مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 595

(85)
جلسة 18 من مايو سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 287 لسنة 27 القضائية

اصلاح زراعى - لجنة بحث التهرب من الاستيلاء ومخالفة أحكام الحيازة - اختصاصها - دعوى - دفوع فى الدعوى - قرار نائب وزير الزراعة رقم 134 لسنة 76 بشأن أعضاء لجنة بحث التهرب من الاستيلاء ومخالفة أحكام الحيازة - الدفع بعدم دستوريته - عدم جدية الدفع - أساس ذلك - القرار الوزارى لا يتضمن أحكاما جديدة يتعين أن تصدر بقانون، واحتفظ للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأجهزتها بكل الاختصاصات التى حددها القانون - عمل اللجنة لا يعدو البحث التمهيدى الذى تترخص جهات الادارة بالقيام به عن طريق موظفيها - اللجنة لا تقوم بعملها الا بناء على طلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - القرار النهائى فى الموضوعات محل البحوث لا يصدر الا من الجهات المختصة قانونا - تطبيق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث ان وقائع النزاع سبق أن أحاط بها الحكم التمهيدى الصادر من المحكمة بجلسة 26 من يناير 1982.
ومن حيث ان الطاعن قدم مذكرة بجلسة 16 من مارس 1982 طلب فيها أصليا تأجيل الدعوى وتحديد ميعاد لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية اللائحة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 134 لسنة 1976 واحتياطيا احالة الطعن الى دائرة أخرى من دوائر المحكمة الإدارية العليا لعدم صلاحية الهيئة الموقرة بنظرها بعد أن أفصحت عن رأيها فى الأساس الذى تقوم عليه الدعوى وعن حقها فى اعادة بحث ملكية الطاعنين للأطيان الكائنة بالقطعتين 41 و45 المذكورتين ومن باب الاحتياط الكلى منح الطاعنين أجلا لسداد أمانة الخبير تنفيذا للحكم التمهيدى السالف الذكر.
وأورد الطاعنون شرحا لطلبهم الأصلى نص المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية. وقالوا ان كلمة اللوائح الواردة فيها جاءت عامة مطلقة تشمل جميع اللوائح سواء الصادرة بقرارات جمهورية أو بقرارات من مجلس الوزراء أو بقرارات من الوزراء. ثم ذكر الطاعنون ما تضمنته مواد القرار الوزارى رقم 134 لسنة 1976 وقالوا أنه تضمن قواعد قانونية عامة ملزمة استلزمت نظاما جديدا للتحقيق والفصل فى شكاوى التهرب من الاستيلاء ومخالفة أحكام الحيازة. وقالوا ان هذا التنظيم الجديد كان يتعين اعمالا لأحكام الدستور اجراؤه بقانون - وخلص الطاعنون من ذلك الى أن اللائحة الصادرة بالقرار الوزارى المشار اليه تشكل اعتداء على السلطة التشريعية لمخالفة حكم المادة 34 من الدستور كما تشكل اعتداء على السلطة القضائية لمخالفة أحكام المواد 165 و167 و172 من الدستور.
وشرح الطاعنون طلبهم الاحتياطى فقالوا ان الدعوى الماثلة تقوم أساسا على ان اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قد حسمت النزاع فى ملكية الطاعنين للقطعتين 41 و45 المذكورتين بقرارها الصادر فى الاعتراض رقم 773 لسنة 1974 بجلسة 16/ 12/ 1977 القاضى بالاعتداد بعقد الاتفاق والقسمة المؤرخ فى 17/ 7/ 1936 وبالغاء الاستيلاء على المسطح موضوع الاعتراض الذى يشمل هذا العقد ولم تطعن الهيئه على هذا القرار وقامت بالافراج عن تلك الأطيان نهائيا وسلمتها للطاعنين بمحضر مؤرخ فى 5/ 4/ 1978. وقال الطاعنون أن قبول الحكم يفيد بداهة أنه واضح لا يحتمل أى شك فى تفسيره والا لما قبله المحكوم عليه. ولكن المحكمة الموقرة أفصحت عن رأيها فى الأساس الذى تقوم عليه الدعوى على أساس أن العقد المؤرخ 17/ 7/ 1936 لم يتضمن سوى حدود الأرض التى اختصت بها السيدة/ حمدة محمد سويلم دون أن يحدد أرقام القطع التى تقع بها المساحات التى آلت اليها.
