مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 703

جلسة 13 من يناير سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.

(372)
القضية رقم 3 سنة 18 القضائية

أ - بيع. ارتفاق مقرر لمنفعة العقار المبيع. لا موجب للتنصيص عليه بالذات فى عقد البيع. هذا الارتفاق هو من مكملات ملكية المبيع التى تنتقل إلى المشترى كأثر من آثار البيع.
ب - شراء عقار مثقلاً بحق ارتفاق. هذا القبول ملزم للمشترى بالكف عن التعرض لمن تقرر له هذا الحق.
1 - إن من آثار البيع نقل ملكية المبيع إلى المشترى بما يكملها وبما يحددها. ولما كان الارتفاق المقرر لمنفعة العقار المبيع من مكملات ملكيته كان لا موجب للتنصيص عليه بالذات فى عقد البيع كى يمكن المشترى التحدى به.
2 - إذا كان الحكم بإزالة البناء الذى أقامه المدعى عليه فى الأرض التى اشتراها مؤسساً على أن المشترى إذ قبل شراء الأرض مثقلة بحق ارتفاق مطل محكوم به فى مواجهة البائع قد التزم (التزاماً شخصياً) بالامتناع عن التعرض لمن تقرر له حق الارتفاق، فهذا الحكم يكون موافقاً للقانون. ولا يصح الطعن فيه بمقولة إنه إذ اعتبر الحكم الذى قرر حق الارتفاق فى مواجهة البائع حجة على المشترى رغم عدم تسجيله قد خالف نص المادة الثانية من قانون التسجيل [(1)].


[(1)] هذه المادة تقضى بأن الأحكام المقررة للحقوق العينية يجب تسجيلها فإذا لم تسجل فلا تكون حجة على الغير وقد نقل حكمها إلى المادة 10 من قانون تنظيم الشهر العقارى.