أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 128

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة، وعثمان الزينى، ومحمدى الخولى, وسعد العيسوى.

(36)
الطلبان رقما 16 لسنة 43 ق، 42 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1) اختصاص "اختصاص نوعى".
تشكيل مجلس إدارة نادى القضاة. قرار بقانون 84 لسنة 1969 أمر متعلق بشئون القضاة اختصاص محكمة النقض دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة به.
(2) القرار بقانون 84 لسنة 1969 بشأن تشكيل مجلس إدارة نادى القضاة.
صدوره من رئيس الجمهورية خارج النطاق المحدد بقانون التفويض 25 لمسنة. 1967 أثره. اعتباره مجرد من قوة القانون عديم الأثر. وجوب إلغائه واعتباره كأن لم يكن.
(3) حكم "حجية الحكم" حراسة. قضاء مستعجل.
الحكم المستعجل بتعين حارس على نادى القضاة لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الادارة. حكم وقتى. لا يمنع من نظر دعوى الغاء القرار بقانون 84 لسنة 1969 بشأن تشكيل مجلس إدارة النادى
1 - تقضى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المقابلة للمادة 92 من القانون رقم 43 لسنة 1966 بأن تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ولما كان القانون وطبيعة العمل يفرضان على رجال القضاء والنيابة العامة سلوكا معينا فى حياتهم العامة والخاصة مما اقتضى أن يكون لهم ناد خاص يجتمعون فيه ويباشر عنهم بعض متطلباتهم ويتولى إدارته مجلس منتخب طبقا لنص المادة 45 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات، فإن القرار بالقانون المطعون فيه إذ قضى بتشكيل مجلس إدارة النادى من رئيس وأعضاء بحكم وظائفهم يكون متعلقا بشأن من شئون القضاة، التى تختص محكمة النقض دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة به.
2 - يبين بالرجوع إلى القرار بالقانون 84 لسنة 69 أنه صدر استنادا إلى القانون رقم 15 لسنة 1965 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون وإذ تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن "يفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى تتصل بأمن الدولة وسلامتها، وتعبثة كل إمكانياتها البشرية والمادية، ودعم المجهود الحربى والاقتصاد الوطنى، وبصفة عامة فى كل ما يراه ضروريا لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية" ومؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على المواضيع المحددة به والضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية القائمة وقتئذ التى أعقبها عدوان يونيو 1967، وقد صدر هذا التفويض بناء على ما خول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور 1964 الذى كان معمولا به، وإذ كان القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فيما تضمنه من تشكيل مجلس إدارة لنادى القضاة من رئيس وأعضاء بحكم وظائفهم قد صدر فى موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض، ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه، فإنه يكون مجردا من قوة القانون ويجعله عديم الأثر ولا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964، لما كان ما تقدم فإنه يتعين إلغاء القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فى شأن نادى القضاة واعتباره كأن لم يكن.
3 - سبق صدور حكم القضاة المستعجل بتعيين حارس على نادى القضاة لدعوة الجمعية العمومية وأجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، واستند الحكم فى أسبابه إلى انعدام القرار بالقانون المطعون فيه ذلك أن الحكم الصادر من قاضى الأمور المستعجلة هو حكم وقتى لا يحوز حجية الأمر المقضى عند طرح النزاع على محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهم الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 27/ 5/ 1973 تقدم الأساتذة........... بطلب قيد برقم 76 لسنة 43 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فى شأن نادى القضاة واعتباره عديم الأثر وقالوا فى بيان طلبهم أن رئيس الجمهورية أصدر فى 31/ 8/ 1969 مجموعة قرارات بقوانين سميت بقوانين الإصلاح القضائى ومن بينها القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 الذى تضمن تشكيل مجلس إدارة نادى القضاة فى القاهرة والإسكندارية من بين رجال القضاء بحكم وظائفهم واستند رئيس الجمهورية فى إصدار هذا القرار إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 والذى فوضه فى إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية التى كانت قائمة وفى جميع الموضوعات التى تتصل بأمن الدولة وسلامتها، وإذ صدر القرار المطعون فيه فى موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض ولا يصلح لتعديل القانون رقم 32 لسنة 1964، فضلا عن أنه قرار تعسف لخلوه من ذكر المبرر المشروع لحرمان رجال القضاء من حقهم فى انتخاب أعضاء مجلس إدارة ناديهم الذى لم يقم إلا لرعاية شئونهم ومصالحهم، وبتاريخ 8/ 2/ 1975 تقدم كذلك الأساتذة............... بطلب آخر قيد برقم 3 لسنة 45 ق رجال القضاء للحكم بذات الطلبات الواردة بالطلب الأول وأمرت المحكمة بضم الطلبين ليصدر فيهما حكم واحد. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين استنادا إلى أن موضوعهم سبق الفصل فيه فى الدعوى رقم 2426 لسنة 1975 مستعجل القاهرة والتى حكم فيها بفرض الحراسة على نادى القضاه وتعيين المستشار رئيس محكمة النقض حارسا قضائيا عليه ليدعو الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء انتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 وقد بنت تلك المحكمة قضاءها على انعدام القرار بقانون المطعون فيه لخروجه عن نطاق قانون التفويض ومن ثم فلا مبرر لإصدار حكم آخر بذات المضمون، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلبين لعدم تعلقها بالشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة.
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ذلك أن المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمقابلة للمادة 92 من القانون رقم 43 لسنة 1965 تقضى بأن تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ولما كان القانون وطبيعة العمل يفرضان على رجال القضاء والنيابة العامة سلوكا معينا فى حياتهم العامة والخاصة مما اقتضى أن يكون لهم ناد خاص يجتمعون فيه ويباشر عنهم بعض متطلباتهم ويتولى إدارته مجلس منتخب طبقا لنص المادة 45 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات فإن القرار بالقانون المطعون فيه إذ قضى بتشكيل مجلس إدارة النادى من رئيس وأعضاء بحكم وظائفهم يكون متعلقا بشأن من شؤون القضاء التى تختص محكمة النقض دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بها.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فى شأن نادى القضاة يبين أنه صدر استنادا إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون، وإذ تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن "يفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى تتصل بأمن الدولة وسلامتها، وتعبئة كل إمكانياتها البشرية والمادية، ودعم المجهود الحربى والاقتصاد الوطنى، بصفة عامة فى كل ما يراه ضروريا لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية" ومؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على المواضيع المحددة به والضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية القائمة وقتئذ التى أعقبها عدوان يونيو سنة 1967، وقد صدر هذا التفويض بناء على ما خول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور سنة 1964 الذى كان معمولا به، وإذ كان القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فيما تضمنه من تشكيل مجلس إدارة لنادى القضاة من رئيس وأعضاء بحكم وظائفهم قد صدر فى موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض، ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه، فإنه يكون مجردا من قوة القانون ويجعله عديم الأثر ولا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964؛ لما كان ما تقدم فانه يتعين إلغاء القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فى شأن نادى القضاة واعتباره كأن لم يكن. ولا محل للتحدى بسبق صدور حكم من القضاء المستعجل بتعيين حارس على نادى القضاة لدعوة الجمعية العمومية وإجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، استناد الحكم فى أسبابه إلى انعدام القرار بالقانون المطعون فيه، ذلك أن الحكم الصادر من قاضى الأمور المستعجلة هو حكم وقتى ولا يحوز حجية الأمر المقضى عند طرح النزاع على محكمة الموضوع.