مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 684

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: عبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.

(353)
القضية رقم 115 سنة 17 القضائية

أ - ضرائب. دفاتر التاجر. لا يحتج بها على مصلحة الضرائب وإنما يحتج بها على خصمه التاجر.
ب - إثبات. عقود تجارية. محل الاحتجاج بالمادتين 215 و234 مدنى.
جـ - خبير. تعيين خبير فى الدعوى. من الرخص المخولة للقاضى.
1 - إن دفاتر التاجر المستوفية للشروط المقررة قانوناً إنما يحتج بها على خصمه التاجر. وإذ أن مصلحة الضرائب ليست كذلك، كان للمحكمة ألا تتخذ دفاتر الممول أساساً لتقدير الضريبة عليه إذا لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة فيها بناءً على أسباب سائغة ذكرتها.
2 - إذا لم تأخذ المحكمة فى نزاع بين تاجر ومصلحة الضرائب بالبيانات الواردة فى دفاتره، محتجة بأنه لم يثبت فيها جميع مشترياته، فإنها بذلك لا تكون قد خالفت القانون بتحتيم إثبات العقود التجارية بالكتابة، ولا يصح من الممول طعنه فى الحكم محتجاً بالمادتين 215 و234 من القانون المدنى [(1)] اللتين تجيزان إثبات العقود التجارية بجميع الطرق القانونية سواء بالنسبة إلى المتعاقدين أو غيرهم، فإن محل الاحتجاج بهما أن يكون التاجر قد طلب إلى المحكمة الترخيص له فى أن يثبت بالبينة صحة البيانات الواردة بدفتره فقضت بعدم جواز هذا الإثبات.
3 - إن تعيين الخبير فى الدعوى هو بحسب المادة 223 من قانون المرافعات [(2)] من الرخص المخولة لقاضى الموضوع، وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء، ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له.


[(1)] المادة 215 تقابلها فى القانون المدنى الجديد الفقرة الأولى من المادة 400 وقد استغنى بها عن مقابل للمادة 234.
[(2)] تقابلها فى قانون المرافعات الجديد المادة 225.