أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 106

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزينى، محمدى الخولى، سعد العيسوى، إبراهيم هاشم.

(30)
الطعن رقم 21 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

إجراءات. إختصاص.
إقامة الطالب طعنه أمام محكمة القضاء الإدارى. قضاؤها بعدم الاختصاص والاحالة. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانونى.
لما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب، تقضى برفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطلبه الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى، فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قضت بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات، لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص بحكم القضايا التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ...... أقام الدعوى رقم 1199 لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وطلب فيها الحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 1972 والصادر بتاريخ 1/ 1/ 1972 إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأسس دعواه على أن القرار المطعون فيه أغفل تعيينه فى وظيفة رئيس بالمحكمة على الرغم من موافقة اللجنة الخماسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية على تعيينه الوظيفة المذكورة. وبتاريخ 30/ 5/ 1974 حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها إلى هذه المحكمة. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانونى، وأبدت النيابة الرأى بقبول هذا الدفع.
وحيث إن الدفع فى محله، ذلك أنه لما كانت اجراءات التقاضى من النظام العام، وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 53 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب، تقضى برفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض الادارى، فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قضت بعدم اختصاصها وباحالتها إلى المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.