مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 715

جلسة 10 من فبراير سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.

(385)
القضية رقم 182 سنة 18 القضائية

نقض. حكم استئنافى من المحكمة الابتدائية. إشكال. الحكم فيه بوقف تنفيذ حكم نهائى. الطعن فيه بالنقض لا يجوز. (المادتان 10 و11 من قانون محكمة النقض)
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى استئناف حكم صادر من قاضى المواد الجزئية فى إشكال فى تنفيذ حكم نهائى بوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، لا بحسب المادة 10 من قانون محكمة النقض لأنه ليس حكماً صادراً فى مسألة اختصاص نوعى [(1)]، ولا بحسب المادة 11 لأنه حكم وقتى ليس له أثر فى أصل الحق بنص المادة 28 من قانون المرافعات [(2)] و[(3)].


[(1)] يجيز قانون المرافعات الجديد الطعن بالنقض فى الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الابتدائية، وذلك فى جميع حالات الطعن.
[(2)] تقابلها فى قانون المرافعات الجديد المادة 49.
[(3)] المراد أن الحكم الوقتى الصادر فى الإشكال بوقف تنفيذ حكم قطعى لا يعتبر صادراً على خلاف حكم سابق مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض تطبيقاً للمادة 11 (وتقابلها فى قانون المرافعات الجديد المادة 426).