مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 457

(66)
جلسة 10 من ابريل سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد محمد عبد المجيد ونصحى بولس فارس ومحمد عزيز أحمد على وعادل عبد العزيز بسيونى - المستشارين.

الطعنان رقما 778 و900 لسنة 23 القضائية

جامعات - أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - المجلس الأعلى للجامعات - نقل - قرار إدارى - دعوى - مواعيد - توصية المجلس الأعلى للجامعات بنقل أحد أعضاء هيئة التدريس باحدى الكليات خارج الجامعات عدم تضمن التوصية تحديد الوظيفة التى يتم النقل اليها افتقادها لأحد الأركان الأساسية اللازمة لقيامها صحيحة منتجة آثارها القانونية اذ المفروض أن تنصرف هذه التوصية الى وظيفة معينة بالذات خارج الجامعات حسبما يستفاد من نص المادة 61 من قانون الجامعات رقم 184 لسنة 1958.
نص المادة 17 من قانون الجامعات سالف الذكر على أنه لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج الى قرار من وزير التعليم العالى إلا بصدور هذا القرار واذا لم يصدر فيه قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبة تكون نافذة - ميعاد الستين يوما المنصوص عليه فى المادة 17 سالفة الذكر لا يسرى بالنسبة لتوصية المجلس الأعلى للجامعات لعدم صدور قرار بذلك من وزير التعليم العالى لا صراحة ولا ضمنا - ليس لهذه التوصية أية قيمة قانونية فى الاخلال بمركز المدعى الوظيفى وتعتبر هذه التوصية منعدمة الوجود قانونا فى هذا الخصوص - لا ينال من ذلك أن وزير التعليم العالى هو فى نفس الوقت رئيس المجلس الأعلى للجامعات - رئاسة الوزير لهذا المجلس واشتراكه فى مداولاته لا يغنى عن وجوب اصدار القرار بعد ذلك - توصية المجلس الأعلى للجامعات التى استندت اليها الجامعة فى منع المدعى من مباشرة أعباء وظيفته الجامعية لا تعدو أن تكون مجرد عقبة مادية حالت دون مباشرة المدعى لأعباء وظيفته المذكورة كما أن ما أقدمت عليه الجامعة من التمسك بهذه التوصية للحيلولة بين المدعى وبين ممارسة أعباء وظيفته لا يعدو أن يكون عملا من أعمال الغصب المادى الذى لا يتقيد بالمواعيد والاجراءات المتطلبة قانونا للطعن بإلغاء القرارات الإدارية.


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 21 من يوليه سنة 1977 أودع السيد الأستاذ عبد الدايم أحمد شاهين المحامى الوكيل عن الأستاذ الدكتور ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 778 لسنة 23 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات) بجلسة 30 من يونيه سنة 1977 فى الدعويين رقمى 606 لسنة 27 القضائية و807 لسنة 27 القضائية المقامتين من الطاعن ضد كل من السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والسيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة أسيوط والسيد الأستاذ الدكتور عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط والقاضى:
أولا: بعدم قبول الدعوى رقم 606 لسنة 27 القضائية شكلا والزام المدعى مصروفاتها.
ثانيا: بقبول الدعوى رقم 807 لسنة 27 القضائية شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر من السيد وزير التعليم العالى فى 3 من فبراير سنة 1973 بندب المدعى ندبا كاملا للعمل بالوزارة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى رقم 606 لسنة 27 القضائية شكلا والقضاء بقبول هذه الدعوى شكلا وبالغاء القرار الصادر بايقاف الطاعن وحرمانه من عمله أستاذا بكلية الهندسة بجامعة أسيوط مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات، وأعلن تقرير الطعن الى ادارة قضايا الحكومة فى 25 من أغسطس سنة 1977.
وفى يوم الأربعاء الموافق 24 من أغسطس سنة 1977 أودعت ادارة قضايا الحكومة نيابة عن كل من وزير التعليم العالى ورئيس جامعة أسيوط وعميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط، قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن عن ذات الحكم سالف الذكر قيد برقم 900 لسنة 23، وطلبت للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى رقم 807 لسنة 27 القضائية من إلغاء القرار الصادر بندب المدعى ندبا كاملا للعمل بوزارة التعليم العالى وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات، والقضاء برفض هذه الدعوى والزام المدعى المصروفات وأعلن تقرير الطعن الى المدعى فى الخامس من أكتوبر سنة 1977.
