أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 18

جلسة 17 من فبراير سنة 1977

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسينى، عبد العال السيد، عثمان الزينى، محمدى الخولى.

(6)
الطلب رقم 48 لسنة 45 ق "رجال قضاء"

(1، 2، 3) أقدمية. أهلية. ترقية
(1) إرجاء ترقية الطالب لحين استيفاء تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته. عدم اسناد أقدميته عند الترقية إلى ما كانت عليه دون مبرر ظاهر. خطأ.
(2) ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من كان يليه فى الأقدمية. اعتبار أهليته باقية على وضعها بالنسبة لمن تمت ترقيته. انتفاء وجود مسوغ طارئ يمنع من ترقيته. تخطيه فى الترقية للدرجة التالية. خطأ.
(3) عدم استحقاق الطالب للحقوق المالية للوظيفة التى رقى إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته.
1 - إذ كانت وزارة العدل بموافقة اللجنة الخماسية قد رأت بمناسبة إعداد الحركة القضائية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 20 لسنة 1974 إرجاء ترقية الطالب إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" على أن تتم فى حركة تالية متى استوفى تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته، كما رأت أيضا عند اعداد الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1353 لسنة 1974 وبموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إرجاء ترقيته لحين استيفاء تلك التقارير مع الاحتفاظ له بأقدميته الأصلية، وأنه بعد استيفاء التقارير المطلوبة صدر القرار المطعون فيه متضمنا ترقية الطالب إلى تلك الوظيفة دون اسناد أقدميته إلى ما كانت عليه أصلا والتى تحددت عند تعيينه من المحاماة وفقا لأحكام القانون، وكانت الأوراق خالية من مبرر ظاهر لعدول جهة الإدارة عن رأيها السابق والذى أرجأت ترقية الطالب على أساسه، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه عند التعيين.
2 - الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينه رقى إليها من يليه فى الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زميله الذى كان يليه فى الأقدمية وتمت ترقيته ما لم تقدم وزارة العدل الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزميله، وإذن فمتى كان من أثر عدم إسناد أقدمية الطالب فى القرار المطعون فيه إلى ما كانت عليه أصلا عند التعيين، وهو ما قضت المحكمة بإلغائه، إبعاد الطالب عن مجال الترقية إلى رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" فى ذات القرار والتى رقى إليها بعض زملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب".
3 - إذ كان القاضى لا يستحق الحقوق المالية للوظيفة التى رقى إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته، فإن الطالب لا يكون مستحقا إلا للفروق المالية اللاحقة على موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه.


المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أن الأستاذ........ تقدم بهذا الطلب فى 2/ 10/ 1975 للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 893 لسنة 1975 فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدميته فى وظيفة قاض من الفئة "أ" إلى ما كانت عليه عند التعيين وفيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب"، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وقال بيانا لطلبه إنه بعد أن تخرج من كلية الحقوق اشتغل بالمحاماة، وفي20/ 10/ 1973 صدر قرار جمهورى بتعيينه قاضيا من الفئة "ب" محددا أقدميته أول هؤلاء القضاه ترتيبا، وفى 5/ 12/ 1973 اخطرته وزارة العدل بأن دوره فى الترقية إلى درجة قاض فئة "أ" قد حل، ونظرا لعدم استيفاء تقارير الكفاية التى تؤهله للترقية فإن الأمر سيعرض على اللجنة الخماسية لحجز درجة له لحين توافر شروط الأهلية للترقية فإذا تم ذلك فى حركة مقبلة تحتسب أقدميته من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على الحركة الحالية. ولما عرض مشروع الحركة على المجلس وافق على ما ارتأته الوزارة، وعلى هذا الأساس صدر القرار الجمهورى رقم20 لسنة 1974 متضمنا عدم ترقيته إلى تلك الوظيفة، وفى 29/ 7/ 1974 وبمناسبة اصدار الحركة القضائية التالية وجهت إليه الوزارة كتابا بذات المعنى السابق ووافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على وجهة نظرها، ومن ثم صدر القرار الجمهورى رقم 1353 لسنة 1974 يتضمن عدم ترقيته إلى الدرجة المذكورة. وفى 15/ 9/ 1975 وبعد أن استوفى الطالب تقارير الكفاية صدر القرار المطعون فيه متضمنا ترقيته إلى درجة قاض من الفئة "أ" دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلا، كما اشتمل على ترقية بعض زملائه الذين كانوا يلونه فى تلك الأقدمية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب"، وإذ خالف هذا القرار القاعدة التنظيمية التى وضعها المجلس الأعلى للهيئات القضائية ومقتضاها رد أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه من قبل، ونتيجة لذلك أغفل القرار ترقيته إلى وظيفة رئيس بالمحكمة فئة "ب" طبقا لأقدميته المذكورة، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته، وفوض الحاضر عن الحكومة الرأى للمحكمة وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه عدم إسناد أقدمية الطالب فى درجة قاض فئة "أ" إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهورى رقم 1353 لسنة 1974 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل بموافقة اللجنة الخماسية قد رأت بمناسبة إصدار الحركة القضائية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 20 لسنة 1974 إرجاء ترقية الطالب إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" على أن تتم ترقيته فى حركة تالية متى استوفى تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته، كما رأت أيضا عند إصدار الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1353 لسنة 1974 وبموافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية إرجاء ترقيته لحين استيفاء تلك التقارير مع الاحتفاظ له بأقدميته الأصلية، وأنه بعد استيفاء التقارير المطلوبة صدر القرار المطعون فيه متضمنا ترقية الطالب إلى تلك الوظيفة دون إسناد أقدميته إلى ما كانت عليه أصلا والتى تحددت عند تعيينه من المحاماة وفقا لأحكام القانون، وكانت الأوراق خالية من مبرر ظاهر لعدول جهة الإدارة عن رأيها السابق والذى أرجئت ترقية الطالب على أساسه، فإنه يتعين الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه عند التعيين.
وحيث إن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من يليه فى الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذى كان يليه فى الأقدمية وتمت ترقيته ما لم تقدم وزارة العدل الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزميله. وإذن فمتى كان من أثر عدم اسناد أقدمية الطالب فى القرار المطعون فيه إلى ما كانت عليه أصلا عند التعيين، وهو ما قضت المحكمة بالغائه، ابعاد الطالب عن مجال الترقية إلى رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" فى ذات القرار والتى رقى إليها به بعض زملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية، فإنه بتعين الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب".
وحيث إنه عن طلب الفروق المالية، فإنه لما كان القاضى لا يستحق الحقوق المالية للوظيفة التى رقى اليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته، فإن الطالب لا يكون مستحقا إلا للفروق المالية اللاحقة على موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه.