مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 508

(72)
جلسة 24 من ابريل سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد محمد عبد المجيد ونصحى بولس فارس ومحمد عزيز أحمد على وجمال السيد دحروج - المستشارين.

الطعن رقم 1187 لسنة 20 القضائية

أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى - فصل من الخدمة - قرار ادارى - الغاؤه - حكم - اعادة الفصل من الخدمة..
قرار الجهة الادارية بفصل المدعى لذات الأسباب التى صدر بها قرار سابق بفصله وبعد أن حكمت المحكمة بإلغاء هذا القرار وصيرورة هذا الحكم حائزا لقوة الشئ المقضى به - أثره عدم مشروعية القرار الجديد الصادر بفصل المدعى من الخدمة لمخالفته قوة الشىء المقضى بحسبان أن القرار لا يعدو أن يكون إحياء للقرار السابق المقضى بالغائه وترديدا لمقتضاه سواء فى محله أو فى سببه - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 8 من سبتمبر سنة 1974 أودع الأستاذ الدكتور محمد مصطفى حسن المستشار المساعد بادارة قضايا الحكومة بصفته نائبا عن السيدين/ رئيس الجمهورية ووزير الخارجية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1187 لسنة 20 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلستها المنعقدة فى 16 من يولية سنة 1974 فى الدعوى رقم 900 لسنة 26 القضائية المرفوعة من السيد/ ........ ضد السيد/ رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية الذى قضى.
أولا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها.
ثانيا: وفى الموضوع بالغاء القرار الجمهورى رقم 1991 لسنة 1965 فيما تضمنه من فصل المدعى من الخدمة، وما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثا: بالزام الجهة الادارية بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع.
أولا: وقبل الفصل فى موضوع الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثانيا: الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا، برفضها مع إلزام المطعون ضده فى الحالين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين.
وبعد أن تم اعلان تقرير الطعن الى ذوى الشأن على النحو المبين فى الأوراق أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتآت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا باعادة المدعى الى الخدمة طبقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1974 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23 من يناير سنة 1980 وفى 27 من يناير سنة 1982 قررت الدائره إحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا - الدائرة الرابعة وحددت لنظره أمامها جلسة 13 من فبراير سنة 1982 وفيها سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن، وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه فى 17 من يناير سنة 1972 أقام السيد/ ...... الدعوى رقم 900 لسنة 26 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى ضد السيد/ رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية طلب فيها الحكم:
أولا: بالغاء القرار الجمهورى رقم 1991 الصادر بتاريخ 20 من يونيه سنة 1965 بفصله من الخدمة مع جميع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
وثانيا: بأحقيته فى تسوية مركزه القانونى بين زملائه فى وزارة الخارجية تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 1062 لسنة 14 القضائية بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1962 بتسلسل ترقياته بينهم وفقا لأقدميته، مع جميع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذكر المدعى أنه كان يعتبر أنه كان يعتبر من أبرز شباب السلك الدبلوماسى اللامعين، وأن ملف خدمته سجل ناصع يشرفه، وكان يختار فى المهمات الدقيقة التى تستلزم الثقة التامة فى صاحبها حتى وصل الى وظيفة سكرتير أول بوزارة الخارجية وفى أول فبراير سنة 1960 طلبت الوزارة كالمعتاد التقرير السرى السنوى عنه، وقدرت درجة كفايته بواقع 89 درجة من مائة وبعد اعتماد هذا التقرير بأسبوع فوجئ بصدور قرار جمهورى بنقله من وظيفته بالسلك الدبلوماسى الى وظيفة من الدرجة الثالثة بوزارة الأوقاف، كما فوجئت وزارة الأوقاف بنقله اليها دون وجود درجة مالية له مما اضطرها الى اتخاذ اجراءات انشاء درجة مالية له فى ميزانيتها، وقبل أن تصدر وزارة الأوقاف قرار تعيينه بها وصلها خطاب من وزارة الخارجية فى الأول من مارس سنة 1960 طلبت فيه استصدار قرار باحالته الى الاستيداع لمدة سنة، وتنفيذا لذلك أصدر السيد رئيس الجمهورية فى 15 من مايو سنة 1960 قرارا بإحالته الى الاستيداع لمدة سنة، ثم فوجئ المدعى باصدار وزارة الأوقاف قرارا بفصله من الخدمة اعتبارا من 15 مايو سنة 1961 التاريخ التالى لانتهاء السنة المحددة لإحالته الى الاستيداع. وأضاف المدعى أنه طعن فى قرار نقله من وزارة الخارجية بالدعوى رقم 1062 لسنة 14 القضائية التى أقامها أمام محكمة القضاء الادارى التى حكمت فيها بجلستها المنعقدة فى 14 من مارس سنة 1962 بالغاء هذا القرار لقيامه على أسباب غير صحيحة وانحرافه فى استعمال السلطة وأيدت المحكمة الادارية العليا هذا الحكم. وذكر المدعى أنه بالرغم من اعلانه الحكم الا أن وزارة الخارجية لم تنفذه قرابة ثلاثة أعوام، مما اضطره الى الشكوى الى النائب العام والجهات المسئولة واثر ذلك صدر قرار جمهورى فى 14 من مارس سنة 1965 بتسوية مركزه القانونى بين زملائه بوزارة الخارجية واستلم عمله بهذه الوزارة فى 3 من يونيه سنة 1965 ولكنه صدر بعد أيام معدودة القرار الجمهورى رقم 1991 فى 30 من يونيه سنة 1965 قاضيا بفصله من خدمته. وخلص المدعى الى أن الجهة الادارية تحايلت ببراعة على تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى، وظهرت أمام الجميع أنها نفذت الحكم باعادة تعيينه فى وظيفته ثم فصلته مرة ثانية فى ظل سريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 الذى اعتبر القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بالفصل عن غير الطريق التأديبى من أعمال السيادة ومن ثم يمتنع الطعن على قرار فصله. وأثناء حجز الدعوى للحكم قدم المدعى مذكرة قصر فيها طلباته على الطلب الأول فقط الخاص بالغاء القرار الجمهورى رقم 1991 لسنة 1965 فيما تضمنه من فصله من خدمة وزارة الخارجية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
وبجلسة 16 من يوليه سنة 1974 حكمت المحكمة:
أولا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها.
ثانيا: وفى الموضوع بالغاء القرار الجمهورى رقم 1991 لسنة 1965 فيما تضمنه من فصل المدعى من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثا: بالزام الجهة الادارية بالمصروفات.
وأقامت المحكمة حكمها بالنسبة لرفض دفع الجهة الادارية بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد على أنه وقد قضت المحكمة العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 1 القضائية بجلستها المنعقدة فى 6 من نوفمبر سنة 1971 بعدم دستورية القانون رقم 31 لسنة 1963 المشار اليه وكان منطوق هذا الحكم قد نشر فى الجريدة الرسمية فى 22 من نوفمبر سنة 1971 وأقيمت الدعوى فى 17 من يناير سنة 1972 لذلك تكون قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونا. كما أقامت حكمها فى موضوع الدعوى على أن الجهة الادارية قد أفصحت عن أسباب القرار الجمهورى المطعون فيه، وهى ذات الأسباب التى استندت إليها فى إصدار قرار نقل المدعى من وزارة الخارجية الى وزارة الأوقاف وقد تناول الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1062 لسنة 14 القضائية المقامة من المدعى ضد وزارة الخارجية هذه الأسباب وقرر أنها مستمدة من أدلة غير قائمة ماديا أو قانونيا وانتهى الى أن قرار نقله لعدم صلاحيته فى البقاء فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى غير قائم على سبب صحيح يبرره ومن ثم فهو قرار منعدم الأسباب ومنحرف لا محاله عن غايته وقد تأيد قضاء هذه المحكمة من المحكمة الادارية العليا بجلستها المنعقدة فى 24 من نوفمبر سنة 1962 فى الطعن رقم 1129 لسنة 8 القضائية.
وخلصت المحكمة الى أن هذه الأسباب لا تصلح بذاتها سندا لفصل المدعى بل انها تحمل فى طياتها تعسفا فى استعمال السلطة مما يتعين معه الحكم بالغاء القرار الجمهورى المطعون فيه.
ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد لأن المدعى لم يكن ممنوعا من رفع دعواه فى ظل سريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 وأنه بالنسبة لموضوع الدعوى فقد اعتد الحكم المذكور بقضاء محكمة القضاء الادارى الصادر فى 14 من مارس سنة 1963 الصادر بالنسبة لقرار نقل المدعى الى وزارة الأوقاف وأقام له حجية فى مجال الدعوى الحالية التى تتعلق بقرار فصله، وعلى ذلك يكون قد خالف أحكام المادة 405 من القانون المدنى التى تشترط لقيام هذه الحجية أن تتعلق المنازعة بذات الموضوع محلا وسببا وأخيرا فانه كان على المدعى أن يقيم الدليل على عدم مشروعية قرار فصله وما قدمته الادارة من مستندات عن تاريخ المطعون ضده كانت قرائن على عدم صلاحيته للعمل بوزارة الخارجية.
ومن حيث ان المستفاد من استقراء أحكام القانون رقم 30 لسنة 1974 بشأن اعادة بعض أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الى وظائفهم والذى عمل به قبل تاريخ صدور الحكم المطعون فيه أن المشرع رسم لمن جرى انهاء خدمتهم عن غير الطريق التأديبى بالاحالة الى الاستيداع أو المعاش أثناء الاستيداع أو بالنقل أو بالفصل من وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 أى من 11 من مارس سنة 1963 حتى 8 من يونية سنة 1972 طريقا جديدا للتظلم والطعن فى القرارات الصادرة فى شأنهم بطلب تطبيق قواعد موضوعية تكفل تصحيح أوضاعهم وتعويضهم عما صدر فى شأنهم من قرارات غير مشروعة كما قضى القانون بسريان تلك القواعد أيضا حتى على من كان من هؤلاء قد رفع دعوى ولم يصدر فيها حكم نهائى عند العمل به على أنه اذا سلك العضو الطريق الذى رسمه القانون بتقديم طلب الافادة من أحكام القانون المنصوص عليه فى المادة 3 فيعد عندئذ متنازلا عن دعواه وامتنع عليه مواصلة السير فيها بل واعتبرت دعواه بمجرد تقديم الطلب منقضية بقوة القانون، غير أنه يحق له فى حالة رفض طلبه أو اعتباره مرفوضا قانونا أن يطعن من جديد أمام محكمة القضاء الادارى أما اذا لم يسلك من سبق له اقامة الدعوى هذا الطريق الذى رسمه القانون فقد أوجبت المادة 13 من القانون سريان قواعده الموضوعية المتعلقة بالحقوق والمزايا التى قررها القانون عليه فى دعواه التى لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى وبذلك ساوى القانون رقم 30 لسنة 1974 المشار اليه فى تطبيق أحكامه الموضوعية بين من يتبع الطريق الجديد الذى رسمه لطلب الإفادة من أحكامه وبين من كان قد أقام الدعوى طعنا فى قرار فصله بغير الطريق التأديبى ولم يكن قد صدر فيها حكم نهائى أخذا فى الحسبان أن الالتجاء الى القضاء أقوى أثرا فى معنى التمسك بالعودة الى الخدمة والاصرار عليه من مجرد التقدم بطلب العودة الى الخدمة.
ومن حيث أنه متى كان المدعى قد أقام دعواه بطلب الغاء قرار فصله من الخدمة قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1974 المشار اليه وكانت هذه الدعوى - على ما سلف البيان أمعن أثرا فى معنى التمسك بالعودة الى الخدمة من مجرد تقديم طلب العودة الى الخدمة بالتطبيق لحكم المادة 3 من هذا القانون فان دعواه تكون مقبولة شكلا فى معنى الافادة من تطبيق الأحكام الموضوعية بالحقوق والمزايا التى قررها القانون لمن تسرى عليهم أحكامه حتى ولو تخلف فى دعواه أى شرط من الشروط الاجرائية الخاصة بدعوى الالغاء كشرطى اقامة الدعوى فى الميعاد المقرر قانونا للطعن فى القرارات الإدارية أو سابقة التظلم منها.
