أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 14

جلسة 10 من فبراير سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.

(5)
الطعن رقم 6 لسنة 37 ق "رجال قضاء"

(1) تعيين.
الطعن فى قرار التعيين الصادر فى ظل القانون رقم 43 لسنة 1965 فيما انطوى عليه من تعيينه فى وظيفة قاضٍ دون وظيفة رئيس محكمة. غير جائز. علة ذلك.
(2) تعيين. أقدمية.
تعييين المحامين فى سلك القضاء. وجوب تحديد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم الذين استوفوا شروط الصلاحية فى نفس التاريخ وعينوا فى القضاء مثلهم.
1 - إنه وإن كانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قد خصت دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم إلا أنها استثنت من هذه القرارات ما يتعلق منها بالتعيين والنقل والندب ومنعت الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن أو أمام أى جهة قضائية أخرى، ومن ثم فلا سبيل للطالب إلى الطعن فى القرار الجمهورى الصادر بتعينه قاضيا فيما انطوى عليه من تعيينه فى وظيفة قاض دون وظيفة رئيس محكمة، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز نظر الطلب.
2 - النص فى الفقرة هـ من المادة 46 من القانون 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية الذى عين الطالب فى ظله على أنه يشترط لتعيين المحامى قاضيا أن يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متولية، وفى الفقرة الأخيرة من المادة 57 منه على أنه بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه قصد أن يجعل من المساواة فى الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائى أساسا عادلا لزمالة حقة تستند إلى صلاحية المحامى للتعيين فى القضاء وصيرورته بهذا للتعيين زميلا متكافئا لمن سبقه فى التعين بداخل الكادر القضائى فى تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متواليه على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفو شروط الصلاحية فى نفس التاريخ وعينوا فى القضاء قبله، إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد استوفى شروط الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاض فى 24/ 1/ 1959 فإن القرار المطعون فيه إذ وضعه مباشرة بعد الأستاذ.. الذى استوفى شروط الصلاحية للتعيين قاضيا فى ذات التاريخ لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 9/ 10/ 1967 تقدم الأستاذ ....... القاضى بهذا الطلب للحكم أصليا بإلغاء القرار الجمهورى رقم 1627 سنة 1967 فيما تضمنه من تعيينه قاضيا وتعيينه فى وظيفة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على أن تكون أقدميته فى تلك الوظيفة بعد آخر من شغلوا منصب رئيس محكمة من خريجى سنة 1949 فى الكادر العام وهو الأستاذ....... واحتياطيا بإلغاء القرار الجمهورى المذكور فيما تضمنه من تحديد أقدميته وجعلها بعد الأستاذ....... وقبل الأستاذ....... أو بعد أخر زميل له من خريجى سنة 1949 وهو الأستاذ....... وقال بيانا لذلك إنه تخرج من كلية الحقوق فى سنة 1949 وقيد بجدول المحامين فى نوفمبر سنة 1949 وأمام محاكم الاستئناف فى 24/ 1/ 1955 وامام محكمة النقض فى 16/ 11/ 1963.
وبتاريخ 18/ 9/ 1967 علم بصدور القرار الجمهورى رقم 1627 سنة 1967 بتعيينه قاضيا وبتحديد أقدميته على أن يكون بعد الأستاذ....... وقبل الأستاذ....... وإذ خالف هذا القرار نص المادة 48 من قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 التى توجب تعيينه رئيسا بالمحاكم الابتدائية لاشتغاله بالمحاماة أمام محكمة النقض مدة تزيد عن ثلاث سنوات متوالية كما خالف نص المادة 57 من القانون المذكور والتى توجب تحديد أقدميته بين أغلبية زملائه من داخل الكادر إذ كان يجب طبقا لهذا النص وقد استوفى شروط الصلاحية لتعيينه قاضيا بمضى أربع سنوات كمحام أمام محاكم الاستئناف فى 24/ 1/ 1959 أن تحدد أقدميته بعد الأستاذ......... وقبل الأستاذ........ أو بعد أخر زميل له فى التخرج وهو الأستاذ...... فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب الأصلى وبعم قبول الطلب الاحتياطى شكلا لرفعه بعد أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها دفعت فيها بعدم جواز نظر الطلب الأصلى.
وحيث إن الدفع بعدم جواز نظر الطلب الأصلى فى محله، ذلك أنه وإن كانت المادة 90 من قانون السلطة القضائيه رقم 43 سنة 1965 قد خصت دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم إلا أنها استثنت من هذه القرارات ما يتعلق منها بالتعيين والنقل والندب ومنعت الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى، ومن ثم فلا سبيل للطالب إلى الطعن فى القرار الجمهورى الصادر بتعينه قاضيا فيما انطوى عليه من تعيينه فى وظيفة قاضٍ بدلا من تعيينه فى وظيفة رئيس بالمحكمة فئة ب، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز نظر هذا الطلب.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب الاحتياطى لرفعه بعد الميعاد فى غير محله، ذلك أنه لما كان مجرد صدور القرار المطعون فيه لا يدل على العلم اليقينى للطالب به وكان القرار قد نشر بالجريدة الرسمية فى 14/ 9/ 1967 ، وقدم الطعن فى 9/ 10/ 1967 فإنه يكون مقدما فى الميعاد.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن طلب تعديل الأقدمية فإن النص فى الفقرة هـ من المادة 46 من القانون 43 سنة 1965 فى شأن السلطة القضائية الذى عين الطالب فى ظله على أنه يشترط لتعيين المحامى قاضيا أن يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية، وفى الفقرة الاخيرة من المادة 57 منه على أنه بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه قصد أن يجعل من المساواة فى الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائى أساسا عادلا لزمالة حقه تستند إلى صلاحية المحامى للتعيين فى القضاء وصيرورته بهذا التعين زميلا متكافئا لمن سبقه فى التعيين بداخل الكادر القضائى فى تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماه أمام محاكم الاستئناف فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شروط الصلاحية فى نفس التاريخ وعينوا فى القضاء قبله.
إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب استوفى شروط الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاض فى 24/ 1/ 1959 فإن القرار المطعون فيه إذ وضعه مباشرة بعد الأستاذ......... الذى استوفى شروط الصلاحية للتعيين قاضيا فى ذات التاريخ، لا يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.