مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 523

(74)
جلسة 25 من ابريل سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يوسف شلبى يوسف والدكتور نعيم عطيه جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعرواى - المستشارين.

الطعن رقم 1005 لسنة 25 القضائية

أزهر - تصحيح أوضاع العلماء من حملة شهادة العالمية المؤقتة الصادرة ببراءة الأزهر الشريف غير المسبوقة بالثانوية الازهرية - بقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين - انهاء خدمة - مسئولية الجهاز الادارى - تعويض.
صدور القانون رقم 42 لسنة 1977 بتصحيح أوضاع العلماء من حملة شهادة العالمية المؤقتة الصادرة ببراءة من الأزهر الشريف غير مسبوقة بالثانوية الازهرية ومنحهم الحقوق المقررة للعلماء خريجى الأزهر بالبقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين - إعادة الطاعن الى الخدمة تنفيذا لهذا القانون بعد انهاء خدمته لبلوغه سن الستين بمقتضى القانون رقم 45 لسنة 1974 - مطالبة الطاعن بالمرتب كتعويض عن فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1974 - مسئولية الجهة الادارية لا تترتب الا على خطأ ثابت محقق يسيرا كان أو جسيما - الأحكام لا تبنى الا على اليقين لا على ما يقبل الظن - أو التأويل أو الاحتمال - التأويل القانونى الذى تختلف فيه وجهات النظر - عمل الجهة الادارية كعمل الفنيين باعتبارها قائمة على تأويل القوانين وتطبيقها - اتجاه الجهة الإدارية الى الجهة التى ناط بها القانون تفسير موداه الا وهى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وهى أعلى جهة قضائية فى اصدار الرأى واتباع الجهة الإدارية ما صدر به الرأى باعتباره هو صحيح حكم القانون لا يترتب على ذلك أية مسؤولية على الجهة الادارية وهو الركن اللازم والأساسى لقيام دعوى التعويض.


اجراءات الطعن

بتاريخ 30 من يونيه سنة 1979 أودع السيد/ سيد سالم شرشر، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1005 لسنة 25 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 30 من ابريل سنة 1979 فى الدعوى المرفوعة من السيد الأستاذ/ سيد سالم شرشر ضد وزير الأوقاف بصفته و الذى قضى:
أولا: بعدم قبول طلب تعديل أقدمية المدعى فى درجة وكيل وزارة.
ثانيا: بانتهاء الخصومة بالنسبة لحساب مدة فصل المدعى من الخدمة فى الفترة من 23/ 9/ 1975 الى 19/ 9/ 1977 فى المعاش.
ثالثا: برفض الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التى استند اليها فى تقرير طعنه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر برفض دعواه والحكم بطلبات الطاعن الواردة بصحيفة الدعوى فى الحدود التى أقيم فيها هذا الطعن وقد أعلن الطعن الى الجهة الادارية وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فى شقة القاضى برفض طلب الطاعن صرف الفرق بين مرتبه وملحقاته وبين معاشه فى الفترة من 23/ 9/ 1975 الى 19/ 9/ 1977 والحكم بأحقية الطاعن فى ذلك مع تأييد الحكم المطعون فيه فى باقى أجزائه الأخرى وإلزام الطاعن والإدارة المصروفات مناصفة.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من ديسمبر سنة 1980 وبجلسة 8 من فبراير سنة 1982 قررت المحكمة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا "الدائرة الثانية" حيث عين لنظره أمامها جلسة 28 من مارس سنة 1982 وفيها استمعت المحكمة الى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحضرها وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن السيد/ سيد سالم شرشر أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بالغاء قرار مدير عام الشئون المالية والادارية بوزارة الأوقاف رقم 94 لسنة 1975 باحالته الى المعاش لبلوغه سن الستين مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الوزارة المدعى عليها بالمصروفات وقال شارحا دعواه أن المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1974 تقضى بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم ببلوغهم سن الخامسة والستين والثابت من ملف خدمته أنه من حملة شهادة العالمية المؤقتة من الأزهر الشريف عام 1950 فهو أحد العلماء المستفيدين من حكم المادة المشار اليها فلا يجوز احالته الى المعاش قبل بلوغ هذه السن ولكن الوزارة تنكر عليه الافادة من حكمها لأنه حاصل على شهادة العالمية ولم يحصل قبلها على ثانوية الأزهر مستمدة برهانها مما اشترطه القانون بالنسبة لخريجى دار العلوم من ضرورة سبق حصولهم على الثانوية الأزهرية أو تجهيزية دار العلوم وكذلك بالنسبة لخريجى كلية الآداب من ضرورة حصولهم على الثانوية الازهرية ويستطرد الى القول بأن القانون قصد الى سريانه على العلماء خريجى الأزهر على اطلاقهم دون قيد أو شرط.