من حيث أنه عن الموضوع فان الثابت أن الجهة الادارية أفصحت عن أسباب القرار الجمهورى المطعون فيه رقم 1991 لسنة 1965 الصادر فى 30 من يونية سنة 1965 بفصل المدعى من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة وهى ذات الأسباب التى استندت اليها الجهة الادارية فى اصدار القرار الجمهورى رقم 203 لسنة 1960 بنقله من وزارة الخارجية الى وزارة الأوقاف ثم احالته الى الاستيداع بالقرار الجمهورى رقم 801 لسنة 1960 الذى ترتب عليه فصل المدعى من الخدمة فى 15 من مايو سنة 1961 بعد انقضاء السنة المحددة للاستيداع وقد استصدر المدعى حكما من محكمة القضاء الادارى بجلسة 14 من مارس سنة 1962 فى الدعوى رقم 1062 لسنة 14 القضائية بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 203 لسنة 1960 وما يترتب على ذلك من آثار وتناول الحكم أسباب القرار المذكور وانتهى الى أن هذه الأسباب اما مستمدة من أدلة غير قائمة ماديا أو قانونيا كما هو الحال فى الوقائع المدرجة تحت اساءة المدعى لسلطته وسوء سلوكه فى حياته الخاصة والعامة واما لم يكتمل لها الوصف القانونى لمخالفات الوظيفة كما هو الحال فى الوقائع المدرجة تحت سوء معاملة المدعى المالية كما أن واقعات المعاملة المعروضة فى الظروف والملابسات التى أحاطت بها لا تخرج عن اطار المعاملات الخاصة الى ما يمس مقتضيات الوظيفة أو يشين المدعى كموظف، ومن ثم فهى لا تشكل مخالفة لمقتضيات الوظيفة وواجباتها مما تنتفى بعد ذلك معه سلطة الجهة الادارية فى تقدير ملاءمة التصرف فى هذه الحالة، وعلى ذلك رأت المحكمة أن قرار نقل المدعى لعدم صلاحيته البقاء فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى غير قائم على سبب صحيح يبرره ومن ثم فهو قرار منعدم الأسباب ومنحرف لا محاله عن غايته وتأيد قضاء هذه المحكمة سالف الذكر من المحكمة الادارية العليا بجلستها المنعقدة فى 24 من نوفمبر سنة 1962 فى الطعن رقم 1129 لسنة 8 القضائية.
ومن حيث ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالغاء قرار نقل المدعى الى وزارة الأوقاف وما يترتب على ذلك من آثار قد تناول الأسباب التى ارتكز عليها قرار النقل وقضى بعدم صحتها وانتهى الى فقدان القرار الى سبب صحيح يسنده وحاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فيما قضى به من عدم قيام أسباب هذا القرار على أساس سليم ولما كانت الجهة الادارية قد عاودت فصل المدعى من الخدمة بالقرار المطعون فيه بعد أقل من شهر من تاريخ اعادته الى الخدمة تنفيذا للحكم المشار اليه ولذات الأسباب التى فندها هذا الحكم دون ثمة سبب جديد فان الجهة الادارية بذلك تكون قد تنكبت صحيح حكم القانون وأضحى قرارها المطعون فيه مشوبا بعدم المشروعية لمخالفته قوة الشئ المقضى وذلك بحسبان أن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون أحياء للقرار السابق المقضى بالغائه وترديدا لمقتضاه سواء فى محله أم فى سببه باعتبار أن القرار الأول كان فى حقيقته ابتداء انهاء لخدمة المدعى بوزارة الخارجية وأسفر فى النهاية عن فصله من خدمة الدولة وهو عين ما استهدفه القرار المطعون فيه لذات الأسباب.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه وقد صدر معيبا على ما سبق القول وكان المدعى قد بلغ سن التقاعد فى 27 من يونية سنة 1979 فقد تعين القضاء بالغاء هذا القرار وبتسوية حالة المدعى وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1974 المشار اليه.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم فقد تعين الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل المدعى من الخدمة وتسوية حالته وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1974 المشار اليه مع الزام الجهة الادارية مصروفات كل من الدعوى والطعن.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وبتسوية حالة المدعى وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1974 بشأن إعادة بعض أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الى وظائفهم وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.