وأن أسباب قرار اللجنة القضائية لم يتضمن ما يفيد أن اللجنة انتهت الى أن المسطح موضوع الاعتراض الذى جاء فى صحيفته انه يقع فى القطعتين 41 و45 يدخل فى المساحات التى اختصت بها حمدة محمد سويلم بمقتضى عقد الاتفاق والقسمة المؤرخ 17/ 7/ 1936 المعتد به. وقال الطاعنون ان تحرير عقد الاتفاق والقسمة سابق على المساحة الحديثة وانه قبل المساحة الحديثة لم يكن حوض الرومان 46 قسم أول المذكور مقسما الى القطع الواردة بالمساحة الحديثة على النحو الثابت بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل المقدم فى الدعوى رقم 4077 لسنة 1979 مدنى كلى المنصورة والمقدم صورة منه فى الطعن.
ثم قدم الطاعنون مذكرة بجلسة 30 من مارس سنة 1982 ذكروا فيها انهم أقاموا الدعوى رقم 4077 لسنة 79 مدنى كلى المنصورة على أساس أن جهة القضاء العادى تختص مع القضاء الادارى بنظر طلبات عدم الاعتداد بالقرارات الادارية المعدومة وطلبوا الحكم بعدم تعرض الهيئة لهم فى الأطيان بالقطعتين 41 و45 بحوض الرومان قسم أول رقم 46 بناحية برمبال القديمة لانعدام قرار اعادة الاستيلاء عليها. وبجلسة 26/ 3/ 1980 أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية حكما تمهيديا بانتداب مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية لبيان مالك الأطيان موضوع النزاع الواضع يده عليها وتاريخ ذلك وسنده ومظهره وما اذا كانت هذه المساحة هى بذاتها التى سبق الافراج عنها بالقرار رقم 773 لسنة 1974 الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى أم لا، وما اذا كانت هذه الأطيان تدخل ضمن الأطيان السابق الافراج عنها بالقرار رقم 678 لسنة 1970 من عدمه. وبالجملة بيان ما اذا كان قد حدث تكرار واقعة الافراج والاستلام بالقرارين المشار اليهما من عدمه وسبب ذلك وقد باشر مكتب الخبراء المأمورية وقدم تقريرا جاء به عن معاينة الأطيان موضوع النزاع أنه تبين أنها بحوض الرومان قسم أول 46 ومساحتها 9 س 1 ط 3 ف وهى عبارة عن مسطح القطعتين 41 و45 وأوضح التقرير حدود كل من القطعتين. كما جاء بتقرير مكتب الخبراء عن فحص مستندات المدعيين ذكر حدود القطعة الأولى وأنها حاليا طبقا للمساحة الحديثة القطعة 41 وكذلك ذكر حدود القطعة الثانية وهى طبقا للمساحة الحديثة القطعة 45 وان مساحة القطعتين هى بذاتها السابق الافراج عنها بالقرار 773 لسنة 1974. وأضاف الطاعنون انه لما قضت محكمة المنصورة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها الى اللجان القضائية للاصلاح الزراعى للاختصاص استأنف الطاعنون الحكم برقم 333 لسنة 33 ق استئناف المنصورة. ومحدد للحكم فيه جلسة 7/ 4/ 1982. وأضاف الطاعنون ان المهمة الواردة فى الحكم التمهيدى الصادر من المحكمة الادارية العليا قد شملها تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المضموم فى الدعوى رقم 4077 لسنة 1979 مدنى كلى المنصورة. وقدم الطاعنون صورة رسمية لتقرير مكتب الخبراء المقدم فى الدعوى المدنية السالفة الذكر وقالوا انه يغنى عن قيام مكتب خبراء وزارة العدل مرة ثانية بمباشرة المأمورية بالحكم التمهيدى الصادر من المحكمة بجلسة 26/ 1/ 1982. وطلب الطاعنون الحكم أصليا بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى والتصدى للموضوع والحكم بعدم الاعتداد بقرار لجنة بحث التهرب بمديرية الاصلاح الزراعى بالدقهلية التى تمت بموافقة السيد نائب مدير الهيئة المطعون ضدها لشئون الملكية والحيازة عليه بتاريخ 27/ 6/ 1979 والقاضى باعادة الاستيلاء على مساحة 9 س 1 ط 3 ف مسطح القطعتين 41 و45 بحوض الرومان قسم أول/ 46 بناحية برمبال القديمة دقهلية وما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطيا بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى وباحالتها الى المحكمة المذكورة لنظرها مجددا من دائرة أخرى. ومن باب الاحتياط الكلى تأجيل الدعوى وتحديد ميعاد لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية اللائحة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 134 لسنة 1976.
