مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 702

جلسة 13 من يناير سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.

(371)
القضية رقم 155 سنة 17 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. مرض الموت. النعى على الحكم بأنه خالف تعريف مرض الموت فى بعض تقريراته. عدم تعارض هذه التقريرات لتعريف الحكم مرض الموت. حكم سليم.
ب - إثبات. عدم جدية الثمن. استخلاص الحكم إياه من القرائن القائمة فى الدعوى. يصح فى دعوى الطعن فى العقد من وارث البائع.
1 - إذا كان الطاعن لا ينعى على الحكم أنه أخطأ فى التعريف بمرض الموت، وإنما ينعى عليه أنه خالفه فى بعض تقريراته وأنه لم يطبقه تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، وكان ما أشار إليه من تلك التقريرات لا يتعارض مع ذلك التعريف، وما استخلصه الحكم، من وقائع الدعوى وأوراقها وشهادة الشهود الذين سمعوا فيها، من أن المتوفى كان مريضاً مرض الموت حين حرر عقد البيع الذى هو محل الدعوى، سائغاً مقبولاً، فإنه لا يكون ثمة محل لما نعاه الطاعن عليه.
2 - إنه لما كان للوارث أن يثبت طعنه فى العقد الذى قصد به الإضرار بحقه فى الإرث بأى طريق من طرق الإثبات المقبولة قانوناً كان للحكم أن يستخلص عدم جدية الثمن الوارد فى العقد من القرائن القائمة فى الدعوى، ولو أدى ذلك إلى إهداره إقرار المتصرف فى العقد بأنه قبض الثمن بطريق المقاصة وفاءً لدين قال إنه فى ذمته لمورث المشترين [(1)].


[(1)] بنى الطعن على أن هذا الإقرار كان إخباراً بدين لغير وارث فهو صحيح نافذ فى حق التركة شرعاً وقانوناً.