وعقب الجهة الادارية على الدعوى طالبة رفضها لعدم توافر الشروط المقررة قانونا فى حقه للاستمرار فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
وفى جلسة 2 من يناير سنة 1978 أمام محكمة القضاء الادارى تقدم المدعى بمذكرة جاء فيها أنه صدر القانون رقم 42 لسنة 1977 الذى تضمن تفسيرا وتقريرا لوجهة نظره وعلى مقتضاه صدر قرار بالغاء قرار احالته الى المعاش وأعيد الى العمل مديرا عاما بديوان عام الوزارة ثم صدر القرار رقم 73 لسنة 1977 فى 24/ 9/ 1977 بتعيينه وكيلا للوزارة الا أن هذا القرار لم يكفل له كل حقوقه وانتهى من ذلك الى طلب تعديل طلباته فى الدعوى لتكون على الوجه التالى:
أولا: بتسوية حالته بعد عودته على أساس اعتبار مدة وجوده بالمعاش فى الفترة من 23/ 9/ 1977 مدة خدمة وإلزام الوزارة المدعى عليها بصرف مرتبه عن هذه المدة كما لو كان فى الخدمة وما يستحق له من علاوات دورية فى تلك الفترة وفروقها وأيضا حساب هذه المدة ضمن مدة خدمته التى تستحق عنها المعاش.
ثانيا: الزام الوزارة بالمصروفات وبتاريخ 27/ 2/ 1978 قدمت الجهة الادارية مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة بمقولة أن المدعى يعمل بهيئة الأوقاف المصرية التى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الوزارة طبقا للقانون انشائها رقم 80 لسنة 1971 وطلبت رفض الدعوى على أساس أن اعادة المدعى الى العمل لا يجعل الرابطة الوظيفية وكأنها لا تزال قائمة بينه وبين الجهة الادارية بكافة آثارها فلا يعود للموظف مرتبه تلقائيا عن مدة انهاء خدمته التى تمت استنادا الى القانون رقم 45 لسنة 1974 كما أن الوزارة قامت بضم مدة خدمته وسوت حالته وقامت بترقيته الى درجة وكيل وزارة بهيئة الأوقاف المصرية ومنحته علاوة الترقية فحصل بذلك على جميع حقوقه أما المرتب فلا وجه للمطالبة به ذلك أن المدعى لم يؤدِ خدمته التى يستحق عنها هذا المقابل ولم يلحقه ضرر.
وبتاريخ 22/ 5/ 1978 قصر المدعى طلباته على اعتبار مدة فصله من 23/ 9/ 1975 الى 19/ 9/ 1977 مدة خدمة متصلة وحسابها فى المعاش ومنحه العلاوات التى استحقت له فى مدة وجوده خارج الخدمة وصرف حصيلها.
وبتاريخ 9/ 10/ 1978 أضاف المدعى الى طلباته السابقة طلب الحكم بأحقيته فى مرتبه عن الفترة المذكورة على أن يخصم منه ما صرف له عنها من معاش وتعديل أقدميته فى درجة وكيل وزارة لتسبق السيدين المهندس عدلى أباظة والشيخ إبراهيم الدسوقى وبجلسة 30/ 4/ 1979 حكمت المحكمة:
أولا: بعدم قبول طلب تعديل أقدمية المدعى فى درجة وكيل وزارة.
ثانيا: بانتهاء الخصومة بالنسبة لحساب مدة فصل المدعى من الخدمة الواقعة فى الفترة من 23/ 9/ 1975 الى 19/ 9/ 1977 فى المعاش.
ثالثا: برفض الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى المصروفات وأقامت قضاءها على أنه يجب أن يكون تعديل الطلبات مرتبطا بالطلب الأصلى ارتباطا وثيقا ومباشرا وطلب المدعى الجديد هو بمثابة دعوى جديدة يراد اقحامها على الدعوى الأصلية بغير اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وعليه يكون الطلب الثالث بتعديل أقدمية المدعى فى درجة وكيل وزارة ليكون قبل السيدين عدلى أباظة وابراهيم الدسوقى لا تربطه صلة بالطلب الأصلى فى الدعوى ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله أما الطلب الأول باعتباره مدة فصله من 23/ 9/ 1975 الى 19/ 9/ 1977 مدة خدمته متصلة وحسابها فى المعاش ومنحه العلاوات التى استحقت فى فترة وجوده خارج الخدمة وصرف حصيلتها اليه فانه لم يعد ثمة خلف عليه بينه وبين الوزارة بعد أن استطلعت الوزارة رأى ادارة الفتوى المختصة وانتهت الى أحقية المدعى فى هذا الطلب وأخطر المدعى بذلك وكلف بسداد قيمة الاقساط المستحقة عن المدة المشار اليها وعلى مقتضى ذلك تصبح الخصومة فى هذا الشق من الدعوى منتهية. أما طلبة صرف مرتبه عن فترة احالته الى المعاش حتى عودته الى الخدمة فان القرار محل الطعن صدر سليما فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1974 وان تقرر فيما بعد اعادة المدعى الى الخدمة تنفيذا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1977 الذى نص صراحة على الغاء القرارات التى صدرت بالمخالفة لأحكامه وبهذه المثابة لا يكون للمدعى أصل حق فى المرتب خلال هذه الفترة بحسبان أن قرار انهاء الخدمة جاء سليما مطابقا للقانون ولم يؤد ثمة عمل خلال هذه الفترة يستحق المرتب الذى يطالب به.