ومن حيث ان السيدة/ شفيقة محمد توفيق المتولى أبو شتيه قدمت بصفتها خصما طالبه التدخل مذكرة طلبت فيها الحكم أولا بقبول تدخلها خصما منضما للمطعون ضده بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وثانيا وفى الموضوع أصليا برفض الطعن واحتياطيا بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وأوردت المذكرة عقد الاتفاق والقسمة المؤرخ 17 يونيو 1936 وقالت انه بموجب هذا العقد اختص الطاعنون بملكية مساحة 22 س/ 9 ط/ 6 ف كائنة جميعها بالقطع أرقام 38 و8 بحوض الرمان رقم 46 قسم أول والقطعة رقم 36 بحوض السرو 48. واختص مورث طالبة التدخل بنصيبه ضمن القطع أرقام 41 و42 و45 بحوض الرومان قبلى، وقالت ان الطاعنين لا يمتلكون فى هذه القطع أى نصيب ثم قدم مورث طالبة التدخل اقراره طبقا للقانون 127 لسنة 1961 وقام الاصلاح الزراعى فى 24/ 5/ 1969 بالاستيلاء على ما اعتبره قدرا زائدا عن النصاب الجائز له بتملكه. ومن جملة ما استولى عليه مساحة 10 س 11 ط 4 ف بحوض الرمان أول 46 ضمن القطع أرقام 41 و42 و45 حيث لا ملكية للطاعنين واستمر الاصلاح الزراعى يضع اليد على هذه الأرض منذ عام 1966. وذكرت طالبة التدخل أن الطاعن الأول تقدم فى سنة 1974 بالاعتراض رقم 773 لسنة 1974 وقالت ان اللجنة القضائية نظرت الاعتراض فى غيبة من ملاك الأرض الأصليين الذين تم الاستيلاء لديهم وهم طالبة التدخل وباقى أخوتها وأصدرت اللجنة قرارا بالاعتداد بعقد الاتفاق والقسمة والغاء الاستيلاء على القطع موضوع الاعتراض الذى يشمله العقد. وقالت انه لم يكن هناك أى تدخل بين الأرض المستولى عليها وبين الأرض موضوع العقد ولم يتم الاستيلاء على أى أرض مملوكة للمعترضين وانما اقتصر الاستيلاء على الأرض المملوكة لمورث طالبة التدخل وذكرت ان الطاعنين قدموا حافظة مستندات فى القضية رقم 589 لسنة 1971 مدنى دكرنس بجلسة 14/ 12/ 1971 يؤكدون فيها ذلك كله. ثم قالت طالبة التدخل ان الطاعنين توصلوا الى الاستيلاء بغير وجه حق على مساحة 9 س 1 ط 3 ف بالقطعتين 41 و45 من حوض الرمان أول/ 46 المملوكة أصلا لمورثها واستولى عليها الإصلاح الزراعى لديه. ولذلك فقد أبلغت لجنة التهرب من الاستيلاء عن هذه الواقعة وقامت اللجنة لبحث الشكوى وطبقت عقد القسمة على الطبيعة وبحثت ملكية الطاعنين فتبين لها أنه استولى الاصلاح الزراعى على أرض مملوكة للطاعنين ومن ثم فلا يكون هناك ما يرد لهم. ثم أوردت طالبة التدخل سندها فى قبول طلب التدخل شكلا وقالت انه لكل ذى مصلحة محققة أو محتملة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم وذكرت ان الاصلاح الزراعى استولى على مشمول القطع 41 و42 و45 بحوض الرمان أول ولم توزع بعد على صغار الزراع فيكون من حق ورثة الخاضع الأصلى متعلقا بهذه الأرض سواء باحتمال ردها اليهم فيما لو ثبت أن الاستيلاء عليها كان بغير وجه حق أو بتعويضهم عنها فيما لو تقرر هذا التعويض وفى الموضوع قالت طالبة التدخل ان الطاعنين لم يتملكوا أى مساحات فى القطع 41 و42 و45 بحوض الرمان أول 36 وبالتالى لا يكون الاصلاح الزراعى قد استولى قبلهم على شئ منها ولا يكون ملزما بأن يرد