وقدم السيد مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعنيين انتهى فيه الى طلب الحكم بقبولهما شكلا وفى الموضوع.
1 - بالغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 606 لسنة 27 القضائية فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا والقضاء أصليا باعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى للفصل مجددا، واحتياطيا بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات.
2 - برفض الطعن رقم 900 لسنة 27 القضائية والزام الجهة الادارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن رقم 778 لسنة 23 القضائية أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13 من مايو سنة 1981 حيث قررت الدائرة ضم الطعن رقم 900 لسنة 23 القضائية الى الطعن المذكور وتداول الطعنان فى الجلسات على النحو الثابت بالمحضر الى أن قررت الدائرة بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1981 إحالة الطعنين الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظرهما أمامها جلسة 19 من ديسمبر سنة 1981 وبعد ان استمعت المحكمة الى ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 13 من فبراير سنة 1982 نظر الطعنين مع الطعن رقم 378 لسنة 26 القضائية للارتباط ووحدة المستندات واصدار الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن السيد الأستاذ الدكتور ...... أقام الدعوى رقم 606 لسنة 27 القضائية ضد كل من السادة رئيس جامعة أسيوط وعميد كلية الهندسة بالجامعة المذكورة ووزير التعليم العالى بصحيفة أودعت سكرتارية محكمة القضاء الادارى فى 26 من مارس سنة 1973 طلب فى ختامها الحكم بالغاء القرار الادارى السلبى المتضمن ايقافه وحرمانه من عمله كأستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط مع ما يترتب على ذلك من آثار ثم ألحق هذه الدعوى بالدعوى رقم 807 لسنة 27 القضائية التى أقامها ضد نفس المدعى عليهم بايداع صحيفتهما سكرتارية محكمة القضاء الإدارى فى 20 من مايو سنة 1973 طلب فى ختامها الحكم بالغاء القرار الصادر من وزير التعليم العالى فى 3 من فبراير بندبه ندبا كاملا للعمل خبيرا بقطاع التخطيط والمتابعة بوزارة التعليم العالى مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحا للدعويين ما محصله انه يشغل وظيفة أستاذ كرسى هندسة الراديو والإلكترونيات ورئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة أسيوط ولخلاف نشأ بينه وبين المسئولين بالجامعة بسبب تصديه للعديد من مشاكل العمل مما لم يتفق وهوى هؤلاء المسئولين فضلا عن كشفه للعديد من المخالفات المالية الجسيمة التى تمسهم وتنطوى على التجريح والتعريض بتصرفاتهم على النحو الذى سرده المدعى تفصيلا فى صحيفة الدعوى رقم 606 لسنة 27 القضائية قرر رئيس الجامعة احالته الى المحكمة التأديبية فى الدعوى رقم 1 لسنة 1970 أمام مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن مخالفات لا أساس لها من الواقع أو القانون كما عمل عميد الكلية على الانتقام منه بابعاده عن الكلية ومنعه من ممارسة عمله بها كأستاذ ورئيس قسم اذ فوجئ فى 6 من أكتوبر سنة 1970 بمنعه من حضور اجتماع مجلس الكلية بحجة انه صدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات فى 27 من سبتمبر سنة 1970 بنقله الى خارج الجامعة واتضح له فيما بعد ان القرار صدر بالنقل الى وظيفة أخرى خارج الجامعات ومضى المدعى قائلا أن قرار المجلس الأعلى للجامعات المنوه عنه لم يصادف محلا ولانه وان كان قد منع من ممارسة أعباء وظيفته بالكلية استنادا الى هذا القرار الباطل الا ان الجامعة استمرت رغم ذلك على صرف مرتبه اليه شاملا علاوة أسيوط بوصفه أستاذا بكلية الهندسة بالجامعة المذكورة كما أن وزير التعليم العالى لم يعتمد هذا القرار ووافق فى 6 من سبتمبر سنة 1971 على اعارته بالصفة المذكورة الى كلية الهندسة بالجامعة الليبية للعام الدراسى 71/ 1972 ونفذ المدعى هذه الإعارة فعلا كما أن وزير التعليم العالى وافق فى 25 من يوليه سنة 1972 على تجديد الاعارة للعام الدراسى 72/ 1973 الذى كان يبدأ من أول سبتمبر سنة 1972 الا أن المدعى عجز عن تنفيذ هذا التجديد بسبب تلقيه اخطارا فى 7 من أغسطس سنة 1973 بضرورة المثول أمام مجلس التأديب فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1970 سالف الاشارة اليها التى عمد رئيس الجامعة الى تحديد جلسة 3 