ومن حيث أن الطعن يقوم على ما ورد فى تقرير الطعن وحاصله أن المدعى يطعن فى الحكم فى شقيه أولا وثالثا لمخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتطبيقه ذلك أن مطالبة المدعى بتعديل أقدميته فى الدرجة التى حال بينه وبينها اقصاؤه من وظيفته بغير حق يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا ووثيقا بطلب الغاء قرار الابعاد الخاطئ مثله فى ذلك مثل المطالبة بالمرتب والعلاوات واحتساب مدة الابعاد عن الوظيفة فى المعاش وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون مما يستوجب رده. وما خلص اليه الحكم من تخلف شرط الافادة لدى الطاعن من أحكام نص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 المعدلة بالقانون رقم 45 لسنة 1974 وهو ضرورة الحصول على ثانوية الأزهر بالنسبة للعلماء خريجى الأزهر استخلاص غير صحيح.
ومن حيث أن المدعى حدد طلباته فى عريضة الدعوى ابتداء بطلبه الحكم بإلغاء قرار مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارة الأوقاف رقم 94 لسنة 1975 باحالته الى المعاش لبلوغه سن الستين مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الوزارة المدعى عليها بالمصروفات ثم عدلها بعد اذ أعيد الى الخدمة بموجب القرار الوزارى رقم 71 لسنة 1977 الصادر فى 19/ 9/ 1977 الى طلب الحكم باعتبار مدة فصله من 23/ 9/ 1975 الى 19/ 9/ 1977 مدة خدمة متصلة وحسابها فى المعاش ومنحه العلاوات التى استحقت فى مدة وجوده خارج الخدمة وصرف حصيلها وبأحقيته فى مرتبة عن الفترة المذكورة على أن يخصم منه ما صرف له عنها من معاش وبتعديل أقدميته فى درجة وكيل وزارة ليسبق السيدين المهندسين عدلى أباظة والشيخ ابراهيم الدسوقى.
ومن حيث أن المادة 124 من قانون المرافعات تقضى بأن "للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة:
1 - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
2 - ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
3 - ما يتضمن اضافة أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله.
4 - طلب الأمر باجراء تحفظى أو وقتى.
5 - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى.
ومفهوم ذلك أن القانون تشدد فى أخذ المدعى بواجب بيان موضوع دعواه فى صحيفة الدعوى وتبرير اسانيدها بشكل وافى باعتبار أن هذا البيان يحدد دعوى المدعى وان لم يكن نهائيا فهو تحديد ثابت لخطوط الدعوى الرئيسية لوجهتها العامة ليستطيع القاضى أن يصرف قدرته على التوجيه وهو مطمئن الى ثبات معالم الدعوى ثباتا نسبيا لا يمنعها من الانكماش والاتساع والتطور بحسب ما تمليه ظروف المتقاضين ومصلحة التقاضى، ولا يسمح بأن تصبح الخصومة صراعا مائعا يطول أجله ولا يسهل فضه والقانون يبيح قدرا من التغيير يجوز أن يلحق مقومات الدعوى لضرورة أو لمنفعة بتعديل موضوع الدعوى لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يتجزأ أو أن ينزل به الى طلب أقل يدخل ضمن الطلب الأصلى أو يعتبر من عناصره أو من أن يرتفع به الى طلب أكبر يدخل ضمن الطلب الأصلى متى كان الطلبان مستندان الى نفس السبب بين الخصوم أنفسهم وكل ذلك يعنى أن الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير اذن المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاءه الموضوع على حاله أما اذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه معا فانه لا يقبل ابداؤه فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك الا ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى.
ومن حيث أن المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة تنص على أن "يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة.
ومن حيث أنه اذا كان ذلك يصدق على الطلبات الأصلية للخصوم فان الطلبات العارضة المتعلقة بطعون الالغاء لا يجوز ابداؤها خلال نظر الخصومة أو اقحامها عليها الا بعد استئذان المحكمة حتى لا تقبل من هذه الطلبات الا ما تتحقق المحكمة فى شأنه من قيام الارتباط بينها وبين الطلب الأصلى.