اليهم شيئا ويكون من حق الاصلاح الزراعى استرداد ما حصل عليه الطاعنون من هذه القطع. وقالت ان الطاعنين ليسوا من المخاطبين بحكم قانون الاصلاح الزراعى ولم يحدث أن تم الاستيلاء على أرض لهم ولم يتقدموا باقرارات تطبيقا له وخلصت طالبة التدخل من ذلك الى أنه لا يكون للجنة القضائية اختصاص بنظر الاعتراض وما كان يجوز لها بحث أمر ملكية هذه الأرض دون اختصام ملاك الأرض. وقالت ان قرار اللجنة يكون قرارا معدوما لأنه صدر فى غير الحالات التى اسند لها القانون فيها اختصاصا ولأنه قرار بتمليك الطاعنين أرضا لا يملكونها. وبذلك لا يكون لهذا القرار حجية أو حصانة. وقالت طالبة التدخل ان الحكم المطعون فيه لم يفصل فى طلب التدخل قبولا أو رفضا، ولم يختصم الطاعنون طالبة التدخل رغم علمهم بتدخلها الذى تم فى مواجهتهم. وأضافت ان الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 233 لسنة 1979 مستعجل بندر المنصورة طالبين عدم الاعتداد بقرار لجنة بحث التهرب موضوع الطعن وقضى فيها بجلسة 13/ 2/ 1980 بعدم الاختصاص نوعيا واحالته الى قاضى التنفيذ بمحكمة دكرنس الذى أصدر حكمه فى 6/ 1/ 1981 بعدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وأقام الطاعنون استئنافا لهذا الحكم أمام محكمة المنصورة. كما أقاموا الدعوى رقم 4077 لسنة 79 مدنى كلى المنصورة عن نفس النزاع طالبين منع تعرض الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى وضع يدهم على نفس المسطح موضوع الطعن الماثل وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها الى اللجان القضائية للاصلاح الزراعى واستأنف الطاعنون هذا الحكم، وفى 7/ 4/ 1982 حكمت المحكمة فى كلا الاستئنافين بقبوله شكلا وبقبول تدخل شفيقة وآمال وفوقية أبو شتيه خصما منضما للهيئة المستأنف ضدها وفى الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين المصروفات. وقبلت محكمة استئناف المنصورة التدخل على أساس أن طلب تدخلهم خصما منضما للهيئة المستأنف ضدها يتفق ومرمى الهيئة المذكورة ومن ثم يكون تدخلهن انضماميا للهيئة المستأنف ضدها.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم دستورية قرار نائب وزير الزراعة رقم 134 لسنة 1976 بشأن انشاء لجنة بحث التهرب من الاستيلاء ومخالفة أحكام الحيازة بدائرة كل مديرية من مديريات الاصلاح الزراعى فالذى يبين من المادة الأولى منها أنها نصت على ان تنشأ بدائرة كل مديرية من مديريات الاصلاح الزراعى لجنة تسمى لجنة بحث التهرب من الاستيلاء ومخالفة أحكام الحيازة وحددت المادة كيفية تشكيلها ونصت المادة الثانية على أن تختص اللجنة المذكورة بتحقيق الشكاوى التى تقدم بشأن التهرب من الاستيلاء ومخالفة أحكام الحيازة السابق احالتها اليها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو التى تحال اليها مستقبلا ثم نصت المادة الثالثة على أن ترفع قرارات اللجنة الى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وإدارة الاستيلاء لمراجعتها ووضع توصياتها اللازمة فى شأن كل حالة وعرضها على الجهات المحددة لذلك وتنفيذ القرارات التى تصدر بشأنها.