من أكتوبر سنة 1972 لنظرها بعد أن كانت قد أوقفت منذ 7 من أكتوبر سنة 1970 ومن ثم اعتذر المدعى عن قبول تجديد الاعارة وتوجه الى عميد الكلية بثلاثة خطابات مسجلة فى 27 من أغسطس، 2 و16 من أكتوبر سنة 1972 مخطرا اياه بعجزه عن السفر إلى ليبيا وبانه ينتظر التعليمات بشأن تحديد الجهة التى سيعمل بها ولما لم يتلق ردا على هذه المكاتبات ألحقها بانذار على يد محضر فى 12 من نوفمبر سنة 1972 طالبا تسليمه العمل ولكن دون جدوى. كما تقدم بهذا الطلب مرة أخرى فى 28 من نوفمبر سنة 1972 الى كل من رئيس الجامعة وعميد الكلية الا أنهما رفضا الاستجابة اليه الأمر الذى أضطر معه الى توجيه انذار آخر على يد محضر الى كل من رئيس الجامعة وعميد الكلية ووزير التعليم العالى فى 30 من ديسمبر سنة 1972 و4 و8 من يناير سنة 1973 سجل فيه ما تقدم من وقائع منبها عليهم اما بالرد عليه وتحديد المكان الذى سيعمل به واما بتسليمه عمله بالكلية كأستاذ بها لكنهم امتنعوا أيضا من اتخاذ أى قرار فى هذا الشأن واستمر المدعى فى عمله الى أن تلقى 22 من ابريل سنة 1973 خطابا من ادارة شئون العاملين بكلية الهندسة بجامعة أسيوط موقعا عليه من عميد هذه الكلية يتضمن اخطاره بان وزير التعليم العالى وافق فى 3 من فبراير سنة 1973 على ندبه ندبا كاملا للعمل خبيرا بقطاع التخطيط والمتابعة بوزارة التعليم العالى وقال المدعى ان امتناع الجامعة عن تسليمه العمل والحيلولة بينه وبين ممارسة أعباء وظيفته كأستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط يعد قرارا إداريا مستمرا ونعى على هذا القرار فى الدعوى رقم 606 لسنة 27 القضائية انه وقع باطلا لاستناده الى قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى الجلسة رقم 198 بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1970 سالف الاشارة اليه الذى وقع بدوره باطلا بل مشوبا بعيوب قانونية جسيمة تنحدر به الى درجة الانعدام ذلك لأن القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات يستلزم لصحة نقل أعضاء هيئة التدريس سواء من جامعة الى أخرى أو من الجامعة الى وظيفة عامة أخرى خارج الجامعات ان يصدر القرار من وزير التعليم العالى بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها فى المواد 34، 60، 61 من القانون المذكور الأمر الذى لم يتبع فى حالة المدعى حيث لم يصدر فى شأنه أى قرار من الوزير يضاف الى ذلك ان قرار المجلس الأعلى للجامعات المنوه عنه لم يصدر فى الواقع وحقيقة الأمر الا انتقاما من المدعى وبدافع التخلص منه بسبب موقفه من المشاكل والمخالفات الجسيمة التى تمس المسئولين بالجامعة والتى حرص على التصدى لها وكشفها على ما سلف البيان اذ لم يحدد هذا القرار الجهة التى ينقل اليها المدعى الأمر الذى يعتبر معه القرار المذكور عقوبة تأديبية مقنعة لاجباره على الصمت وحرمانه من إبداء رأيه فى مسائل شديدة الخطر على عملية التدريس ومستقبل الطلبة كما نعى المدعى فى الدعوى رقم 807 لسنة 27 القضائية على قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 3 من فبراير سنة 1973 بندبه ندبا كاملا للعمل خبيرا بقطاع التخطيط بالوزارة المذكورة انه جاء استمرارا للقرار الباطل الذى أصدره المجلس الأعلى للجامعات فى 27 من سبتمبر سنة 1970 والسالف الإشارة اليه والذى استهدف مجرد التخلص من المدعى لموقفه المشدد حيال المخالفات التى يرتكبها المسئولون بالجامعة وان ظروف الحال وملابساته تقطع فى تأكيد هذه الحقيقة خاصة وان وزارة التعليم العالى ليست فى حاجة الى تخصص المدعى كأستاذ لمادة هندسة الراديو والالكترونيات اذ ليست هناك أية صلة بين هذا التخصص وبين العمل فى التخطيط والمتابعة بوزارة التعليم العالى فى حين أن كلية الهندسة بجامعة أسيوط التى تعانى نقصا ملحوظا فى الأساتذة فى مسيس الحاجة الى التخصص المذكور. ويضاف الى ما تقدم ان قرار الندب المشار اليه وهو يأخذ حكم الاعارة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن الجامعات لم يصدر وفقا للاجراءات التى نظمتها المادة 85 من القانون المذكور والتى تستوجب موافقة رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية والشرط ألا يكون فى إصداره اخلال بحسن سير العمل فى الكلية أو القسم الأمر الذى يكشف بجلاء عن تنكب هذا القرار وجه المصلحة العامة وصدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون وعيب الانحراف بالسلطة جديرا هو الآخر بالالغاء.
وبجلسة 30 من يونيه سنة 1977 قضت محكمة القضاء الادارى:
أولا: بعدم قبول الدعوى رقم 606 لسنة 27 القضائية شكلا وبالزام المدعى مصروفاتها.
ثانيا: بقبول الدعوى رقم 807 لسنة 27 القضائية شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر من السيد/ وزير التعليم العالى فى 3 من فبراير سنة 1973 بندب المدعى ندبا كاملا للعمل بالوزارة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الإدارية المصروفات وأقامت قضاءها بعدم قبول الدعوى رقم 606 لسنة 27 القضائية على ان الثابت مما أورده المدعى فى صحيفة هذه الدعوى انه تظلم فى 27 من أغسطس سنة 1972 الى السيد عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط طالبا تحديد عمله وان عميد الكلية لم يرد عليه مما دعاه الى أن يكرر مكاتباته وانذاراته الى كل من عميد الكلية ومدير الجامعة ووزير التعليم العالى ومتى كان ذلك وكانت العبرة فى قطع ميعاد رفع الدعوى هى بالتظلم الأول وحده فمن ثم كان يتعين على المدعى بعد اذ لم يتلق ردا على تظلمه خلال الستين يوما التالية لتقديمه مما يعتبر رفضا له أن يبادر الى اقامة الدعوى فى موعد غايته 25 من ديسمبر سنة 1972 ولكنه وقد تراخى فى اقامتها حتى 26 من مارس سنة 1973 فانه يكون قد فوت المواعيد القانونية وتكون دعواه غير مقبولة شكلا ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعى من أن قرار منعه من العمل يعتبر قرارا إداريا مستمرا اذ أن هذا القرار شأنه شأن القرار الذى يصدر بعدم تعيين شخص فى وظيفة أو بعدم ترقيته أو بعدم سحب قرار فصله وهى جميعا من القرارات المسلم بأن العبرة فى قطع ميعاد ورفع الدعوى بالنسبة لها هى بالتظلم الأول دون ما عداه من تظلمات لاحقة وأقامت المحكمة قضاءها بالغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 3 من فبراير سنة 1973 بندب المدعى ندبا كاملا للعمل بوزارة التعليم العالى على أن الثابت من الأوراق ان هذا القرار ومن قبله القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بنقل المدعى خارج الجامعات والذى لم يعتمد بقرار من وزير التعليم العالى قد استند الى المخالفات التى أسندتها الجامعة الى المدعى والتى أحالته الى مجلس التأديب فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1970 آنفة الذكر. ولما كان مجلس التأديب قد قضى فى تلك الدعوى ببراءة المدعى من جميع الاتهامات المنسوبة اليه وقام حكم البراءة على أساس أنه ليس ثمة مخالفات وقعت من المدعى وأنه لا صحة لما نسب اليه من مخالفات فى تلك الدعوى فان القرار المطعون فيه يكون قد قام على غير سبب صحيح يبرره هذا فضلا عن أن ملف خدمة المدعى ينطق بكفاءته وامتيازه وأن الكلية فى مسيس الحاجة اليه وانها تعانى نقصا شديدا فى الاساتذة سيما فى تخصص المدعى الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد تنكب وجه المصلحة العامة وحاد عنها مما يشوب ركن الغاية فيه كذلك.
