مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 732

جلسة 10 من مارس سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.

(394)
القضية رقم 145 سنة 17 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. تعقب حجج الخصوم والرد عليها حجة حجة. غير لازم.
ب - تأجيل. إجابة طلبه متروكة لتقدير المحكمة.
1 - إنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بالرد على كل ما يثيره الخصوم لديها من حجج، وبحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله، فإن الحكم الصادر بالتزوير لا يكون مشوباً بالقصور متى كان قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى وأقوال الشهود التى أوردها أن ختم مدعية التزوير كان لدى زوج المدعى عليها حين كان يباشر أعمالها نيابة عنها وأنه انتهز هذه الفرصة ووقع به السند المطعون فيه فى غيبة المدعية وبدون علمها.
2 - المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل متى تراءى لها أنه لا مبرر له. فإذا كان الثابت بمحاضر الجلسات أن القضية أحيلت من قاضى التحضير على المرافعة بناءً على طلب الطرفين لأنها مستوفاة، وكان الحاضر عن محامى المدعى عليها، إذ طلب بجلسة المرافعة التأجيل لحضور محاميها الأصيل، لم يبد عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما رفضت المحكمة طلبه صمم على الطلبات الواردة بعريضة الاستئناف، فإنه لا يكون ثمة من مبرر لنعى المدعى عليها على المحكمة أنها أخلت بحقها فى الدفاع.