مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 699

جلسة 13 من يناير سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.

(367)
القضية رقم 103 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. دعوى إبطال تصرف. انعقاد البيع بقصد وفاء دين على المبيع مضمون برهن يربو على قيمة العين المبيعة سابق على نشوء حق الدائن طالب الإبطال. تمسك المشترى بهذا الدفاع. إبطال البيع دون مناقشة. قصور. ركن الإضرار بالدائن المذكور منتف فى هذه الحالة، فلا يصح له طلب إبطال البيع.
إذا كان المشترى قد استند فى دفاعه فى دعوى إبطال التصرف [(1)] إلى أن عقد البيع المراد إبطاله قد ذكر فيه أن الثمن يدفع فى دين للبنك العقارى مضمون برهن على الأطيان المبيعة وغيرها يرجع تاريخه إلى سنوات عدة سابقة على نشوء حق الدائن طالب إبطال البيع، وأنه دفع للبنك مبالغ بمقتضى وصولات قدمها إلى المحكمة تناهز ضعف ثمن الأطيان المبيعة، فهذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يؤثر فى وجه الحكم فى الدعوى، لأنه متى ثبت أن البيع قد انعقد بقصد وفاء دين على المبيع يضمنه رهن سابق على نشوء حق دائن آخر ويربو على قيمة العين المبيعة، فذلك ينفى ركن الإضرار بالدائن الأخير من ناحية وركن إفقار المدين من ناحية أخرى، وتنتفى تبعاً مصلحة هذا الدائن فى طلب إبطال هذا البيع. وإذن فإذا أغفل الحكم القاضى بإبطال البيع مناقشة ذلك الدفاع وتحقيقه والرد عليه، واستند فى قضائه إلى ما قاله من بخس الثمن دون أن يبين كيف تحصل له ذلك، فهذا الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى ويتعين نقضه.


[(1)] هى الدعوى البوليصية التى أسماها القانون المدنى الجديد دعوى عدم نفاذ التصرف فى حق الدائن (المادة 237).