ومن حيث ان حاصل أسباب الطعن رقم 778 لسنة 23 القضائية ان القرار المطعون فيه بمنع المدعى من مزاولة مهنته والامتناع عن تسليمه عمله كأستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط وعضو بمجلسها قرار معدوم لا يتقيد الطعن فيه بميعاد ما لابتنائه على قرار معدوم بدوره هو قرار المجلس الأعلى للجامعات فى 27 من سبتمبر سنة 1970 بنقل المدعى الى خارج الجامعات وقد أخطأ الحكم المطعون فيه حين اعتبر قرار المنع المشار اليه قرارا سويا وشبهه بالقرار الذى يصدر بعدم تعيين شخص فى وظيفة أو بعدم ترقيته أو بعدم سحب قرار فصله اذ الصحيح أن القرار المطعون فيه يعتبر قرارا اداريا مستمرا لأنه ينطوى على حرمانه للمدعى من ميزة متعددة مستمرة دواما طالما بقى المدعى ممنوعا من مزاولة مهنة التدريس وما يتعلق من حقوق شأن هذا القرار فى ذلك شأن القرار بالامتناع عن الترخيص لشخص بالصعود الى البواخر أو القرار بوضع شخص فى قوائم الممنوعين من السفر أو بالامتناع عن بحث طلب التنازل عن مجلة التى جرى القضاء الادارى على اعتبارها من القرارات الادارية المستمرة التى لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد طالما بقيت حالة الاستمرار كما أخطأ الحكم المطعون فيه حين اعتبر الخطاب المؤرخ فى 27 من أغسطس سنة 1972 والذى وجهه المدعى الى مدير الجامعة تظلما من ذلك القرار يجرى حساب مواعيد الطعن على أساسه ذلك ان الخطاب المذكور جاء عاما منصبا على موضوعات متعددة ولم يرد به عن منع الطاعن من مزاولة عمله الا قوله انه طبقا لتعليمات السيد الوزير سوف يظل منتظرا أخطاره بالكلية الجديدة التى سينقل اليها بالقاهرة حتى يقوم بعمل اللازم نحو تنفيذ النقل وهى عبارة لا تنطوى على معنى التظلم كما يقصده القانون.
ومن حيث أن حاصل أسباب الطعن رقم 900 لسنة 23 القضائية ان الحكم المطعون فيه خالف القانون فيما قضى به من الغاء القرار الصادر من وزير التعليم العالى فى 3 من فبراير سنة 1973 بندب المدعى ندبا كاملا للعمل بوزارة التعليم العالى ذلك ان هذا القرار الذى لا يعدو ان يكون تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلستى 20، 27 من سبتمبر سنة 1970 بنقل المدعى خارج الجامعات يتضمن أمرين:
أولهما: الموافقة على قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار اليه.
وثانيهما: تحديد الجهة التى يعمل بها المدعى بعد هذا النقل وهى قطاع التخطيط والمتابعة بوزارة التعليم العالى. ومتى كان ذلك وكان قرار المجلس الأعلى للجامعات سالف الذكر قد صدر ممن يملك اصداره قانونا فان الحكم بالغاء قرار الندب المنفذ له يكون مخالفا للقانون مستوجبا الالغاء هذا بالاضافة الى أن الحكم المطعون فيه أخطأ اذ بنى قضاءه على صدور حكم مجلس التأديب فى الدعوى رقم 1 لسنة 1970 ببراءة المدعى مما نسب اليه اذ فضلا عن ان قرار نقل المدعى خارج الجامعات لا يعد قرارا تأديبيا بل صدر من المجلس الأعلى للجامعات بما له من سلطة تقديرية فى هذا الصدد فان حكم مجلس التأديب المشار اليه لا يكتسب أية حجية فى مجال تحديد مدى صحة اسناد التهم التى نسبت للمدعى بعد اذ طعنت الجامعة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 977 لسنة 19 القضائية وكذلك اخطأ الحكم المطعون فيه فيما أقام عليه قضاءه من أن الجامعة فى حاجة الى المدعى لأن مناط مشروعية القرار المطعون فيه ليس بحاجة الجامعة أو عدم حاجتها اليه مما ينطوى على اقحام من المحكمة لأمر خارج عن نطاق البحث فى الدعوى يعيب بدوره الحكم المطعون فيه ويصمه بمخالفة القانون.
ومن حيث ان الثابت فى الأوراق انه بتاريخ 12 من سبتمبر 1970 أصدر مدير جامعة أسيوط القرار رقم 167 لسنة 1970 باحالة المدعى الى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1970 لمحاكمته عن المخالفة التالية:
1 - تغيبه عن الكلية أكثر من يومين.
2 - صرفه مكافآت تدريس بدون وجه حق.
