مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 555

(78)
جلسة 11 من مايو سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 609 لسنة 25 القضائية

اصلاح زراعى - اقرار الخاضع بتحديد قدر الاحتفاظ والمساحة الزائدة الخاضعة للاستيلاء - توفيق أوضاع الأسرة - المادتان الرابعة والخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها - يجب أن يكون التصرف لتوفيق أوضاع الأسرة ثابت التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وأن يقدم الإقرار الى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى خلال تلك المدة - بيانات الاقرار - الجزاء المترتب على الاخلال بهذا الالتزام - لا يرتب التصرف أى أثر - المشرع رتب على عدم مراعاة ما تطلبه القانون من إجراءات ومواعيد قيام الحكومة بالاستيلاء على الأراضى الزائدة عن حد الاحتفاظ للملكية الفردية لدى من توجد لديه هذه الزيادة - عذر المرض لا يشكل مانعا من تنفيذ ما تطلبه القانون من اتخاذ الإجراءات خلال المواعيد التى نص عليها القانون لتوفيق أوضاع الأسرة - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 25 من ابريل 1979 أودع الأستاذ أحمد مختار قطب المحامى بصفته وكيلا عن السيدة/ فاطمة اتربى أبو العز قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بسجلاتها رقم 609 لسنة 25 فى القرار الصادر بتاريخ 28 من فبراير 1979 من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 353 لسنة 1977 المقام من السيدة/ فاطمة اتربى أبو العز ضد/ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى واللواء محمد محب عبد الغفار والذى قررت فيه اللجنة قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وطلبت الطاعنة أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 12/ 10/ 1969 والمتضمن تصرف الطاعنة الى زوجها المطعون ضده الثانى مساحة 22 س 10 ط 46 ف موضحة الحدود بعقد البيع واستبعاد تلك المساحة من الاستيلاء بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وقدم مفوض الدولة تقريرا ارتأى فيه أن تقضى المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعنة المصروفات. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 16 من ديسمبر سنة 1981 احالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 12 من مايو سنة 1981 وفيها وفيما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع الموضوع كما تبين من الأوراق تتحصل فى أن السيدة/ فاطمة اتربى أبو العز أقامت الاعتراض رقم 353 لسنة 1977 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى قالت فيها انها تملك مساحة 23 س 10 ط 96 ف بنواحى الغربية والشرقية موضحة الحدود والمعالم بملف الاقرار وبعد صدور القانون 50 لسنة 1969 تصرفت المعترضة توفيقا للأوضاع الى زوجها المطعون ضده الثانى فى مساحة 23 س 10 ط 46 ف موضحة الحدود والمعالم بملف الاقرار وذكرت أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لم تعتد بهذا التصرف بحجة أنها لم تبد رغبتها فى القدر الزائد لزوجها فى الموعد القانونى وقالت المعترضة انه حال بينها وبين ابداء رغبتها هذه فى الموعد الذى حدده القانون عذر قاهر وطلبت أن تقرر اللجنة بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع الاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 13/ 10/ 1969 المتضمن تصرف المعترضة الى زوجها فى مساحة 22 س 10 ط 46 ف واستبعاد تلك المساحة من الاستيلاء بالتطبيق للقانون 50 لسنة 1969. وقد قررت اللجنة بتاريخ 28 من فبراير 1979 قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وأقامت قرارها على أساس أن المشرع أوجب لتوفيق أوضاع الأسرة طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 أن يكون التصرف الصادر لأحد أفراد الأسرة ثابت التاريخ وأن يتم ذلك فى خلال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فى 23/ 7/ 1969 ومن ثم ينتهى العمل بأحكام قواعد توفيق الأوضاع قبل 23/ 1/ 1970. كما أوجب النص على أفراد الأسرة أن يقدموا اقرارا خلال مدة ستة شهور عن ملكية الأسرة وقالت اللجنة أن المعترضة لم تقدم تأييدا لاعتراضها سوى عقد عرفى مؤرخ 12/ 11/ 1969 ولم تقدم دليلا ينهض على ثبوت تاريخه خلال المدة القانونية التى تنتهى فى 22/ 1/ 1970 فى حين أنه كان من الممكن تقديم طلب الى الشهر العقارى خلال المدة من تاريخ تحرير العقد وحتى نهاية الأجل الذى حدده القانون وأضافت اللجنة أنه لا يفيد فى ذلك ما قدمته المعترضة من شهادة طبية تفيد مرضها اعتبارا من 15/ 12/ 1969 فهناك فترة تجاوز الشهر كان من الممكن اتخاذ أى اجراء لاثبات تاريخ هذا العقد كما لم تقم المعترضة أيضا بتقديم إقرار عن ملكية الأسرة خلال الأجل الذى ضربه القانون. وكان يمكن تقديم هذا الاقرار خلال المدة التى حددها القانون وقبل اصابتها بالمرض.
