أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1

جلسة 6 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسينى، عبد العال السيد، عثمان الزينى، محمدى الخولى.

(1)
الطلب رقم 8 لسنة 39 ق "رجال قضاء"

تأديب.
حق وزير العدل فى تنبيه الرؤساء بالمحاكم الأبتدائية وقضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم. م 104 ق 43 لسنة 1965.
إذ خولت المادة 104 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظله لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، وكان يبين من الاطلاع على الشكوى والتحقيقات التى تمت فيها أن توجيه التنبيه الموجه إلى الطالب له ما يبرره فإن طلب إلغاء هذا التنبيه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الاوراق - تتحصل فى أن الأستاذ...... تقدم فى 9/ 4/ 1969 إلى قلم كتاب هذه المحكمة بطلب للحكم بالغاء التنبيه الصادر إليه كتابة من وزير العدل فى 11/ 3/ 1969 واعتباره كأن لم يكن، وقال بيانا للطلب أنه بتاريخ 11/ 3/ 1969 نسب إليه أنه لم يبتعد عن مواطن الشبهات ووضع نفسه موضعا لا يتفق مع مركزه كقاض تأسيسا على أنه ثبت من تحقيق الشكوى المقدمة ضده من ..... أن علاقة توطدت بينهما منذ أن كان الطالب يعمل وكيلا لنيابة أسوان فى الفترة من 1/ 10/ 1960 حتى 30/ 9/ 1961 رغم تحديد إقامة الشاكى بمركز عنيبه لأسباب تتعلق بالامن وأسفرت تلك العلاقة عن معاملات مالية كان مظهرها شراء الطالب سيارة من الشاكى ثم حصوله على تنازل عن شقة الشاكى الذى طعن على هذا التنازل بالتزوير ونعى الطالب على هذا التنبيه مخالفته للقانون ذلك أنه لم يثبت من الأوراق علمه بتحديد اقامة الشاكى لأسباب تتعلق بالأمن وأن العلاقة نشأت بينهما بنادى مدينة أسوان الذى يجتمع فيه تغالبية المقيمين بالمدينة، وأن القانون لا يمنعه من شراء سيارة الشاكى ولا من قبول تنازله عن شقته وأنه دفع للشاكى المقابل النقدى لهذا التنازل وأن الشاكى أقر بصحة هذا التنازل و تنازل عن الطعن فيه بالتزوير طلبت وزارة العدل رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب كذلك.
وحيث إن المادة 104 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظله قد خولت وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجبات هم أو مقتضيات وظائفهم، وإذ يبين من الاطلاع على الشكوى رقم 30 لسنة 1962 والتحقيقات التى تمت فيها أن توجيه التنبيه الموجه إلى الطالب له ما يبرره، فإن طلب إلغاء هذا التنبيه يكون على غير أساس.