ومن حيث ان هذا القرار الوزارى لا يتضمن أحكاما جديدة يتعين أن تصدر بقانون ذلك أنه احتفظ للهيئة العامة للاصلاح الزراعى وأجهزتها بكل الاختصاصات التى حددها لها القانون فهذه اللجنة التى شكلها القرار المذكور لا تستطيع أن تبدأ عملها الا اذا أحالت اليها الهيئة الشكوى فاذا أتمت اللجنة تحقيقها لا تستقل طبقا لنص المادة الثالثة باصدار قرار فى الموضوع بل ترفع ما انتهت اليه الى الهيئة لمراجعته واصدار القرارات اللازمة من الجهات المختصة قانونا بذلك وتأسيسا على ما تقدم فان عمل اللجنة المشار اليها لا يعدو البحث التمهيدى الذى تترخص جهات الادارة بالقيام به عن طريق موظفيها - منفردين أو مجتمعين فى شكل لجنة - كى تستبين الجهات المختصة باصدار القرار مختلف جوانب الموضوع وتصدر قرارها فيه على أساس الدراسات الكافية. ويكون من حق هذه الجهات أن تنظم كيفية القيام بهذه البحوث والدراسات التمهيدية بقرار منها ما دام أن القرار النهائى فى الموضوعات محل البحوث لا يصدر الا من الجهات المختصة بذلك طبقا لأحكام القانون.
ومن حيث انه وقد ثبت هذا كله فلا يكون ثمة مخالفة دستورية فى اصدار القرار المشار اليه ويكون الدفع المثار فى هذا الصدد غير جدى متعينا الالتفات عنه.
ومن حيث انه يبين من الأوراق أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - ادارة الاستيلاء - أرسلت الى مديرية الإصلاح الزراعى بالمنصورة فى 25 من يولية سنة 1979 كتابا جاء فيه أنه تبين من بحث الشكوى المقدمة ضد الطاعنين أن الاصلاح الزراعى قام بالافراج لصالح هؤلاء عن مساحة 10 س 11 ط 4 ف موضوع الاعتراضين رقمى 678 لسنة 1970 و773 لسنة 1974 بالمخالفة للعقود المعتد بها. بما ينتج عنه أن المشكو فى حقهم استلموا هذه المساحات من الأراضى المستولى عليها قبل السيد/ محمد توفيق المتولى أبو شتيه طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961. وجاء فى هذا الكتاب بخصوص الاعتراض رقم 773 لسنة 1974 أنه للوصول الى حقيقة الوضع تم تطبيق عقد الاتفاق والقسمة المؤرخ 17/ 7/ 1936 على الطبيعة وتبين من التطبيق أن السيدة/ حمدة محمد سويلم اختصت بالقطعة 38 بحوض الرمان 46 قسم أول والقطعة 36 بحوض السرو 48 وذكر الكتاب أنه تمت موافقة السيد المهندس نائب مدير الهيئة للملكية والحيازة بتاريخ 27/ 6/ 1979 على اعادة الاستيلاء على مسطح 9 س/ 1 ط/ 3 ف مسطح القطعتين 41 و45 بحوض الرمان قسم أول/ 46 بناحية برمبال القديمة. وقد تم الاستيلاء بالمحضر المؤرخ فى 21/ 8/ 1979.
