقام من مارسيل ادريان هنون والذى قررت فيه اللجنة بجلسة 29/ 3/ 1973 رفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة بنظر الاعتراض وبقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وطلب الطاعن أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فيما قضى به من رفض الاعتراض والحكم بإلغاء قرار الاستيلاء ورد جميع الأراضى المستولى عليها للحارس العام لدخولها فى عقد البيع الصادر منه بتاريخ 31/ 10/ 1957 حتى يمكنه أن يصرف للطاعن التعويض الخاص به عن جميع أطيانه التى شملها عقد البيع المذكور مع الزام المطعون ضدهما المصروفات. وقدم مفوض الدولة تقريرا ارتأى فيه أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فى شقه الثانى الخاص برفض الاعتراض والحكم بقبول الاعتراض رقم 753 لسنة 1968 بإلغاء قرار الاستيلاء على ما زاد على مائتى فدان من أطيان الطاعن وردها الى الحارس العام واعتبارها جزءا لا يتجزأ من محل عقد البيع المؤرخ 31/ 10/ 1957 وصرف التعويض المستحق عنها للطاعن طبقا لقواعد وأسس تقدير التعويض المعمول بها مع الزام المطعون ضده المصروفات. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبجلستى 15 من نوفمبر سنة 1978 و21 فبراير 1979 تنازل الحاضر عن مخاصمة وزير الإصلاح الزراعى مكتفيا باختصام الهيئة العامة للاصلاح الزراعى. وبجلستى 26 سبتمبر سنة 1979 و19 ديسمبر سنة 1979 قرر الحاضر عن الطاعن انه توفى الى رحمة الله وقدم حافظة مستندات بها صورة فوتوغرافية من اشهاد بوفاته وذكر بأن وارثتيه هما بنتاه كرستيان ومارى لويز ويحضر عنهما بتوكيل رقم 120 لسنة 1971 عام مصر الجديدة وقررت المحكمة بجلسة 2 ديسمبر 1981 احالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 5 يناير 1982 ونظرت المحكمة الطعن فى هذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الموضح بالمحاضر ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع الموضوع كما تبين من الأوراق تتحصل فى أن المرحوم مارسيل ادريان هنون كان قد تقدم الى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالاعتراض رقم 753 لسنة 1968 قال فيه أنه كان يمتلك فى عام 1956 مساحة 3 س 19 ط 1143 ف أطيان بور بناحية مركز الحسنية شرقية وهى المسموح بملكيته لها وفقا للقانون رقم 148 لسنة 1957 بعد صدور قرار اللجنة العليا للاصلاح الزراعى للاحتفاظ بها للاستصلاح لمدة 25 عاما. وقال ان هذه الأراضى خضعت للأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 للحراسة العامة على أموال الرعايا الفرنسيين. ومن ثم قام الحارس العالم ببيع جميع أراضى الرعايا الفرنسيين الى الجمعيات التعاونية الزراعية بعقد مؤرخ 31/ 10/ 1957. وذكر أنه كان من المفروض أن يشمل تصرف الحارس العام كل مساحة الأرض المذكورة ولكن المعترض اكتشف ان التعويض لم يحتسب الا عن مساحة 20 س 13 ط 205 ف. فلما استعلم من الحراسة أجابته بأن باقى الأراضى البور استولى عليها الاصلاح الزراعى باخطار مرسل منه لها فى 2/ 6/ 1958 برقم 6069 وبأن الهيئة استولت على 19 س 3 ط 888 ف كمساحة تزيد على مائتى فدان طبقا للقانون 121 فى 24/ 8/ 1958. وأضاف المعترض أنه لم يكن يعلم شيئا عن ذلك لأنه كان تحت الحراسة. وفور علمه بالاستيلاء تقدم بهذا الاعتراض وقال ان القانون رقم 148 لسنة 1957 لم يحدد ملكية الأراضى البور بمساحة مائتى فدان كما يدعى الإصلاح الزراعى أما هذا التحديد فقد تضمنه القانون رقم 121 الصادر فى 24/ 8/ 1958 بعد أن كان الحارس العام قد تصرف بالبيع فى جميع أراضى الفرنسيين بتاريخ 31/ 10/ 1957. وطلب المعترض قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار الاستيلاء المشار اليه ورد جميع الاراضى المستولى عليها بطريق الخطأ الى الحارس العام لإدخالها بعقد البيع الصادر منه فى 31/ 10/ 1957 حتى يمكنه أن يصرف للمعترض التعويض الخاص به.
