مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 749

جلسة 7 من أبريل سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.

(403)
القضية رقم 64 سنة 17 القضائية

ضرائب:
أ - لجنة تقدير الضرائب هى الهيئة المختصة بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة والأفراد. لا تتقيد بتقدير مأمور الضرائب ولا باقرار الممول. لها أن تزيد عليه أو تنقص منه.
ب - قرار التقدير. تسبيبه غير واجب. إعلان الممول بمنطوق القرار. يكفى لفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم.
1 - إن لجنة تقدير الضرائب هى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة والأفراد، حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها غير مقيدة بتقدير مأمورية الضرائب ولا بإقرار الممول فى هذه المسائل، ولها أن تزيد عليه كما لها أن تنقص منه [(1)].
2 - إن القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يوجب أن يكون القرار الصادر بالتقدير متضمناً الأسباب التى بنى عليها لا يمكن أن يكون عنى فى المادة 54 منه أن إعلان الممول بالقرار هو إعلانه بالتقدير وبأسبابه معاً، ومن ثم كان الإعلان بمنطوق القرار وحده كافياً لفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم.


[(1)] سبق تقرير هذه القاعدة فى الحكم المنشور برمته والمنشورة قاعدته تحت رقم 387 ص 717 من هذا الجزء كما أنها قررت أيضاً فى أحكام لاحقة صدرت بهذه الجلسة فى القضايا رقم 84 و85 و86 سنة 17 وبجلسة 14 أبريل سنة 1949 فى القضايا رقم 87 و123 و150 سنة 17 وبجلسة 21 أبريل سنة 1949 فى القضيتين رقمى 9 و10 سنة 18.