ومن حيث ان الطاعنين كانوا قد أقاموا القضية 2097 لسنة 33 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى يطلبون بصفة مستعجلة الحكم بعدم الاعتداد بقرار لجنة بحث التهرب بمديرية الاصلاح الزراعى بالدقهلية القاضى باعادة الاستيلاء على مساحة 9 س 1 ط 3 ف مسطح القطعتين 41 و45 بحوض الرمان قسم أول 46 ببرمبال القديمة دقهلية وما ترتب عليه من آثار أو وقف تنفيذ ذلك القرار وما ترتب عليه من آثار واعادة الحال الى أصلها قبل صدور القرار المطعون فيه مع الزام الهيئة المصروفات وفى الموضوع بالغاء قرار لجنة بحث التهرب بمديرية الاصلاح الزراعى بالدقهلية وما ترتب عليه من آثار مع الزام الهيئة المصروفات فأصدرت حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فطعنوا فى الحكم بالطعن الماثل الذى أصدرت هذه المحكمة فيه حكمها التمهيدى بجلسة 26 من يناير 1982 القاضى - سواء فى منطوقه أو فى أسبابه المؤدية الى هذا المنطوق - بندب مكتب الخبراء لبيان ما اذا كانت الأرض التى صدر قرار الاستيلاء عليها فى 21/ 8/ 1979 من الجهة المختصة بذلك قانونا هى من الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام قانون الاصلاح الزراعى أم تخرج عنها حسبما يقرر ذلك الطاعنون وقد رفض الطاعنون دفع الأمانة وأثبتوا فى محضر جلسة 30 من مارس 1982 طلب الحكم فى الطعن بحالته.
ومن حيث ان الطاعنين رفضوا دفع الأمانة على النحو الموضح بمحضر الجلسة المذكور فانه يتعين الحكم فى الدعوى بحالتها.
ومن حيث ان المادة 13 مكرر من القانون 138 لسنة 1978 تنص على أن تشكل لجنة قضائية يكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام هذا القانون.
ومن حيث ان ثمة منازعة من جانب الاصلاح الزراعى فى أحقية الطاعنين فى الأراضى التى يضعون اليد عليها على أساس انها من الأراضى محل الاستيلاء قبل السيد/ محمد توفيق المتولى أبو شتيه طبقا لأحكام القانون 127 لسنة 1961. وقد نكل الطاعنون عن دفع الأمانة التى حددتها المحكمة ليقوم الخبير المختص بالبحث الفنى اللازم لجلاء وجه الحقيقة كى تستطيع هذه المحكمة ان تقطع فى المنازعة.
ومن حيث انه وقد ثبت ذلك فان الاختصاص بنظر المنازعة يكون للجنة القضائية بالتطبيق لأحكام المادة 13 مكررا سالفة الذكر، ولا يغير من هذا النظر صدور قرار اللجنة فى الاعتراض رقم 773 لسنة 1974. لأن أساس ما يدعيه الاصلاح الزراعى هو احترام مضمون هذا القرار. وقد أصدرت الهيئة قرار الاستيلاء فى 21/ 8/ 1979 مستندة الى أن قرار اللجنة تم تنفيذه بالفعل، وأن الأراضى محل قرار الاستيلاء الأخير تخرج عن مضمون هذا القرار. وينازع الطاعنون فى ذلك. فأصبح من المتعين اصدار قرار من اللجنة القضائية المختصة بحسم هذا النزاع.
ومن حيث انه يضاف الى ما سبق أن منطوق قرار اللجنة القضائية الصادر فى الاعتراض رقم 773 لسنة 1974 وقع فيه غموض وابهام. اذ قررت اللجنة الاعتداد بعقد الاتفاق والقسمة المؤرخ 17/ 7/ 36 وهو عقد خال من أرقام القطع التى تقع بها المساحات التى اختصت بها السيدة/ حمدة محمد سويلم - وفى نفس الوقت الغاء الاستيلاء على المسطح موضوع الاعتراض الذى جاء فيه ان المساحات التى اختصت بها هذه السيدة تقع فى القطعتين 41 و45 ودون أن يرد فى أسباب القرار المكملة لمنطوقه توضيح لهذا الغموض الأمر الذى يترتب عليه بالتطبيق للمادة 192 من قانون المرافعات - واذ نكل الطاعنون عن تنفيذ الحكم التمهيدى الذى استهدف ازالة هذا الغموض - أن تكون اللجنة التى أصدرت القرار هى المختصة بتفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو ابهام أدى الى قيام المنازعة من جانب الاصلاح الزراعى فى أحقية الطاعنين فى الاحتفاظ بالأراضى محل قرار الاستيلاء الأخير. وقد استند الطاعن الأول فى أقواله أمام لجنة بحث التهرب الى أن ما تقوم به هذه اللجنة هو تصد لتفسير أحكام اللجنة القضائية (ص 5 من تقرير اللجنة مستند 3 حافظة الهيئة لمحكمة القضاء الادارى جلسة 29/ 1/ 1980).
