مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 723

جلسة 17 من فبراير سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.

(389)
القضية رقم 156 سنة 17 القضائية

ضرائب. الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939. حق لكل شريك فى شركة تضامن أو شركة توصية.
إن الاعتبار فى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو للفرد نفسه ولأعبائه العائلية لا لكونه شريكاً. والشريك بوصف كونه فرداً يدخل فى مدلول لفظ "الأفراد" الذى صدرت به المادة. ولقد كان الشارع مع التعميم المستفاد من هذا اللفظ غنى عن أن يخص بالذكر الشركاء فى شركات التضامن والتوصية، لولا أنه خشى أن تعتبر شركة التضامن أو التوصية شخصاً واحداً فى هذا الخصوص فلا يرفع عنها من عبء الضريبة إلا ما يجب رفعه لشخص واحد فى حين أنها ليست كذلك من حيث الالتزام بالضريبة. وإذن فالإعفاء المقرر فى المادة 41 المذكورة يكون حقاً لكل شريك فى شركة تضامن أو شركة توصية سواء استوفت الإجراءات المنصوص عليها فى القانون أو لم تستوفها. والحكم الذى يقام على خلاف ذلك يكون مخالفاً للقانون.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه - إذ قصر الإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية على الطاعن الأول للأعباء العائلية تأسيساً على أن شركة التضامن التى أنشئت بينه وبين الطاعنين الآخرين لم تستوف شرائطها القانونية إلا بعد استحقاق الضريبة، وعلى أن المقصود بعبارة الأفراد الواردة فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو الفرد المالك وحده للمنشأة، فإذا تعدد مالكوها فلا يتمتع بالإعفاء أكثر من واحد منهم إلا إذا كانوا شركاء فى شركة تضامن أو شركاء متضامنين فى شركة توصية بشرط أن تكون الشركة قد استوفت شرائطها القانونية - قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله. ذلك لأنه ولو أن الشركة التى أنشئت بين الطاعنين فى أول يناير سنة 1935 لم تستوف شرائطها القانونية بالنشر عنها إلا فى 20 من أبريل سنة 1942 فإن الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يظل حقاً لهم بوصفهم أفراداً، لأن نص هذه المادة صريح فى أن الإعفاء حق للأفراد لا فرق فى ذلك بين الشركاء فى شركة استوفت شرائطها الشكلية أو لم تستوفها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على أن الفرد فى مدلول المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو المالك وحده للمنشأة فإذا تعدد مالكوها فلا يتمتع بالإعفاء أكثر من واحد إلا إذا كانوا شركاء فى شركة تضامن أو شركاء متضامنين فى شركة توصية، وفى هذه الحالة يشترط لتمتع الشركاء بالإعفاء من الضريبة أن يكون عقد الشركة مستوفياً للشرائط القانونية.
ومن حيث إن هذا النظر الذى استند إليه الحكم المطعون فيه تفسيراً للمادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 غير صحيح. فالاعتبار فى الإعفاء المنصوص عليه فى هذه المادة هو للفرد ذاته ولأعبائه العائلية لا بكونه شريكاً أو غير شريك. والشريك من حيث كونه فرداً يدخل فى مدلول لفظ "الأفراد" التى صدرت بها المادة. وما كان الشارع بعد التعميم المستفاد من هذا اللفظ فى حاجة إلى أن يخص بالذكر الشركاء فى شركات التضامن والتوصية لولا أنه خشى أن تعتبر شركة التضامن أو التوصية شخصاً واحداً من حيث الإعفاء فلا يرفع عنها من عبء الضريبة إلا ما يجب رفعه لشخص واحد فى حين أنها لم تعتبر كذلك من حيث الالتزام بالضريبة فعمد إلى التعميم بعد التخصيص دفعاً للبس.
وحيث إنه متى كان ذلك كذلك فإن الإعفاء المقرر فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يكون حقاً لكل شريك فى شركة تضامن أو شركة توصية سواء استوفت الإجراءات المنصوص عليها فى القانون أو لم تستوفها. ويكون الحكم المطعون فيه إذ أقيم على خلاف ذلك قد خالف القانون وتعين نقضه.