أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 113

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيره، عثمان الزينى، محمدى الخولى، إبراهيم هاشم.

(33)
الطلب رقم 3 لسنة 41 ق "رجال القضاء"

(1) اختصاص.
طلب إلزام وزارة العدل بالتعويض لتخطى مورث الطالبة فى الترقية. اختصاص محكمة النقض بالفصل فى هذا الطلب.
(2) دعوى "سقوط دعوى التعويض". تعويض.
مواعيد سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. م 172/ 1 مدنى. مثال بشأن طلب التعويض عن التخطى فى الترقية.
(3) تعويض "الضرر الأدبى".
الضرر الأدبى. عدم انتقاله إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن قضاء. اغفال ذلك. أثره. عدم أحقية الورثة فى المطالبة به م 222/ 1 مدنى.
(4) تعويض "التعويض عن التخطى فى الترقية".
إغفال الوزارة ترقية مورث الطالبة رغم أحقيته فيها. خطأ. وجوب إلزام الوزارة بالتعويض عما لحق بالمورث من ضرر مادى يتمثل فى عدم استيفائه لحقوقه المالية فى موعد استحقاقها وخصم ضرائب تزيد عما كان يجب خصمها منه أصلا.
1 - وفقا لنص المادة 83 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات الإدارية التى تختص هذه الدائرة بطلب إلغائها، وإذ قصرت الطالبة طلباتها على طلب إلزام وزارة العدل بالتعويض عن تخطى مورثها فى الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهورى رقم 1282 لسنة 1961 والذى سبق لهذه المحكمة أن قضت بإلغائه فى هذا الخصوص، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس.
2 - تنص المادة 172/ 1 من القانون المدنى على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. ولما كان علم مورث الطالبة بالضرر لم يتحقق إلا بتسليمه الشيك بفروق المرتب والعلاوات مخصوما منه الضرائب فى 8/ 12/ 1970، كما أن العمل غير المشروع قد وقع فى 12/ 8/ 1961 تاريخ صدور القرار الجمهورى المتضمن تخطى مورث الطالبة فى الترقية، وكان مورث الطالبة قد قدم طلبه لهذه المحكمة فى 8/ 1/ 1971 وطلب فيه الحكم له من باب الاحتياط بالتعويض عن تخطيه، فإنه لا يكون قد انقضت ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المورث بحدوث الضرر، كما لم تنقض خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع ويكون الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم على غير أساس.
3 - التعويض عن الضرر الأدبى عملا بنص المادة، 222/ 1 من القانون المدنى لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، فإذا كانت الطالبة لم تدع وجود اتفاق على تحديد هذا التعويض كما أن مورثها لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته، فإنه لا ينتقل إلى ورثته ومن ثم لا يجوز لهم المطالبة به.
4 - لما كانت محكمة النقض قد قضت بتاريخ 31/ 12/ 1968 فى الطلب رقم 8 لسنة 33 ق "رجال القضاء" بالغاء القرار الجمهورى المشار إليه فيما تضمنه من تخطى مورث الطالبة إلى درجة المستشار، فإن وزارة العدل إذ اغفلت ترقيته بالقرار المذكور إلى هذه الوظيفة تكون قد ارتكبت خطأ، وإذ ترتب على هذا الخطأ ضرر مادى لحق مورث الطالبة يتمثل فى عدم قبضه لحقوقه المالية فى مواعيد استحقاقها وخصم ضرائب تزيد عما كان يجب منه فى الأصل، وإذ تقدر هذه المحكمة من واقع ما هو ثابت بالأوراق، التعويض الجابر لهذا الضرر المادى بمبلغ 600 جنيه، فإنه يتعين القضاء بإلزام وزارة العدل بأن تدفع للطالب المبلغ المذكور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكليه.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 18/ 1/ 1971 تقدم الأستاذ المرحوم المستشار ........ بهذا الطلب ضد وزير العدل ووزير الخزانة للحكم أصليا بإلزامهما بتسوية الضرائب المستحقة على الفروق المالية التى اقتضاها تنفيذا للحكم الصادر فى الطلب رقم 8 سنة 33 ق "رجال القضاء" على أساس نوع وفئات الضرائب المقرره على تلك الفروق لو أنها صرفت له فى مواعيد استحقاقها الأصلية وليس بتاريخ صرف المتجمد، ومن باب الاحتياط بالزام وزارة العدل بأن تدفع له على سبيل التعويض الفرق بين الضرائب التى كان يجب دفعها فى حالة دفع تلك الفروق له شهريا فى مواعيد استحقاقها وبين الضرائب التى خصمت منه فعلا لحصوله على الفروق دفعة واحدة وفى تاريخ لاحق، وقال بيانا لطلبه إنه فى 31/ 12/ 1968 صدر حكم لصالحه فى الطلب المشار إليه بالغاء القرار الجمهورى رقم 282 الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1961 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة المستشار، وتنفيذا لهذا الحكم قامت وزارة العدل بتسوية الفروق المالية المستحقة له من تاريخ التخطى حتى تاريخ إجراء التسوية، ولما تسلم فى 8/ 12/ 1970 شيكا بمتجمد الفروق تبين أن الوزارة قد اخضعتها للرائب المقررة عليها فى وقت إجراء التسوية سواء من حيث نوع الريبة أو فئاتها وعلى أساس اقتضائه المبلغ دفعة واحدة، وأنه كان يجب قانونا احتساب الضرائب على أساس اقتضائه للفروق فى مواعيد استحقاقها الاصلية، فإذا كانت التسوية التى تمت صحيحة، فإن وزارة العدل تكون ملزمة بدفع تعويض له يعادل الفرق بين الضرائب التى كان يجب أصلا خصمها فى حالة صرف حقوق إليه فى مواعيد استحقاقها وبين الضرائب التى خصمت بالفعل. وبعد انقطاع سير الخصومة بوفاة الطالب عجلت السيدة........ عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده القصر الطلب وعدلت طلباتها بجلسة 6/ 1/ 1977 إلى طلب الحكم بإلزام وزير العدل بأن يدفع لها مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض عن الضرر المادى والأدبى الذى لحق بمورثها نتيجة تخطيه فى الترقية بالقرار الجمهورى السالف الإشارة إليه. ودفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب تأسيسا على أن النزاع ضريبى بحت إذ يدور حول تحديد نوع وفئات الضرائب المستحقة على الفروق المالية التى صرفت لمورث الطالبة، كما دفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم عملا بنص المادة 172/ 1 من القانون المدنى، لانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه مورث الطالبة بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وبانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، ذلك أن تخطى مورث الطالبة فى الترقية كان بالقرار رقم 1282 سنة 1961 وقد علم به هذا الأخير من تاريخ صدور القرار فى 12/ 8/ 1961، ولم ترفع دعوى التعويض عن التخطى إلا بجلسة 6/ 1/ 1977 عندما عدلت الطالبة طلباتها، كما طلب الحاضر عن الحكومة فى الموضوع رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب فى غير محله، ذلك أنه وفقا لنص المادة 83 من القانون رقم 42 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات الادارية التى تختص هذه الدوائر بطلب إلغائها، وإذا قصرت الطالبة طلباتها على طلب الزام وزارة العدل بالتعويض عن تخطى مورثها فى الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهورى رقم 1282 لسنة 1961 والذى سبق لهذه المحكمة أن قضت بإلغائه فى هذا الخصوص، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس.
وحيث إن المادة 172/ 1 من القانون المدنى تنص على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى، فى كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. ولما كان علم مورث الطالبة بالضرر لم يتحقق إلا بتسليمه الشيك بفروق المرتب والعلاوات مخصوما منه الضرائب فى 8/ 12/ 1970، كما أن العمل غير المشروع قد وقع فى 12/ 8/ 1961 - تاريخ صدور القرار الجمهورى المتضمن تخطى مورث الطالبة فى الترقية - وكان مورث الطالبة قد قدم طلبه لهذه المحكمة فى 8/ 1/ 1971 وطلب فيه الحكم له من باب الإحتياط بالتعويض عن تخطيه، فإنه لا يكون قد انقضت ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المورث بحدوث الضرر، كما لم تنقض خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع، ويكون الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم على غير أساس.
وحيث إنه لما كانت الطالبة تطلب الحكم بإلزام وزير العدل بأن يدفع لها مبلغ 1000 جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والأدبية التى أصابت مورثها بسبب تخطيه دون حق فى الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهورى رقم 1282 لسنة 1961، وكان التعويض عن الضرر الأدبى عملا بنص المادة 222/ 1 من القانون المدنى لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، وكانت الطالبة لم تدعِ وجود اتفاق على تحديد هذا التعويض كما أن مورثها لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته، فإنه لا ينتقل إلى ورثته ومن ثم لا يجوز لهم المطالبة به. ولما كانت محكمة النقض قد قضت بتاريخ 31/ 12/ 1968 فى الطلب رقم 8 لسنة 33 ق "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهورى المشار إليه فيما تضمنه من تخطى مورث الطالبة إلى درجة المستشار، فإن وزارة العدل إذا أغفلت ترقيته بالقرار المذكور إلى هذه الوظيفة تكون قد ارتكبت خطأ، وإذ ترتب على هذا الخطأ ضرر مادى لحق مورث الطالبة يتمثل فى عدم قبضه لحقوقه المالية فى مواعيد استحقاقها وخصم ضرائب تزيد عما كان يجب أن تخصم منه فى الأصل، وإذا تقدر هذه المحكمة من واقع ما هو ثابت بالأوراق التعويض الجابر لهذا الضرر المادى بمبلغ 600 جنيه، فإنه يتعين القضاء بإلزام وزارة العدل بأن تدفع للطالبة المبلغ المذكور.