ومن حيث انه عما جاء فى مذكرة الطاعنين من أن هذه المحكمه أفصحت عن رأيها فى الأساس الذى تقوم عليه الدعوى - فان الذى يبين من الحكم التمهيدى الصادر فى 26 من يناير سنة 1982 أنه كلف الخبير بمهمة معينة هى ما اذا كانت المساحات الواردة بعقد الاتفاق والقسمة المؤرخ فى 17 من يولية 1936 قد شملها قرار الاستيلاء موضوع الدعوى رقم 2097 لسنة 33 قضاء ادارى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وما ورد فى هذا المنطوق انما بنى على ما ورد فى هذا الحكم من أسباب أدت الى منطوقه، ويظل الحكم بمنطوقه وأسبابه المؤدية اليه حكما تمهيديا يتوقف اصدار الحكم القطعى فى النزاع على اتمام الخبير مهمته الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عما ورد فى الطلب الاحتياطى الذى أبداه الطاعنون فى مذكرتهم لجلسة 16 من مارس 1982.
ومن حيث انه عن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم 4077 لسنة 79 مدنى كلى المنصورة والذى استند اليه الطاعنون للقول بأن المهمة التى كلفت المحكمة الخبير أداءها فى الحكم التمهيدى الصادر بجلسة 16 من يناير 1982 - هذه المهمة شملها تقرير الخبير المقدم فى الدعوى المدنية سالفة الذكر فالذى يبين من منطوق حكم المحكمة المدنية التمهيدى كما يظهر من الصورة الرسمية لنتيجة أعمال الخبير المقدمة من الطاعنين أن مهمة الخبير هى بيان ما اذا كانت المساحة موضوع النزاع هى التى سبق الافراج عنها بالقرار رقم 773 لسنة 1974 أم لا وما اذا كانت هذه الأطيان تدخل ضمن الأطيان السابق الافراج عنها بالقرار 678 لسنة 1970 من عدمه وبالجملة بيان ما اذا كان قد حدث تكرار واقعة الافراج والاستلام بالقرارين المشار اليهما من عدمه وسبب ذلك ان كان.
ومن حيث ان الحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمة كان قد كلف الخبير بمهمة مغايرة وهى بحث حقيقة مواقع المساحات موضوع عقد الاتفاق والقسمة التى اعتدت به اللجنة فى قرارها الصادر فى الاعتراض رقم 773 لسنة 1974: ولم يرد لهذا العقد أو لبحث مواقع المساحات التى شملها ذكر فى المهمة التى كلفت المحكمة المدنية الخبير المنتدب منها القيام بها، يضاف الى ذلك أن الأوراق خالية من محاضر أعمال الخبير التى تبين كيفية أدائه لمهمته كما لا يبين من الأوراق ما اذا كان هذا التقرير تمت مناقشته بواسطة المحكمة أو ذوى الشأن من أطراف النزاع. خاصة وان المحكمة المدنية التى أصدرت الحكم التمهيدى الذى قدم الخبير تقريره تنفيذا له حكمت بعدم الاختصاص.
ومن حيث انه وقد ثبت هذا كله فان الفصل فى المنازعة التى تدور حول استيلاء الاصلاح الزراعى على أرض النزاع تكون من اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى حسبما تنص على ذلك المادة 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بذلك قد صدر صحيحا الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات.
ومن حيث انه وقد انتهت المحكمة الى عدم اختصاصها بنظر الطعن بالنسبة للطلب الأصلى فى الدعوى فان ذلك يشمل بالضرورة الطلب العارض المقدم للتدخل فى الدعوى تدخلا انضماميا. فالحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ينسحب على جميع الطلبات المقدمة فيها سواء من الخصوم الأصليين أو من طالبى التدخل. واذ أمرت المحكمة فى حكمها المطعون فيه باحالة الدعوى الى اللجان القضائية للاصلاح الزراعى فان هذه اللجان تصبح هى المختصة بنظر جميع الطلبات فى الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة فى موضوع الطعن برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه وإحالة الأوراق الى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى للاختصاص وألزمت الطاعنين مصروفات الطعن.