ومن حيث ان اللجنة قررت فى 29/ 3/ 1973 برفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة بنظر الاعتراض وبقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه. وأقامت اللجنة رفضها للاعتراض على أساس أن العقد المؤرخ فى 31/ 10/ 1957 تضمن مبدأ عاما وأسسا تحتاج الى تفصيل وهذا هو شأن العقود التى تكون احدى الجهات الادارية طرفا فيها من حيث التفصيل بعد البحث والتحديد وذلك حتى يكون العقد النهائى ممثلا للحقيقة من واقع الاطيان على الطبيعة وهذا لا يتأتى الا بتحرير عقد نهائى بعد اعتماد الجهات المسئولة وقالت اللجنة أن المستندات المقدمة من الهيئة تقطع بأن العقد المؤرخ فى 31/ 10/ 1957 لم يكن سوى مجرد مشروع لعقد بيع عن كل حالة على حدتها، وذكرت انه مما يؤكد ذلك الخطاب المقدم بحافظة مستندات المعترض والصادر اليه من الحراسة العامة بمطالبته بعقود تمليكه التى تثبت ملكيته للأرض لامكان سرعة تحرير عقد البيع النهائى وهذا الخطاب مؤرخ فى 30/ 11/ 1963. وقالت اللجنة ان الثابت من الخطابات المتبادلة بين جهات الاصلاح الزراعى والحراسة أنه نتج عن بحث الملكية أن القدر المباع فعلا للإصلاح الزراعى والذى ينصرف اليه العقد المؤرخ 31/ 10/ 1957 هو عن المساحة المفرج عنها فحسب، وخلصت اللجنة من ذلك الى أنه لم يكن قد تم التصرف فى القدر موضوع الاعتراض من الحارس العام الى الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى بالعقد المؤرخ فى 31/ 10/ 1957 وأن هذا ينصب على مساحة محددة تحديدا نافيا للجهالة الا من تاريخ صدور قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الذى اعتمد البيع الخاص بالمعترض عن مساحة 2 س 13 ط 205 ف بجلسة 17/ 12/ 1967 وقالت إن فى ذلك ما يؤكد أن مراحل التعاقد بالنسبة للجهات الادارية تحتاج الى خطوات محددة حتى يكون العقد فى صورته النهائية المعروفة فى ظل أحكام القانون المدنى ولا يجوز القياس فى ذلك على العقود التى تكون أطرافها الأشخاص الطبعيين. وذكرت ان الملكية لم تكن قد انتقلت بناء على العقد المؤرخ 31/ 10/ 1957 بل ان هذا العقد لا يعدو أن يكون مجرد تمهيد لاتمام اجراءات كل صفقة على حدتها وهو ما حدث فعلا بالنسبة للمساحة المفرج عنها وهى أراضى الاحتفاظ وقدرها مائتان فدان ويكون استيلاء الاصلاح الزراعى على القدر الزائد قد صادف صحيح أحكام القانون 148 لسنة 1957 والقانون 121 لسنة 1958.
ومن حيث ان السبب الأول للطعن يقوم على أساس أن الثابت فى عقد البيع المؤرخ 31 أكتوبر سنة 1957 أن البيع انصب على الأطيان والعقارات المبينة مساحتها وحدودها ومعالمها بالقائمة المرافقة للعقد الموقع عليه من الطرفين وقال الطاعن انه ليس صحيحا ما جاء فى القرار المطعون فيه من أن البيع لم ينصب على مساحة محددة تحديد نافيا للجهالة فهذا يخالف الثابت فى العبارات الواضحة فى عقد البيع. واستند الطاعن الى المادة 419/ 2 من القانون المدنى ليقول انه قد سقط حق المشترى فى طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه بالبيع اذ قد ذكر فى العقد والقوائم المكمله له والمرافقة له. الأطيان والعقارات المبيعة ومساحتها وحدودها ومعالمها. وأن هذه الأطيان هى المملوكة للرعايا البريطانيين والاستراليين والفرنسيين الخاضعين للحراسة. وأضاف أن البيع تم جزافا لأنه شمل أطيان الرعايا الفرنسيين الذين خضعوا للأمر رقم 5 لسنة 1956 وهذا البيع صحيح تطبيقا لنص المادة 429 من القانون المدنى.
