أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 38

جلسة 10 من مارس سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.

(13)
الطلب رقم 101 لسنة 44 ق "رجال قضاء"

(1) تعيين.
جواز تعيين المحامين فى وظيفة رئيس محكمة "ب". شرط ذلك.
(2) أقدمية.
تحديد أقدمية المحامين المعينين فى وظائف القضاء. العبرة بتاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة.
1 - إذا تنص المادة 41/ 2 جـ من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1972 على أنه يجوز أن يعين رأسا فى وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماه فعلا، وكان يبين من الأوراق أن الطالب قيد بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف فى 23/ 5/ 1956، فإنه يكون قد استوفى شروط التعيين فى تلك الوظيفة بتاريخ 23/ 5/ 1968.
2- إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء، وذلك اعتبارا من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة، وكان يبن من كشف الأقدمية المقدم من وزارة العدل أن القرار المطعون فيه لم يحدد أقدمية الطالب من تاريخ استيفائه لشروط التعيين لوظيفة رئيس بالمحكمة فئة "ب" وهو 23/ 5/ 1968، وكان تحديد أقدمية الطالب اعتبارا من هذا التاريخ يجعله سابقا مباشرة على الأستاذ......، فإنه يتعين الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب على هذا النحو.


المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد/
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الأستاذ....... تقدم بهذا الطلب فى 4/ 11/ 1974 وانتهى إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 1681 لسنة 1974 بالنسبة لتحديد أقدميته، وتعديل هذه الأقدمية بجعلها سابقة مباشرة على الأستاذ........ وقال بيانا لطلبه إنه تخرج من كلية الحقوق فى سنة 1949 وقيد بالجدل العام للمحامين، ثم قيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف فى 23 من مايو سنة 1956، وبتاريخ 21/ 1/ 1974 صدر القرار المطعون فيه بنعيه رئيسا بالمحكمة من الفئة "ب" محددا أقدميته بعد الأستاذ...... الذى حددت أقدميته بعد الأستاذ...... مخالفا بذلك ما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التى توجب تحديد اقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء اعتبارا من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظيفة المعينين فيها. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأى برفض الطلب كذلك.
وحيث إن المادة 41 (ثانيا فقرة ج) من قانون السلطة رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه يجوز أن يعين رأسا فى وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماه فعلا، وإذ يبين من الاوراق أن الطالب قيد بجدول المحامين المشغلين أمام محاكم الاستئناف فى 23/ 5/ 1956، فإنه يكون قد استوفى شروط التعيين فى تلك الوظيفة بتاريخ 23/ 5/ 1968 لما كان ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء، وذلك اعتبارا من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء والنيابة العامة، وكان يبين من كشف الأقدمية المقدم من وزارة العدل أن القرار المطعون فيه لم يحدد أقدمية الطالب من تاريخ استيفائه لشروط التعيين لوظيفة رئيس بالمحكمة فئة "ب" وهو 23/ 5/ 1968، وكان تحديد أقدمية الطالب اعتبارا من هذا التاريخ يجعله سابقا مباشرة على الاستاذ...........، فإنه يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تحديد اقدمية الطالب على هذا النحو.