ومن حيث أن مضمون تقرير الطعن يتحصل فى أن القرار المطعون فيه لا يتفق وحكم القانون لأن هذه المواعيد ليست الا من قبيل المواعيد التنظيمية التى لا يترتب البطلان على مخالفتها خصوصا اذا أخذ فى الاعتبار أن الطاعنة منعها المرض من التزام الميعاد.
وطلبت الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 12/ 10/ 1969 والمتضمن تصرف الطاعنة الى زوجها المطعون ضده الثانى فى مساحة 22 س 10 ط 46 ف موضحة الحدود بعقد البيع واستبعاد تلك المساحة من الاستيلاء بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قدمت مذكرة أوردت فيها مضمون المادة الرابعة من القانون 50 لسنة 1969 وقالت ان الطاعنة لم تتصرف الى زوجها توفيقا لأوضاع الأسرة بتصرف قانونى ثابت التاريخ خلال مدة الستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر والتى تنتهى فى 23/ 1/ 1970. وذكرت الهيئة أن العقد العرفى محل الاعتراض لا يعتد به فى توفيق أوضاع الأسرة ولا ينال من ذلك قول الطاعنة انه حصل لها عذر قهرى هو مرضها من 15/ 12/ 1969 حتى 15/ 2/ 1970 فقد ردت اللجنة القضائية على هذا القول وقالت الهيئة ان ميعاد ابداء الرغبة فى التصرف فى القدر الزائد عن حد الاحتفاظ القانونى المقرر فى المادة الرابعة هو أمر متعلق بالنظام العام ومخالفته تستوجب طبقا للمادة الخامسة من القانون الاستيلاء على ما يجاوز الخمسين فدانا ولا تستفيد الأسرة بالتالى من توفيق الأوضاع وطلبت الهيئة قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعات والاستيلاء على ما زاد على الخمسين فدانا.
ومن حيث أن الطاعنة قدمت مذكرة قالت فيها انه ثابت من التقرير المقدم فى الاعتراضات أرقام 392 و393 و394 و395 لسنة 1973 المقامة من الطاعنة والمنتدب فيها خبير حسابى أن ملكية الطاعنة فى 23/ 3/ 1969 تاريخ العمل بالقانون 50 لسنة 1969 هى 18 و1/4 س 7 ط 95 ف وأن الطاعنة لا تخضع لقانون الاصلاح الزراعى رقم 50 لسنة 1969 واعتمد التقرير تصرفات الطاعنة وأضافت الطاعنة أن المشرع عندما حدد مهلة ستة أشهر لم يضع جزاء على عدم مراعاة هذه المدة طالما كان نصاب الملكية للأسرة فى نطاق النصاب المقرر قانونا وذلك تقديرا لظروف كل أسرة وما يخضع له التوفيق من اعتبارات يضاف الى ذلك أن التصرف أمر طلبه الشارع وليست فيه مظنة التهرب أو مخالفة حكم القانون فاذا كان هناك عذر قهرى حال بين الخاضع وتقديم عقده لاثبات تاريخه وقالت الطاعنة أنه لا يمكن القول مع وجود هذا العذر بأن الخاضع لم يوفق وضعه خلال الفترة التى حددها القانون. وقالت الطاعنة أن المتصرف اليه وهو زوج الطاعنة لا يتصور أن تكون قد عمدت من وراء ذلك الى حرمانه من حق شرعه له القانون وأضافت أن العلاقة الزوجية بين الطرفين من شأنها أن ترفع عن كاهل الخاضعة اثبات تاريخ التصرف وليس فى القانون ما يحول دون ذلك. يضاف الى ذلك أن العقد موضوع التصرف يعتبر حجة على المتصرفين بما حواه وما تضمنه وهذه الحجية لا يمكن دحضها أو عدم التعويل عليها.
ومن حيث أن الهيئة المطعون ضدها تقدمت بمذكرة قالت فيها أن المساحات التى سبق اللجنة القضائية أن اعتدت بها فى الاعتراضات أرقام 392 و393 و494 و395 لسنة 1973 هى 9 س 8 ط 1 ف بناحية شوير مركز طنطا محل العقد العرفى المؤرخ 8/ 4/ 1962 ومساحة 7 و1/4 س 6 ط 9 ف بنفس الناحية محل العقود العرفية المؤرخة 14/ 6/ 1965، 6/ 1/ 1967 14/ 1/ 1966، وقالت الهيئة أن هذه لمساحات تخالف بما جاء بصحيفة الطعن الماثل وأن ملكية المعترضة وقت تطبيق أحكام القانون 50 لسنة 1969 هى 18 س 7 ط 95 ف ولم تتصرف الطاعنة الى زوجها توفيقا لأوضاع الأسرة بتصرف قانونى ثابت التاريخ خلال الستة شهور من تاريخ العمل بالقانون 50 لسنة 1969 ولا يعتد بالتالى بالتصرف الصادر منها لزوجها.