ويقوم السبب الثانى على أن عقد البيع من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الارادتين وكل ما استحدثه قانون التسجيل وقانون الشهر العقارى هو أن نقل الملكية يتراخى الى ما بعد حصول التسجيل، ولذلك لم يعد للبائع بعقد البيع الابتدائى وقبل تحرير العقد المسجل الناقل للملكية أن يدعى ملكية الأطيان التى كانت مملوكة له يوم صدور الأمر رقم 36 لسنة 1958 بانهاء الحراسة على أموال الفرنسيين الصادر فى 18/ 9/ 1958 وأضاف الطاعن أن قوانين الاصلاح الزراعى المتعاقبة تنص على الاعتداد بالتصرفات الثابتة التاريخ وقال ان ما اشترطه القرار المطعون فيه من وجوب نقل الملكية بالعقد المسجل وأن عقد البيع المؤرخ 31/ 10/ 1957 لم ينقل الملكية جاء مخالفا للقانون.
ومن حيث ان السبب الثالث يقوم على أن قول القرار المطعون فيه ان القدر المبيع فعلا الذى ينصرف اليه عقد 31/ 10/ 1957 هو المساحة المفرج عنها فحسب - هذا القول ينافى عبارات عقد البيع المؤرخ 31 أكتوبر 1957 وهى عبارات واضحة لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين طبقا لنص المادة 150 من القانون المدنى فضلا عن أن ما ذهب اليه القرار المطعون فيه يتضمن تخصيصا بغير مخصص.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة المطعون فيه فيما قضى فيه من رفض الاعتراض والحكم فى الموضوع بالغاء قرار الاستيلاء ورد جميع الأراضى المستولى عليها للحارس العام لتدخل عقد البيع الصادر منه بتاريخ 31/ 10/ 1957 حتى يمكنه أن يصرف للطاعن التعويض الخاص به عن جميع أطيانه التى شملها عقد البيع المذكور مع الزام المطعون ضدها المصروفات.
ومن حيث ان المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى نص فى المادة (1) منه على أنه لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان. وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله ونص فى المادة (2) على أنه "استثناء من حكم المادة السابقة..... ( أ )..... (ب) ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتى فدان من الأراضى البور والأراضى الصحراوية لاستصلاحها، ولا يسرى على هذه الأراضى حكم المادة الأولى الا بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من وقت التملك، هذا مع عدم الإخلال بجواز التصرف فيها قبل انقضاء هذه المدة".
ومن حيث ان اللجنة العليا للاصلاح الزراعى أرسلت فى 30/ 11/ 1955 كتابا الى مورث الطاعنين تقول فيه "اشارة الى الاعتراض المقدم منكم عن مساحات بور نفيد بأن اللجنة العليا قد قررت بجلستها 27 بتاريخ 16/ 11/ 1955 قبول الاعتراض بالنسبة للأطيان الحالية والاستيلاء عليها بعد خمس وعشرين سنة من تاريخ التصريح لها بالرى طبقا للموضح قرين كل منهما. الناحية المناجاة مركز الحسنية شرقية الحوض أذنين وقيمة/ 2 قسم خامل القطعة 22/ 34 المساحة 19 س 3 ط 1088 ف تعتبر بورا وقت صدور القانون وقد أخطرنا الشهر العقارى بكتابنا 6633 فى 17/ 7/ 1955 بموافقة اللجنة العليا على معاملة الأراضى التى تعتبر بورا حسب قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25/ 8/ 1955 فيما يختص ببيع الأراضى البور وتفضوا..." (ص 42 ملف اقرار مارسيل ادريان هانون رقم 1/ 178/ 710).