ومن حيث أنه واذ تبين لمحكمة القضاء الادارى أثناء نظرها للدعوى محل الطعن أن الطلبات المعدلة التى تقدم بها المدعى بعضها مرتبطا ارتباطا وثيقا ومباشرا بالطلب الأصلى الذى أصبح غير ذى موضوع بعد اعادة المدعى الى الخدمة بموجب القرار الوزارى رقم 71 لسنة 1977 وهما الطلبان الأول والثانى من الطلبات المعدلة أما الطلب الثالث المتعلق بتعديل أقدمية المدعى فى درجة وكيل وزارة ليسبق آخرين فلا تربطه صلة بالطلب الأصلى فى الدعوى لأنه لا يخرج عن كونه دعوى جديدة لم يراع فى اقامتها الاجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة هذا النظر منها جاء سديدا مطابقا وحكم القانون على النحو المشار اليه آنفا وعليه القضاء بعدم قبول هذا الطلب قد صار متفقا وحكم القانون.
ومن حيث أنه بالنسبة للطلب الأول بأحقية الطاعن فى مرتبه عن الفترة من 23/ 9/ 1975 تاريخ احالته الى المعاش لحين عودته فى 19/ 9/ 1977 تنفيذا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 77 على أن يخصم منه ما صرف له منها من معاش فان الجهة الادارية أصدرت قرارها بتاريخ 23/ 9/ 1975 باحالة المدعى الى المعاش لبلوغه سن الستين اعمالا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1974 المعدل للقانون رقم 19 لسنة 1973 وقد اتخذت الجهة الإدارية هذا الإجراء بعد أن استطلعت رأى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى والتشريع التى انتهت بالجلسة المنعقدة فى 10/ 12/ 1975 الى عدم أحقية المدعى فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين فكان لزاما على الجهة الادارية تنفيذ أحكام القانون باحالة المدعى عند بلوغه سن الستين الى المعاش.
ومن حيث أن المرتب يصرف نتيجة القيام بعمل وبعد أدائه فان المدعى لم يكن قائما بالعمل فى الفترة من تاريخ احالته الى المعاش لبلوغه الستين وحتى تاريخ عودته الى الخدمة بمقتضى القانون رقم 42 لسنة 1977 الذى صدر تصحيحا لأوضاع العلماء من حملة شهاده العالمية المؤقتة الصادرة ببراءة من الأزهر الشريف غير المسبوقة بالثانوية الأزهرية ولمنحهم الحقوق المقررة للعلماء خريجى الأزهر بالبقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين، الأمر الذى يؤكد أن هؤلاء العلماء لم يكن لهم فى ظل العمل بالقانون رقم 45 لسنة 1974 حق فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانت الشهادات الحاصلين عليها غير مسبوقة بالثانوية العامة.
ومن حيث أنه غنى عن البيان أنه وان اشتمل القانون رقم 42 لسنة 1977على أثر رجعى اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 45 لسنة 1974 فليس له من معنى غير اعادة من لم يبلغ بعد سن الخامسة والستين الى الخدمة حتى بلوغها ولو أراد القانون صرف أجر أو تعويض.
ومن حيث أنه لا يصح القول بأن المطالبة بهذا المرتب انما هى تعويض عن فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1974 ذلك أن مسئولية الجهة الادارية لا تترتب الا على خطأ ثابت محقق يسيرا كان أو جسيما اذ الأحكام لا تبنى الا على اليقين لا على ما يقبل الظن أو التأويل أو الاحتمال فاذا كان الأمر فى التأويل القانونى مما تتفرق فيه وجوه الرأى وتختلف فيه وجهات النظر وأن لكل رأى ما يبرره بحيث لا يمكن القطع بأى الآراء أصح أو على الأرجح قبولا عند جمهرة رجال المهنة وكان عمل الجهة الادارية كعمل الفنيين باعتبارها قائمة على تأويل القوانين وتطبيقها فانه لا تعتبر قد ارتكبت خطأ طالما أنها قد اتجهت الى الجهة التى ناط بها القانون تفسير مواده ألا وهى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وهى أعلى جهة قضائية فى إصدار الرأى مما كان لزاما على الجهة الادارية أن تتبعه باعتبار ما صدر به الرأى هو صحيح حكم القانون. ولا يترتب على اتباعه أية مسئولية على الجهة الإدارية فهى لم ترتكب خطأ يرتب هذه المسئولية وهو الركن اللازم والأساسى لقيام دعوى التعويض.
ومن حيث أنه لذلك يكون طلب صرف المرتب عن المدة المشار اليها أجرا كان أم تعويضا غير قائم على أساس سليم من القانون حقيقا بالرفض.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد نهج سبيلا صحيحا مطابقا وحكم القانون فيكون الطعن قد قام على غير سبب صحيح حقيقا بالرفض مع إلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.