أحكام النقض- المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 88

جلسة 30 من يونية سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى. وإبراهيم فودة.

(25)
الطلب رقم 202 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1، 2) أهلية. ترقية.
(1) ضم مدة سنة كامله لفترة التفتيش. مناطة. أن تكون الأوراق التى يحويها الملف السرى لا تساعد على تكوين رأى صحيح عن القاضى.
(2) استقلال كل تقرير تفتيش بعناصره عن التقارير الأخرى. رفع اللجنة الخماسية لتقدير درجة الكفاية فى أحدها. لا يوجب رفعها بالنسبة لتقرير سابق.
1 - إذ كان قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائى قد خلا كلاهما من نص يوجب على إدارة التفتيش القضائى ضم مدة سنة كاملة لفترة التفتيش إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن الأوراق التى يحويها الملف السرى لا تساعد على تكوين رأى صحيح عن القاضى الأمر الذى لم يتحقق فى حالة الطالب، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون.
2 - رفع اللجنة الخماسية لتقدير درجة كفاية الطالب بالنسبة للتقرير الأخير لا يؤدى حتما وبطريق اللزوم إلى رفع درجة كفايته بالنسبة للتقرير السابق عليه لاستقلال كل تقرير بعناصره عن التقرير الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أن الأستاذ ...... القاضى تقدم بهذا الطلب فى 11/ 10/ 1976 للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 874 سنة 1976 الصادر بتاريخ 18/ 9/ 1972 بالحركة القضائية فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة "ب" وبأحقيته لهذه الدرجة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتلك الحركة على أن تكون أقدميته تالية مباشرة للأستاذ ..... رئيس المحكمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه أنه تم التفتيش على أعماله خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1974 إلى نهاية ديسمبر سنة 1974 ثم ضمت إليها الفترة من أول يناير سنة 1975 إلى نهاية فبراير سنة 1975 وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" ثم تم التفتيش على أعماله خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1975 إلى نهاية ديسمبر سنة 1975 وقدرت كفايته بدرجة "أقل من المتوسط" فقدم اعتراضين عن هذين التقريرين وقررت لجنة الاعتراضات رفض الاعتراض الخاص بالتقرير الأول ورفع درجة الكفاية بالنسبة للتقرير الثانى إلى فوق المتوسط ثم صدر القرار الجمهورى المطعون فيه متضمنا تخطيه فى الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة "ب" ولما كان هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون واللوائح ومشوبا بإساءة استعمال السلطة فقد قدم طلبه للحكم بطلباته قدم الحاضر عن وزارة العدل مذكرة طلب فيها رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى رأيها الذى جاء متفقا وطلبات وزارة العدل.
وحيث إن حاصل النعى على القرار المطعون فيه بمخالفة القوانين واللوائح أن تخطى الطالب فى الترقية استنادا إلى تقرير التفتيش عن عمله فى الفترة من أول نوفمبر سنة 1974 حتى نهاية ديسمبر سنة 1974 والتى ضمت إليها الفترة من أول يناير سنة 1975 حتى نهاية فبراير سنة 1975 والذى انتهى بتقدير كفايته بدرجة "متوسط" فإنه وإن كان عمله فى هذه الفترة لم يكن يكتفى لتقدير درجة كفايته لاشتغاله فى أثنائها بإعداد نفسه للزواج وقيامه خلالها بإجازة زواج فى الفترة من 27/ 1/ 1975 حتى 9/ 2/ 1975 الأمر الذى كان يوجب على إدارة التفتيش القضائى أن تضم إلى فترة التفتيش مدة سنة كاملة طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائى فإن هذا العمل فى ذاته جدير بتقدير كفايته بدرجة "فوق المتوسط" بدليل أن الكثير من المآخذ التى تضمنها التقرير المقدم عنه وإن كانت فى مجموعها ليست من النوع الذى تضيع معه حقوق المتقاضين فانها خالفت المستقر عليه فى الفقه والقضاء على نحو ما تضمنه طلب الطالب من رد عليها.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه يبين من تقرير التفتيش على عمل الطالب خلال شهور نوفمبر وديسمبر سنة 1974 ويناير وفبراير سنة 1975 وما حواه التقرير من بيان للقضايا التى فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من أخطاء تنطوى على غياب القاعدة القانونية ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض فى الأسباب مما أثر على وجه الحكم فى أغلبها، أن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" يتفق مع الواقع، وأن ما يدعيه الطالب من انشغاله بإعداد نفسه للزواج فى هذه الفترة، لا يبرر ما تضمنته الأحكام الصادرة فى هذه الفترة من أخطاء على النحو السالف بيانه، لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائى قد خلا كلاهما من نص يوجب على إدارة التفتيش القضائى ضم مدة سنة كاملة لفترة التفتيش إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن الاوراق التى يحتويها الملف السرى لا تساعده على تكوين رأى صحيح عن القاضى الأمر الذى لم يتحقق فى حالة الطالب، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون.
وحيث إن النعى على القرار المطعون فيه بإساءة استعمال السلطة قد بنى على سببين أولهما أن اللجنة الخماسية بعد ما انتهت عند نظر تظلمه من تقدير درجة كفايته بالتقرير الأخير يرفع درجة كفايته إلى "فوق المتوسط" كان يتعين عليها أن ترفع درجة كفايته فى التقرير الأول إلى ذات الدرجة. وثانيهما أن القرار المطعون فيه لم يتضمن ترقية الطالب لعدم حصوله على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط مع تضمنه ترقية زملاء له لم يحصلوا مثله إلا على تقرير واحد على هذه الدرجة من الكفاية ومن بين هؤلاء الأستاذان....... و.......
وحيث إن هذا النعى فى شقيه مردود بإن رفع اللجنة الخماسية لتقدير درجة كفاية الطالب بالنسبة للتقرير الأخير لا يؤدى حتما وبطريق اللزوم إلى رفع درجة كفايته بالنسبة للتقرير السابق عليه لاستقلال كل تقرير بعناصره عن التقرير الآخر وأن الثابت من ملفى الزميلين المقارن بهما أنهما لم تصبهما دورة تفتيش بعد ترقيتهما إلى درجة قاض من الفئة "أ" وقبل نقلهم للنيابة العامة فى حركة اكتوبر سنة 1975 الأمر الذى استحال معه إجراء أكثر من تفتيش عليهما قبل صدور القرار المطعون فيه والذى تضمن ترقيتهما رغم حصولهما على تقرير واحد فى حين أن الطالب كان قد أدركته دورة تفتيش قبل حركة أكتوبر سنة 1975 انتهت بالتقرير الذى قدرت كفايته فيه بدرجة "متوسط" قبل التفتبش على عمله عن نوفمبر وديسمبر سنة 1975 والذى انتهى بتقرير قدرت فيه كفايته بدرجة "فوق المتوسط". لما كان ذلك وكانت ظروف الطالب تختلف عن ظروف زميليه المقارن بهما لأمر خارج عن إرادتهما لا يتوفر فى الطالب، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة.
ولما تقدم يتعين رفض الطلب.