مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 763

جلسة 21 من أبريل سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.

(411)
القضية رقم 203 سنة 17 القضائية

استئناف. صحف الاستئناف. عدم توقيعها من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف. عدم قبولها.
إن نص المادة 33 من قانون المحاماة رقم 98 الصادر فى 14 من يوليه سنة 1944 صريح فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الاستئناف. ومقتضى هذا أن عدم توقيع محام على صحيفة الاستئناف يترتب عليه ولا بد عدم قبولها. أما القول بأن الشارع لم يرتب البطلان جزاءاً عن المخالفة وأنه تعمد إغفاله فمردود بأن النهى يتضمن بذاته هذا الجزاء، ومع وضوح معنى النص لا عبرة بما جرى قبل صدوره من مناقشة فى صدده [(1)].


[(1)] يراجع مع هذا الحكمان السابق صدورهما فى القضية رقم 102 سنة 14 جلسة 29/ 3/ 1945 تحت رقم 227 جـ 4 من هذه المجموعة والقضية رقم 112 سنة 15 جلسة 25/ 11/ 1948 تحت رقم 342 ص 661 من هذا الجزء.