ومن حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها تنص على أنه "يجوز لأفراد الأسرة التى تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الأولى أن يوفقوا أوضاعها فى نطاق ملكية المائة فدان التى يجوز للأسرة تملكها بالطريقة التى يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعلى ألا تزيد ملكية أى فرد منهم على خمسين فدانا" ثم أضافت المادة بعد ذلك "ويتعين على أفراد الأسرة أن يقدموا الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال الستة شهور المشار اليها - إقرارا عن ملكية الاسرة متضمنا البيانات الآتية:
( أ ) بيان ملكية كل فرد من أفراد الأسرة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) بيان المائة فدان التى انعقد رأيهم على الاحتفاظ بها وتحديد مساحة الأراضى الزائدة الخاضعة للاستيلاء.
(جـ) بيان ما صارت اليه ملكية كل منهم فى نطاق المائة فدان المتحفظ بها طبقا للتصرفات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبما لا تتجاوز معه ملكية أى فرد منهم الخمسين فدانا "كما نصت المادة الخامسة على أنه "اذا لم يتم التراضى بين أفراد الأسرة - خلال المدة المحددة لتقديم الاقرار المشار اليه فى المادة السابقة - على توفيق أوضاعهم فى نطاق المائة فدان التى يجوز للأسرة تملكها، تستولى الحكومة أولا على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الفردية لدى كل من توجد لديه منهم هذه الزيادة......".
ومن حيث أنه يبين من ملف الاقرار رقم 3420 س المقدم من الطاعنة أنها أثبتت فيه أن أسرتها تتكون منها كزوجة ومن اللواء محمد محب عبد لغفار كزوج. ثم أوردت فى بيانات الملكية الأصلية لأفراد الأسرة قبل توفيق أوضاعهم مساحة 5 س 8 ط 96 ف وفى الجدول رقم (1) احتفظت بمساحة 50 ف قالت عنها فى الملاحظات أنها ضمن الزيادة على الخمسين فدانا لدى المالك وفى الجدول رقم (2) أدرجت مساحة 5 س 8 ط 46 ف ومساحات مجموعها 23 س 6 ط 16 ف قالت عنها فى الملاحظات ان هذه المساحات تم التصرف فيها بعقود ثابتة قبل 23 يوليو 1969. ثم أوردت فى جدول البيانات عن الأراضى المدعى بالتصرف فيها للغير بتصرفات غير مسجلة قبل يوم 23/ 7/ 1969 أو السابق ادراجها ضمن الجدول رقم (2) مساحات مجموعها 23 س 6 ط 16 ف.
ومن حيث أن الطاعنة تقول انها تصرفت لزوجها فى مساحة 21 س 10 ط 46 ف بالبيع فى يوم 12/ 11/ 1969. الا أنها لم تقدم ما يثبت تاريخ هذا التصرف خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969. كما أنها لم تقدم الاقرار الذى نصت المادة الخامسة على تقديمه متضمنا البيانات المشار اليها فى هذه المادة. الأمر الذى يتعين معه اطراح هذا العقد فلا يترتب عليه أى أثر فى تطبيق أحكام المادتين الرابعة والخامسة المشار اليهما.
ومن حيث أنه لا يقدح فى ذلك القول بأن المشرع لم يضع جزاء على عدم مراعاة هذه المدة. ذلك أن المادة الخامسة نصت على أنه اذا لم يتم التراضى بين أفراد الأسرة خلال المدة المحددة لتقديم الاقرار المشار اليه على توفيق أوضاعهم تستولى الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الفردية لدى كل من توجد لديه منهم هذه الزيادة. وبذلك فان القانون رتب على عدم مراعاة ما تطلبه من اجراءات ومواعيد قيام الحكومة بالاستيلاء على الأرض الزائدة عن حد الاحتفاظ بملكية الفرد طبقا لأحكام هذا القانون. وتسرى الاجراءات ومواعيدها والجزاء المنصوص عليها فيما بين أفراد الأسرة وقد فرض القانون على هؤلاء ذلك كله فلا يسوغ التحلل منه أو القول أن القانون رفع عن كاهل الخاضعة اثبات تاريخ التصرف لأن هذا يخالف صريح الأحكام الآمرة التى نص عليها القانون.
ومن حيث أنه عن القول بأن المرض حال بين الطاعنة وبين اتخاذ الاجراءات التى نص عليها القانون لتوفيق الأوضاع - فان هذا العذر لا يشكل استحالة تمنع الطاعنة من تنفيذ ما تطلبه القانون سواء بنفسها أو عن طريق وكيل عنها خاصة وأنه يبين من اقرار الطاعنة أن شقيقها كان يتولى القيام بالاجراءات اللازمة.
ومن حيث أنه عن القرار الصادر فى الاعتراضات أرقام 392 و393 و394 و395 لسنة 1973. وتقرير الخبير المقدم فيها - فالثابت أن تقرير الخبير وقرار اللجنة لم يشر الى العقد موضوع هذا الاعتراض. الأمر الذى لا يجدى معه الاستناد الى أى من التقرير أو القرار فى موضوع هذا الطعن.
ومن حيث أنه وقد ثبت هذا كله فان قرار اللجنة برفض الاعتراض يكون قد اصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن غير قائم على سبب صحيح متعينا رفضه والزام الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات.