أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 102

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كسيرة وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.

(29)
الطلبان رقما 29، 74 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

(1) إجراءات.
ثبوت أن الطالب كان مقيما بالخارج وقت نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن.
(2) أهلية. ترقية.
ثبوت أن تقرير كفاية الطالب بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى اليها. أثره. وجوب رفض الطعن فى القرار فيما تضمنه من التخطى فى الترقية.
1 - مفاد المادتين 16، 17 من قانون المرافعات أنه إذا كان الميعاد مبينا فى القانون لمباشرة اجراء فيه، زيد عليه ستون يوما ميعاد مسافة لمن يكون موطنه فى الخارج، وإذا كان الثابت بالأوراق أن الطالب وقت نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 1/ 1974 كان مقيما بالولايات المتحدة، فإنه يضاف إلى ميعاد الثلاثين يوما الذى حدده القانون لرفع الطلب ميعاد مسافة ستون يوما، وإذ قدم الطلب فى 13/ 4/ 1974 فانه يكون مرفوعا فى الميعاد.
2 - نصت الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن تكون ترقية القضاة على أساس الأقدميه مع الأهلية، ولما كان للجهات المختصة وهى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلزمها عند تقدير أهلية القاضى على أن يكون التزام هذا القواعد مطلقا بين من تشملهم الحركة من هؤلاء وغير مخالف للقانون، فإذا كانت جهة الإدارة قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلا فى آخر تقرير له على درجة فوق المتوسط فإن للوزارة أن تلزم هذه القاعدة وأن تعمل بموجبها وهى إذ فعلت ذلك فى خصوص حالة الطالب والحالات الأخرى المماثلة فى الحركتين القضائيتين الصادر بهما القراران رقمى 20، 1353 سنة 1974 وكان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على الطالب بمحكمة سوهاج الابتدائية عن الاشهر فبراير ومارس وإبريل 1973 - وهو آخر تقرير حصل عليه قبل صدور هاتين الحركتين - وما فصل فيه من قضايا ونوعها والأخطاء القانونية التى ما كان لمثله الوقوع فيها أن تقدير كفايتة بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها، فان النعى على القرارين الجمهوريين رقمى 20، 1353 سنة 1974 بمخالفة القانون أو إساءة استعمال يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 13/ 4/ 1974 تقدم الاستاذ ........ بطلب قيد برقم 29 سنة 44 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 20 سنة 1974 الصادر فى 17/ 1/ 1974 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس فئة "ب" بالمحكمة الابتدائية أو ما يعادلها، وبأحقيته فى الترقية لهذه الوظيفة على إن تكون أقدميته تالية مباشرة للاستاذ.........، وقال بيانا لطلبه أن وزارة العدل تخطته فى الترقية إلى الوظيفة المذكورة استنادا إلى تقدير كفايته بدرجة "متوسط" فى تقرير التفتيش عن عمله بمحكمة سوهاج الابتدائية فى الفترة من أول فبراير حتى آخر أبريل سنة 1973، وذلك دون أن تخطره بصورة هذا التقرير أو بأنها ستتخطاه الترقية فى الحركة القضائية المشار إليها، اكتفاء منها بإرسال إخطارين له عن ذلك بمحل إقامته بالقاهرة رغم علمها بإقامته بالولايات المتحدة حيث كانت قد وافقت على منحه أجازة دراسية بدون مرتب فى سنة 1974، وإذ كان تقدير كفايته بدرجة "متوسط" فى التقرير السالف الذكر لا يمثل حقيقة حالته لأنه كان مريضا فى فترة التفتيش فضلا عن أن ما ورد بالتقرير من إحصائيات ومآخذ لا يتفق مع الواقع أو القانون فقد قدم الطلب للحكم بطلباته. ولما صدر القرار الجمهورى رقم 1353 فى 5/ 9/ 1974، متضمنا تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس بالمحكمة فئة "ب" استنادا إلى التقرير المشار إليه تقدم بالطب رقم 74 سنة 44 ق طالبا إلغاء القرار، وفى 1/ 4/ 1976 صدر القرار الجمهورى رقم 310 سنة 1976 متضمنا ترقية الطالب إلى درجة رئيس فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية فتقدم فى 9/ 4/ 1976 بالطلب رقم 28/ 44 ق طعنا فى هذا القرار لعدم إسناد أقدمية إلى ما كانت عليه أصلا قبل صدور القرار الجمهورى رقم 20/ 1974 وبعد أن صدر القرار الجمهورى رقم 665 سنة 1976 متضمنا ترقية بعض رؤساء المحاكم من الفئة "ب" إلى درجة رؤساء من الفئة "أ"؛ قدم الطالب الطلب رقم 190/ 46 ق فى 22/ 9/ 1976 للحكم بالغاء القرار المذكور فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى هذه الدرجة وبأحقيته فى الترقية لها كأثر من آثار طلباته السابقة. دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب رقم 29 سنة 44 ق (رجال القضاء) لرفعه بعد الميعاد وطلبت رفض باقى الطلبات. وأبدت النيابة العامة الرأى بما يتفق مع طلبات الحكومة.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطلب رقم 29 سنة 44 ق "رجال القضاء" هو تقديمه بعد مضى أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار رقم 20 سنة 1974 فى الجريدة الرسمية إذ نشر فى 17/ 1/ 1974 ولم يقدم الطلب المذكور إلا فى 13/ 4/ 1974.
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله، ذلك أنه وفقا للمادتين 16، 17 من قانون المرافعات إذ كان الميعاد مبينا فى القانون المباشر اجراء فيه، زيد عليه ستون يوما ميعاد مسافة لمن يكون موطنه فى الخارج، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطالب وقت نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 1/ 1974 كان مقيما بالولايات المتحدة، فإنه يضاف إلى ميعاد الثلاثين يوما الذى حدده القانون لرفع الطلب، ميعاد مسافة ستون يوما، وإذ قدم فى 13/ 4/ 1974 فأنه يكون مرفوعا فى الميعاد.
وحيث إن الطلبات استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 إذ نصت على أن تكون ترقية القضاه على أساس الأقدمية مع الأهلية ولما كان للجهات المختصة وهى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلزمها عند تقرير درجة أهلية القاضى على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين من تشملهم الحركة من هؤلاء وغير مخالف للقانون، فإذا كانت جهة الادارة قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصل فى آخر تقرير على درجه "فوق المتوسط" فان للوزارة أن تلتزم هذه القاعده وأن تعمل بموجبها، وهى إذ فعلت ذلك فى خصوص حالة الطالب والحالات الأخرى المماثلة فى الحركتين القضائيتين الصادر بهما القراران رقمى 20، 1353 سنة 1974، وكان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة سوهاج الابتدائية عن الأشهر فبراير ومارس وأبريل سنة 1973 - وهو آخر تقرير حصل عليه قبل صدور هاتين الحركتين - وما فصل فيه من قضايا ونوعها والأخطاء القانونية التى ما كان لمثله الوقوع فيها، أن تقرير كفايته بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمده من أصول تؤدى إليها، فأن النعى على القرارين الجمهوين رقمى 20، 1353 سنة 1974 بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما كان الطالب قد بنى طعنه فى القرارين الجمهوريين رقمى 310، 665 سنة 1976 على أساس الإستجابة لطلبيه السابقين واللذين انتهت المحكمة إلى رفضهما، فإن طعنه فى القرارين الجمهوريين يكون على غير أساس، ويتعين لذلك رفض الطلبين رقمى 28، 190 سنة 46 ق.