3 - خروجه على التقاليد والأصول الجامعية المتبعة باتباعه أساليب غير لائقة فى تقديمه الشكاوى وفى إعلانها ثم فى التقدم بها لجهات خارج الجامعة.
4 - قيامه بعمل من أعمال الخبرة دون أن يحصل على ترخيص من الجامعة فى الوقت الذى يحصل فيه على بدل تفرع.
كما عرض أمر المدعى على المجلس الأعلى للجامعات بسبب اتهامه فى المخالفة سالفة الذكر فوافق المجلس المذكور بجلستيه المنعقدتين فى 20، 27 من سبتمبر سنة 1970 على نقل المدعى خارج الجامعات عملا بنص المادة (61) من قانون الجامعات رقم 184 لسنة 1958 التى تقضى بأنه يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس الى وظيفة عامة خارج الجامعة بقرار من وزير التعليم العالى بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات وانه استنادا الى هذه التوصية منع المدعى من حضور اجتماع مجلس الكلية الذى حدد له جلسة 6 من أكتوبر سنة 1970 كما حيل بين المدعى وبين ممارسة اعباء وظيفته كأستاذ كرسى هندسة الراديو والالكترونيات ورئيس قسم الهندسة الكهربائية بالكلية الى أن صدر قرار وزير التعليم العالى فى 3 من فبراير سنة 1973 بندبه ندبا كاملا للعمل بقطاع التخطيط والمتابعة بوزارة التعليم العالى.
ومن حيث ان توصية المجلس الأعلى للجامعات بنقل المدعى خارج الجامعات اذ لم تتضمن تحديدا للوظيفة التى يتم النقل اليها جاءت مفتقدة احد الأركان الأساسية اللازمة لقيامها صحيحة منتجة آثارها القانونية اذ المفروض أن تنصرف هذه التوصية الى وظيفة معينة بالذات خارج الجامعات حسبما يستفاد من نص المادة 61 من قانون الجامعات سالفة الذكر والثابت من مطالعة الأوراق ان مدير الجامعة بعد أن أبلغ التوصية المشار اليها إلى وزير التعليم العالى بكتابه رقم 11076 + 2 المؤرخ فى 2 من نوفمبر سنة 1970 للموافقة عليها ولتحديد الجهة التى يتم نقل المدعى اليها عاد واستدرك فى اليوم التالى مباشرة بأن أعد مذكرة للعرض على الوزير فى 3 من نوفمبر سنة 1970 طالبا النظر فى ندب المدعى ندبا كاملا الى وزارة التعليم العالى أو أى جهة أخرى يحددها الوزير لحين اتمام إجراءات النقل وهو مسلك من جانب الجامعة ينطوى على ايقاف للعمل بتلك التوصية بسبب ما اعتورها من قصور الى أن تستوفى الاجراءات اللازمة لكى يصبح نقل المدعى خارج الجامعات أمرا جائزا ومعلقا قانونا بتحديد الجهة التى يتم النقل اليها يؤكد هذا النظر أن وزير التعليم العالى وافق فى 6 من سبتمبر سنة 1971 على اعارة المدعى الى الجامعة الليبية خلال العام الجامعى 71/ 1972 بوصفه أستاذا بكلية الهندسة بجامعة أسيوط كما وافق الوزير فى 25 من يولية سنة 1972 على تجديد هذه الاعارة للعام الجامعى التالى 72/ 1973 ولكن المدعى لم يتمكن من تنفيذ الاعارة للمدة الجديدة بسبب استدعائه للمثول أمام مجلس التأديب فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1970 سالفة الذكر كما استمرت الجامعة فى صرف مرتب المدعى اليه بصفته المذكور شاملا علاوة أسيوط على النحو الذى أوضحه المدعى تفصيلا فى صحيفة دعواه والمذكرات المقدمة منه وهو ما لم تجحده الجامعة أو يقوم فى الأوراق ما يناقضه ولكن الجامعة على الرغم من ايقافها العمل بتلك التوصية على النحو المتقدم ذكره تمسكت بها فى مواجهة المدعى فى خصوص ما عمدت اليه من عدم تمكينه من مباشرة أعباء وظيفته كأستاذ بالكلية والسعى الى ابعاده من المحيط الجامعى رغم الالحاح الشديد من جانب المدعى لتسليمه العمل من جديد الذى بلغ به الى انذار المدعى عليهم على يد محضر أكثر من مرة دون أن يجاب الى طلبه أو يحظى بمجرد الرد عليه.