ومن حيث انه قد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى نص فى المادة (2) منه على أنه "استثناء من أحكام البند (ب) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه، ومع عدم الاخلال بأحكام المادتين (3) و(4) بند ( أ ) منه، تستولى الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر، على ما جاوز مائتى فدان من الأراضى البور المملوكة للأفراد يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 مع عدم الاعتداد بما حدث بعد هذا التاريخ من تجزئة فى الملكية بسبب الميراث أو الوصية. ولا يحسب فى القدر المذكور ما تصرف فيه المالك وخرج من الاستيلاء وفقا لأحكام المرسوم بقانون المذكور كما لا تخضع للاستيلاء الأراضى البور التى سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون.
"ومع ذلك يجوز للمالك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، التصرف فى حدود مائتى فدان التى كان له ان يستبقيها لنفسه وفقا لحكم الفقرة السابقة، اذا كانت المدة التى انقضت منذ الترخيص فى الرى قد استكملت خمسا وعشرين سنة خلال الفترة ما بين يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 وبين تاريخ العمل بهذا القانون.
و"تنتقل ملكية الأراضى المستولى عليها بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى الى مصلحة الأملاك الأميرية لاستصلاحها والتصرف فيها وفقا للمادة (3) من القانون رقم 643 لسنة 1955 المشار اليه وذلك فيما عدا ما تقرر اللجنة العليا الاحتفاظ به من تلك الأراضى لصلاحيته للتوزيع أو لتنفيذ مشروعاتها".
ونصت المادة (3) على أن يعمل بالمادة الثانية من تاريخ نشر هذا القرار. وقد نشر بالوقائع المصرية فى 13 من يولية سنة 1957.
ومن حيث ان الذى يخلص من أحكام هذه المادة أن ما يزيد على مائتى فدان من الأراضى البور يخضع للاستيلاء نظير التعويض المنصوص عليه. أى أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الأراضى البور أكثر من مائتى فدان. هذا من ناحية، وقد أجاز القانون للمالك أن يتصرف فى هذا القدر أى المائتى فدان البور التى له أن يستبقيها لنفسه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبالشروط الأخرى الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثانية سالفة الذكر.
ومن حيث انه فى 26/ 8/ 1957 أخطرت اللجنة العليا للاصلاح الزراعى مندوب منطقة فاقوس والأمين العام للشهر العقارى ومفتش المساحة بالزقازيق والمالك مورث الطاعنين بأنه "تطبيقا لأحكام القرار الجمهورى بالقانون 148 والذى لا يسمح بتملك أكثر من مائتى فدان من الأراضى البور ونظرا لأنه قد سبق صدور قرار اللجنة العليا باعتبار مساحة 19 س 3 ط 1088 ف المملوكة للسيد/ مارسيل ادريان هانون بالمناجاة من الأراضى البور وتطبيقا لهذا القانون يتم الاستيلاء على ما يزيد عن مائتى من هذه الأطيان وقدره س 19 ط 3 ف 1088 ونوافى بالمحاضر فورا وذلك ما لم يتقدم المالك بمستندات رسمية ثابتة التاريخ تثبت تصرفه فى هذه المساحات أو بعضها قبل صدور هذا القانون وفى هذه الحالة تحال الينا المستندات لدراستها ويؤجل الاستلام لحين الاخطار بالنتيجة وتفضلوا" (ص 58 من ملف الاقرار المشار اليه).
ومن حيث انه وقد ثبت هذا كله فان الأراضى البور التى تزيد عن مائتى فدان تكون محلا للاستيلاء من وقت العمل بالقانون 148 لسنة 1957 ولا يعتد بالتصرفات فيها الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون ويمتنع بالتالى على الخاضع لهذا القانون أو الحارس على أمواله بصفته ممثلا قانونيا له أن يتصرف فى هذه المساحة الزائدة عن المائتى فدان.
ومن حيث ان العقد الذى باع بمقتضاه الحارس على أموال مورث الطاعنين أملاك المورث أبرم فى 31 من أكتوبر 1957 أى بعد العمل بأحكام القانون 148 لسنة 1957 فان هذا العقد لا يمكن أن يكون محلا له ما يزيد على مائتى فدان من الأراضى البور المملوكة للبائع ولا يكون للمورث من الحقوق الا ما نص عليه القانون المذكور.
ومن حيث ان هذا هو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه فان النتيجه التى خلص إليها تكون صحيحة ولكن مع إسنادها إلى أسباب هذا الحكم ويكون الطعن غير قائم على سند من القانون متعينا رفضه وإلزام الطاعنين المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.