مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 741

جلسة 24 من مارس سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.

(400)
القضية رقم 173 سنة 17 القضائية

أ - استئناف. قاضى البيوع. إثارة دفع موضوعى لديه لا يختص بالفصل فيه. حكمه فى هذا الدفع. خضوعه لمواعيد الاستئناف العادية.
ب - دعوى الاستحقاق. دعوى براءة الذمة. لا تلازم بينهما. أساس الدعويين مختلف.
1 - يكفى أن يثار لدى قاضى البيوع دفع موضوعى لا يختص بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 602 مرافعات ليكون حكمه، سواء بالتعويل على هذا الدفع ووقف البيع أو بعدم التعويل عليه، فاصلاً فى خصومة وخاضعاً لمواعيد الاستئناف العادية [(1)]، دون حاجة لأن تكون قد أقيمت بموضوع هذا الدفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
2 - ليس ثمة تلازم بين دعويى الاستحقاق وبراءة الذمة، ولا تعارض بين أن يقدر قاضى البيوع - وهو بسبيل النظر فى طلب وقف البيع - أو المحكمة المطروح عليها استئناف حكمه، جدية إحدى الدعويين وعدم جدية الأخرى، لاختلاف الأساس فى كل منهما.


[(1)] قارن هذا بنص المادة 692 من قانون المرافعات الجديد.