ومن حيث ان المادة 17 من قانون الجامعات رقم 184 لسنة 1958 سالف الذكر تنص على أنه (لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج الى قرار من وزير التعليم العالى الا بصدور هذا القرار واذا لم يصدر منه قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه تكون نافذة) ولما كان ميعاد الستين يوما المنصوص عليه فى هذه المادة لا يسرى بالنسبة لتوصية المجلس الأعلى للجامعات مثار المنازعة بعد اذ أوقف العمل بها على ما تقدم القول الا من تاريخ زوال هذا الايقاف واستكمال التوصية المذكورة العناصر التى تجعلها صالحة للاعتماد من جانب الوزير بتحديد الجهة التى يتم نقل المدعى اليها ولما كان ذلك فانه لا يكون قد صدر من وزير التعليم العالى ثمة قرار بنقل المدعى خارج الجامعات لا صراحة ولا ضمنا طبقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 سالف الذكر ولا يكون لتوصية المجلس الأعلى للجامعات بهذا النقل أية قيمة قانونية بالتالى فى الاخلال بمركز المدعى الوظيفى كأستاذ ورئيس قسم بكلية الهندسة بجامعة أسيوط ومن ثم تعتبر التوصية المذكورة منعدمة الوجود قانونا فى هذا الخصوص. ولا ينال من ذلك ان وزير التعليم العالى هو فى نفس الوقت رئيس للمجلس الأعلى للجامعات على ما تقضى به المادة 18 من القانون رقم 184 لسنة 1958 سالف الذكر، اذ فضلا عن انه لا يبين من الأوراق ما اذا كان المجلس الأعلى للجامعات حين أصدر تلك التوصية بجلسة 20، 27 من سبتمبر سنة 1970 كان منعقدا برئاسة الوزير فان رئاسة الوزير لهذا المجلس واشتراكه فى مداولاته لا يغنى عن وجوب اصداره القرار بعد ذلك طبقا لأحكام المادة 17 من القانون المذكور سالف الاشارة اليها أخذا فى الاعتبار أن القرار الذى يصدر من المجلس الأعلى للجامعات ولو كان منعقدا برئاسة الوزير انما ينسب الى هذا المجلس برمته وليس الى وزير التعليم العالى الذى خوله القانون اختصاصا ذاتيا فى الموافقة على قرارات المجلس المذكور أو عدم الموافقة عليها.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فان توصية المجلس الأعلى للجامعات التى استندت اليها الجامعة فى منع المدعى من مباشرة اعباء وظيفته الجامعية بكلية الهندسة بجامعة أسيوط لا تعدو أن تكون مجرد عقبة مادية حالت دون مباشرة المدعى لاعباء وظيفته المذكورة كما أن ما أقدمت عليه الجامعة من التمسك بهذه التوصية للحيلولة بين المدعى وبين ممارسة أعباء تلك الوظيفة لا يعدو أن يكون عملا من أعمال الغصب المادى الذى لا تتقيد محاكمته قضائيا بالمواعيد والاجراءات المتطلبة قانونا للطعن بالغاء القرارات الادارية ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلا فيما يتعلق بطلب المدعى الغاء القرار السلبى والامتناع عن تسليمه العمل قد وقع مخالفا للقانون ومن ثم يتعين الحكم بالغائه والقضاء بعدم الاعتداد بقرار المجلس الأعلى للجامعات سالف الذكر وما يترتب عليه من آثار ولا يحول دون هذا القضاء ما تمسكت به الجامعة من أن خدمة المدعى انتهت لاعتباره مستقيلا بسبب انقطاعه عن العمل منذ 11 من فبراير سنة 1978 بعد أن كان قد عاد وتسلم عمله بالجامعة نفاذا لحكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 807 لسنة 27 القضائية بالغاء قرار ندبه الى وزارة التعليم العالى وانه من ثم لم تعد الدعوى رقم 606 لسنة 27 القضائية المقامة منه بطلب الغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليمه العمل بالكلية غير ذات موضوع ولا وجه لذلك لأن للمدعى رغم انتهاء خدمته مصلحة محققة فى الكشف عن بطلان الاجراءات التى اتخذت ضده على غير حق ردا لاعتباره الأدبى وتأكيدا لاستحقاقه التعويض عما يكون قد لحقه بسبب تلك الاجراءات من اضرار فيما لو عن له ان يطالب بهذا التعويض.
