أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 34

جلسة 3 من مارس سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.

(12)
الطلب رقم 10 لسنة 45 ق "رجال قضاء"

استقالة.
انقطاع القاضى عن عمله مدة ثلاثين يوما عقب أجازة أو إعارة أو ندب. قرينة على الاستقالة الضمنية. اعتبار الخدمة منتهية فى هذه الحالة بأثر رجعى من تاريخ الانقطاع عن العمل. القرينة المذكورة تنتفى بتقديم القاضى اعذارا يقدر جديتها المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية فى حكم الجزاء، إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوما كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة أو اعارة أو ندب، فمجاوزة مدة الإجازة المرخص فيها، شأنه فى ذلك شأن الانقطاع عن العمل بدون إذن، تقيم قرينة ترك العمل للاستقالة، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضى وتقديمه أعذارا جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وفى هذه الحالة يعتبر غير مستقيل وتحسب مدة غيابه أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال. فإذا لم يعد القاضى أو عاد ولم يقدم أعذارا أو قدم أعذارا تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل. إذ كان ذلك وكان الطالب قد انقطع عن عمله والتحق بعمل آخر قبل أن يصدر قرار بإعارته طبقا للقانون وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضى عامدا أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية فى حكم المادة 77 سالفة الذكر، وبالتالى فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره فى الواقع والقانون، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإنه يكون قد صدر صحيحا فى القانون مبرءا من عيب إساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 18/ 3/ 1975 تقدم الدكتور ....... بهذا الطلب للحكم أولا: بإلغاء القرار رقم 76 لسنة 1975 الصادر بتاريخ 18 من يناير سنة 1975 من وزير العدل باعتبار الطالب مستقيلا من منصبه وبإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا القرار ثانيا بإجازة التعاقد الشخصى الذى أبرمه الطالب مع معهد الإدارة العامة بالرياض واعتبار مدة هذا التعاقد إعارة تسرى فى شأنها الاحكام المقررة قانونا، وقال بيانا لطلبه إنه وهو مستشار بمحكمة الاستئناف غادر البلاد إلى المملكة العربية السعودية لالحاق ابنته بجامعة الرياض بعد أن تعذر قبولها بالجامعات المصرية وتعاقد للعمل بمعهد الإدارة العامة للرياض، وإذ علم برفض الوزارة إجازة تعاقده واعتبار مدة التعاقد إعارة، أرسل فى طلب أجازة بدون مرتب وفى انتظار رد الوزارة على طلبه علم بصدور القرار المطعون فيه بدعوى انقطاعه عن العمل بعد انتهاء اجازته، وأنه ينعى على هذا القرار مخالفته القانون وإساءة استعمال السلطة لعدم اخطاره بعزم الوزارة على إصدار هذا القرار، ولأن غيابه قد سبقه اخطار واجازه، ولم يصدر منه ما يدل على رغبته فى الاستقالة أو هجر الوظيفة، وبفرض اعتبار هذا الغياب انقطاعا عن العمل فإنه كان بسبب مفاجئ هو إلحاق ابنته بجامعة الرياض ومحاولة التحلل من تعاقده، هذا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد عدل عما سبق أن جرى عليه من اجازه التعاقد الشخصى بالنسبة لرجال القضاء، ثم تنازل الطالب عن طلبه الثانى واقتصر على طلب إلغاء القرار الصادر باعتباره مستقيلا وقرر أنه عاد نهائيا من المملكة العربية السعودية فى يوليو سنة 1976. طلبت وزارة العدل رفض الطلب تأسيسا على أن الطالب وقد انقطع عن عمله بعد انقضاء أجازته لمدة تزيد على ثلاثين يوما فإنه يعتبر مستقيلا وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت رفض الطلب.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطالب تقدم فى 21/ 8/ 1974 بطلب إلى وزير العدل يبدى رغبته فى اعتباره معارا للتدريس بمعهد الإدارة العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية وإحالة الوزير إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفى اليوم التالى تقدم الطالب بطلب آخر للترخيص له بالسفر إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر سنة 1974 لأداء العمرة مقررا أنه فى إجازة رسمية من عمله بالمملكة خلال هذا الشهر فأجيب إلى طلبه. وإذ عرض أمر الإعارة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرر فى 21/ 9/ 1974 رفض الطلب.
وبتاريخ 26/ 10/ 1974 بعث الطالب برسالة من الرياض أورد فيها أنه غادر البلاد إلى المملكة العربية السعودية ليتسنى له إلحاق ابنته بجامعة الرياض وحتى يقوم بتنفيذ تعاقده مع معهد الإدارة، وقرر أنه قدم اعتذارا مكتوبا إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة التى نقل إليها من عدم حضور جلسات شهر أكتوبر 1974 وانتهى إلى طلب إعادة النظر فى قرار المجلس الأعلى برفض طلب الإعارة، ثم بعث الطالب برسالة أخرى يطلب منحه أجازة لمدة شهر اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1974 وقد وافق رئيس محكمة استئناف القاهرة على منحه الأجازة المطلوبة، وفى 18/ 11/ 1974 طلب الترخيص له بأجازة بدون مرتب مدتها عشرة شهور ليكون مع ابنته التى التحقت بجامعة الرياض، وقد عرض الطلب على المجلس الاعلى على الهيئات القضائية فقرر فى 14/ 12/ 1974 رفض هذا الطلب، وفى 18/ 1/ 1975 صدر القرار المطعون فيه استنادا إلى انقطاع الطالب عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن بعد انتهاء أجازته.
وحيث إن النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يعتبر القاضى مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد إنتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإن تبين له جديتها أعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة إعتيادية بحسب الأحوال" يدل على أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية فى حكم الجزاء، إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوما كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة أو إعارة أو ندب، فمجاوزة مدة الأجازة المرخص فيها، شأنه فى ذلك شأن الإنقطاع عن العمل بدون إذن، تقيم قرينة ترك العمل للإستقالة، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الإفتراض القائمة عليه بعودة القاضى وتقديمه أعذارا جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفى هذه الحالة يعتبر غير مستقيل وتحسب مدة غيابه أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة إعتيادية بحسب الأحوال. فإذا لم يعد القاضى أو عاد ولم يقدم أعذارا أو قدم أعذارا تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل، إذ كان ذلك وكان الطالب قد انقطع عن عمله والتحق بعمل آخر قبل أن يصدر قرار بإعارته طبقا للقانون، وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضى عامدا أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر إستقالة ضمنية فى حكم المادة 77 سالفة الذكر، فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره فى الواقع والقانون وكان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة فإنه يكون قد صدر صحيحا فى القانون مبرءا من عيب إساءة استعمال السلطة.