مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 574

(81)
جلسة 15 من مايو سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد نور الدين العقاد والدكتور حسين توفيق وعبد المعطى على زيتون ومحمد أحمد البدرى - المستشارين.

الطعن رقم 645 لسنة 26 القضائية

قرار ادارى - قرار سلبى بالامتناع - دعوى الالغاء - مصروفات الدعوى.
نص القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية على إعفاء المستلزمات التى تستوردها تلك المنشآت لبنائها أو تجهيزها من الضرائب والرسوم الجمركية على أن يصدر بالاعفاء قرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير السياحة وثبوت أن وزارة السياحة قد وافقت على اعفاء المستلزمات التى استوردها المطعون ضده وأرسلت اقتراحها الى مصلحة الجمارك التى لا تختص بتقرير الاعفاء المطلوب ولا بعرضه على وزير المالية المختص بذلك - وزارة السياحة تكون قد خالفت القانون ولم تقم بعرض الطلب على وزير المالية لينظر فى إصدار قرار الإعفاء ويكون من ثم هناك قرار سلبى غير مشروع من وزارة السياحة يتعين الحكم بالغائه وليس من قرار صدر من وزير المالية ليمحص الحكم المطعون فيه مشروعيته ويقضى على وزارة المالية بشئ من مصروفات طلب إلغائه - إلزام وزارة السياحة وحدها بالمصروفات دون وزارة المالية.


اجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 11/ 2/ 1980 أودعت ادارة قضايا الحكومة نيابة عن السادة وزير السياحة ووزير المالية ووزير الاقتصاد ومدير عام مصلحة الجمارك ومدير جمرك الاسكندرية لمنطقة الغربية تقرير طعن فى قلم كتاب هذه المحكمة قيد برقم 645 لسنة 26 ق عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد) بجلسة 15/ 1/ 1980 فى الدعوى رقم 448 لسنة 29 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن منح الأعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية للمستلزمات التى استوردها المدعى باسم فندق نيوهورس هاوس وبإلزام وزارتى السياحة والخزانة مصروفات الدعوى. وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات. واعلن تقرير الطعن بتاريخ 21/ 4/ 1980.
واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الى الغاء القرار السلبى الصادر من وزارة السياحة بالامتناع عن اقتراح اعفاء المستلزمات التى استوردها المطعون ضده باسم فندق نيوهورس من الضرائب والرسوم الجمركية وإلزام وزارة السياحة المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون المختصة فى جلسة 1/ 2/ 1982 وقررت احالته الى هذه المحكمة فنظرته وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على الأسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
ومن حيث ان الطعن مقدم فى الميعاد وقد استوفى سائر الأوضاع القانونية.
ومن حيث ان واقع المنازعة يخلص فى ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 448 لسنة 29 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى يوم 11/ 1/ 1975 طلب فيها الحكم بالغاء قرار مدير جمرك الاسكندرية بعدم اعفاء المواد الفندقية التى استوردها ورد مبلغ 200ر2382 جنيه الذى أودعه بصفة امانة وابدى المدعى انه يقوم بانشاء الفنادق السياحية، وقد حصل بتاريخ 14/ 9/ 1974 على موافقة وزارة السياحة على استيراد ما يلزم الفندق نيوهورس، وتسلم كتابا من هذه الوزارة الى مدير جمرك الاسكندرية لاعفاء تلك المواد من الرسوم الجمركية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 وتتكون هذه المواد من طقمى حمام وبلاط قيشانى للحمامات وكلها من النوع الفاخر غير الموجود بالأسواق المصرية وقد وردت هذه المواد بتاريخ 5/ 10/ 1974 الى جمرك الاسكندرية ولكنه رفض اعفاءها، فتظلم المدعى الى مدير عام الجمارك بالاسكندرية بغير جدوى فاضطر المدعى الى دفع 200ر2382 مليمجـ على ذمة الرسوم بتاريخ 17/ 11/ 1974 ورفع دعواه ناعيا على القرار مخالفته القانون رقم 1 لسنة 1973. وردت مصلحة الجمارك بأن وزير المالية والاقتصاد وافق على إعفاء بعض مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية كما أصدر وزير المالية القرار رقم 219 لسنة 1974 باعفاء بعض المستلزمات الأخرى. ولا تدخل الأصناف التى استوردها المدعى فيما نص عليه القراران المذكوران فحصلت الرسوم الجمركية حتى يصدر قرار باعفاء تلك الأصناف. وردت وزارة السياحة بأنها ليست مختصة بالاعفاء، وانما يختص به وزير المالية ويتعين عرض طلبه على وزير المالية ومن ثم يعتد بتوجيه الطلب الى مصلحة الجمارك من وزارة السياحة وتقدم المدعى يعدل طلباته الى الحكم بصفة أصلية بالغاء قرارى وزارتى السياحة والمالية بعدم الاستجابة الى طلب المدعى اعفاءه من الرسوم الجمركية التى حصلت على سبيل الأمانة وبصفة احتياطية بتعويضه عما أصابه من أضرار من القرارين المشار اليهما بمقدار الرسوم الجمركية التى حصلت منه.
وبجلسة 15/ 1/ 1980 صدر الحكم المطعون فيه مستندا الى ان المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 1973 تنص على انه: يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية. كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية ويصدر بالاعفاء قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزير السياحة واذ وافقت وزاره السياحة على اعفاء المستلزمات المبينة برسالتها الى مصلحة الجمارك، فكان يتعين على هذه المصلحة عرض الأمر على وزير الخزانة ليصدر قرارا باعفائها تطبيقا لذلك النص، خاصة وقد أصدر وزير الخزانة قراره رقم 196 لسنة 1976 باعفاء مستلزمات مماثلة استوردها المدعى لفندق آخر يملكه.
ومن حيث ان الطعن ينعى على هذا الحكم مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لانه ذهب الى ان موافقة وزارة السياحة على اعفاء المستلزمات المستوردة يجعلها واجبة الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، ولا يتفق ذلك وحكم القانون رقم 1 لسنة 1973 الذى ناط الاعفاء بصدور قرار من وزير المالية به، وجعل لكل من وزيرى السياحة والمالية سلطة تقديرية كاملة فى الموافقة على الإعفاء أو رفضه، واذ لم يصدر قرار بالاعفاء من وزير المالية فانه لا يجوز اعفاء ما استورده المطعون ضده ويكون الحكم فيما الزم به وزارة المالية من اعفاء قد جاوز سلطة القضاء الادارى فى رقابته لأعمال جهة الادارة التى تنحصر فى رقابة مشروعية القرار الادارى ولا تبحث ملاءمة اصداره الا أن يشوب القرار عيب الانحراف وهو ما لم يثبته المطعون ضده.
ومن حيث ان القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية أعفى من الضرائب والرسوم الجمركية المستلزمات التى تستوردها تلك المنشآت لبنائها أو تجهيزها على أن يصدر بالاعفاء قرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير السياحة واذ ثبت أن وزارة السياحة قد وافقت على اعفاء المستلزمات التى استوردها المطعون ضدة ولكنها ارسلت اقتراحها الى مصلحة الجمارك التى لا تختص بتقرير الإعفاء المطلوب ولا يعرضه على وزير المالية المختص بذلك، فأن وزارة السياحة تكون قد خالفت صحيح القانون ولم تقم بعرض طلب المطعون ضده بعد اذ وافقت عليه على وزير المالية لينظر فى إصدار قرار الاعفاء بما يثبت لديه من توافر موجبه، ويكون من ثم قرار سلبى غير مشروع من وزارة السياحة يتعين الحكم بالغائه وليس من قرار صدر من وزير المالية ليمحص الحكم المطعون فيه مشروعيته وليقضى على وزارة المالية بشئ من مصروفات طلب الغائه، ويكون الحكم حقيقا بالتعديل ليقتصر قضاء الإلغاء على قرار وزارة السياحة وتلزمها وحدها المصروفات من دون وزارة المالية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار وزير السياحة بالامتناع عن عرض طلب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على وزير المالية وألزمت وزارة السياحة بالمصروفات.