ومن حيث انه لا مقنع فيما ذهبت اليه الجامعة من ان القرار الصادر من وزير التعليم العالى فى 3 من فبراير سنة 1973 بندب المدعى ندبا كاملا للعمل بقطاع التخطيط والمتابعة بوزارة التعليم العالى ينطوى على توصيه المجلس الأعلى للجامعات سالف الاشارة اليها ذلك لأن قرار الوزير لم يتضمن نقلا للمدعى الى قطاع التخطيط والمتابعة بالوزارة المذكورة وانما تضمن ندبه الى ذلك القطاع، الأمر لا يستقيم معه القول بأن هذا القرار ينطوى على اقرار من جانب الوزير لتوصية المجلس الأعلى للجامعات بنقل المدعى الى خارج الجامعات أخذا فى الاعتبار اختلاف المركز القانونى الذى يترتب على كل من النقل والندب الى خارج وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات واختلاف الاجراءات المتطلبة بالنسبة لكل منهما وفقا لأحكام قانون الجامعات رقم 45 لسنة 1972 الذى صدر هذا القرار فى ظله والصحيح فى شأن قرار الندب المشار اليه ان الوزير أصدره استجابة لطلب مدير الجامعة فى 3 من نوفمبر سنة 1970 بايقاف العمل بتوصية المجلس الأعلى للجامعات فى 27 من سبتمبر سنة 1970 وندب المدعى ندبا كاملا لوزارة التعليم العالى لحين اتمام اجراءات نقله على ما تقدم البيان.
ومن حيث ان قرار وزير التعليم العالى بندب المدعى ندبا كاملا للعمل خبيرا بقطاع التخطيط والمتابعة بالوزارة المذكورة يكون على مقتضى ما تقدم قد جاء فى حقيقة الأمر استمرار للاجراءات المعيبة التى اتخذتها الجامعة ضد المدعى بقصد ابعاده والحيلولة دون ممارسته أعباء وظيفته الجامعية خاصة مع ما تكشف عنه الأوراق من القصور الملحوظ فى عدد الأساتذة بجامعة أسيوط وبالذات فى مجال تخصص المدعى يضاف الى ما تقدم ان قرار وزير التعليم العالى بالندب لم يتضمن تحديدا لوظيفة بعينها يتم الندب اليها كما أن هذا الندب الكامل الذى يعتبر فى حكم الاعارة طبقا لنص المادة 84 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لم تتبع فى شأنه الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 85 من القانون المذكور والتى من بينها أخذ رأى مجلس الكلية المختص فضلا عن الحصول على موافقة عضو هيئة التدريس على تلك الاعارة بطبيعة الحال الأمر الذى يصم قرار الندب المشار اليه بمخالفة القانون خصوصا بعد أن ثبت عدم صحة الأسباب التى بينت عليها توصية المجلس الأعلى للجامعات فى 27 من سبتمبر سنة 1970 سالفة الذكر وما يترتب عليها من إجراءات انتهت بصدور قرار الندب المشار اليه ذلك ان المحكمة الادارية العليا قضت بجلسة 4 من سبتمبر سنة 1979 برفض الطعن رقم 977 لسنة 19 القضائية المقدم من جامعة اسيوط عن القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى الدعوى رقم 1 لسنة 1970 سالفة الذكر ببراءة المدعى من جميع الاتهامات التى نسبت اليه فى تلك الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء قرار الندب المشار اليه قد أصاب وجه الحق فى هذا الخصوص مما يتعين معه الحكم برفض الطعن المقدم عنه.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم فقد تعين الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى موضوعهما:
أولا: بالنسبة للطعن المقام من المدعى بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا والقضاء بقبول هذه الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه الصادر بحرمان المدعى من مباشرة عمله أستاذا بكلية الهندسة بجامعة أسيوط المستند الى موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسة 20، 27 من سبتمبر سنة 1970 بنقل المدعى الى وظيفة عامة خارج الجامعات وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا: برفض الطعن المقام من الجهة الادارية.
ثالثا: وبالزام جامعة أسيوط كامل المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى موضوعهما:
أولا - بالنسبة للطعن رقم 778 لسنة 23 القضائية بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى رقم 606 لسنة 27 القضائية شكلا، والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بحرمان المدعى من مباشرة عمله استاذا بكلية الهندسة بجامعة أسيوط وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا - برفض الطعن رقم 900 لسنة 23 القضائية.
ثالثا - بإلزام الجامعة المدعى عليها كامل المصروفات.