أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 11

جلسة 3 من فبراير سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.

(4)
الطلب رقم 27 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1) تعويض. تقادم.
دعوى القاضى بتعويضه عما أصابه لحرمانه من راتبه نتيجة عزله. عدم سقوطها إلا بالتقادم العادى دون التقادم الخمسى. علة ذلك.
(2) عزل.
القرار بقانون 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش. قرار منعدم لا أثر له.
1- إذ كان النص فى المادة 375 من القانون المدنى على تقادم المهايا والأجور بخمس سنوات هو نص استثنائى على خلاف الأصل العام فى التقادم، ولا يجوز القياس عليه، وكان الواقع فى الدعوى أن الطالب يطلب التعويض عن الأضرار التى أصابته نتيجة القرارات الادارية المخالفة للقانون، وكانت مسؤولية الإدارة عن تلك القرارات مصدرها القانون، فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادى، وهو ما لم ينقض بعد، ويكون الدفع بتقادم الحق بخمس سنوات فى غير محله.
2 - إذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انعدام القرار الجمهورى بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش، وإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية فى شأن محاكمة القضاة وتأديبهم، كما لا يصلح أساسا لصدور القرار الجمهورى رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل الطالب من ولاية القضاء، وإذ كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذا للقرار المشار إليه، فإن كل هذه القرارات تكون مخالفة للقانون.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ......... تقدم فى 5/ 6/ 1975 بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم له بمبلغ 2000 جنيه على سبيل التعويض، وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 31/ 8/ 1969 صدر القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، وعلى أساسه صدر القرار الجمهورى رقم 1603 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة وأسقط منها اسم الطالب وآخرين، وتنفيذا لأحكام هذين القرارين صدر قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 بإنهاء خدمته بالقضاء، وقد منح مكافأة عن مدة خدمته وظل محروما من تقاضى المرتب أو المعاش ولم يمارس أى عمل بسبب ما أصابه من أمراض حتى صدر القرار الجمهورى 2021 فى 5/ 12/ 1970 بتعيينه وآخرين بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى فقام برد المكافأة التى سبق أن تقاضاها كى يحتفظ بمدة خدمته السابقة بالقضاء قبل عزله، ثم صدر فى 15/ 12/ 1971 القرار الجمهورى رقم 3009 بإعادة تعيينه بالقضاء، وإذ كان القرار بالقانون بإعادة تشكيل الهيئات القضائية قد صدر مخالفا للقانون وقضت محكمة النقض بانعدامه، وكان قد لحقه نتيجة لهذا القرار أضرار مادية تتمثل فى حرمانه من المرتب والمعاش وعدم ممارسته لأى عمل آخر فى الفترة من 21/ 8/ 1969 تاريخ عزله حتى 5/ 12/ 1970 تاريخ تعيينه بوزاره الزراعة ورد المكافأة وقدرها 2000 جنيه إلى إدارة التأمين والمعاشات فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، ودفع الحاضر عن الحكومة بسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض عملا بالمادة 5/ 3 من القانون المدنى، استنادا إلى أن التعويض المترتب على حرمان الطالب من مرتبه هو المقابل لهذا المرتب فتسرى عليه مدة تقادم المرتب كما طلبت الحكومة احتياطيا رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان النص فى المادة 375 من القانون المدنى على تقادم المهايا والأجور بخمس سنوات، هو نص استثنائى على خلاف الأصل العام فى التقادم، ولا يجوز القياس عليه، وكان الواقع فى الدعوى أن الطالب يطلب التعويض عن الأضرار التى أصابته نتيجة القرارات الادارية المخالفة للقانون وكانت مسؤولية الإدارة عن تلك القرارات مصدرها القانون، فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادى، وهو ما لم ينقض بعد، ويكون الدفع بتقادم الحق بخمس سنوات فى غير محله.
وحيث أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أنعدام القرار الجمهورى بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش، وأنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل احكام قانون السلطة القضائية فى شأن محاكمة القضاة وتأديبهم كما لا يصلح أساسا لصدور القرار الجمهورى رقم 1603 لسنة 1969 فما تضمنه من عزل الطالب من ولاية القضاء وإذا كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذا للقرار المشار إليه، فإن كل هذه القرارات تكون مخالفة للقانون.
وحيث إنه عن التعويض المطالب به، فإن الثابت أن الطالب عزل من وظيفته فى 31/ 8/ 1969 ولم يثبت أنه زاول عملا من هذا الوقت حتى 5/ 12/ 1970 تاريخ تعيينه بوزارة الزراعة وأن ضررا ماديا محققا قد لحق به من جراء ذلك وهو ما تقدر المحكمة التعويض الجابر له فى الظروف التى أحاطت بالطالب بمبلغ 600 جنيه.