مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 767

جلسة 12 من مايو سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.

(417)
القضية رقم 176 سنة 17 القضائية

حكم. تسبيبه. وضع يد. تحدث المحكمة عنه فى صدد الفصل فيما انتواه المتصرف من تصرفه بالعقد محل النزاع. لا موجب لبحث أركان الحيازة القانونية وشروطها.
إذا كانت المحكمة بصدد الفصل فى حقيقة ما انتواه المتصرف من تصرفه بالعقد الذى هو محل النزاع فإن تحدثها فى هذا المقام عن وضع يد المتصرف له إنما يكون من حيث إنه أثر مترتب على تنفيذ العقد وقرينة من القرائن التى يستعان بها فى إجلاء تلك الحقيقة، فلا يكون عليها أن تبحث فى أركان الحيازة القانونية وشروطها، إذ هى لا تكون ملزمة بذلك إلا إذا كانت بصدد الفصل فى حيازة بالمعنى الذى يستوجبه القانون فى دعاوى وضع اليد أو كسب الملك بالتقادم [(1)].


[(1)] ولكن هذا لا ينفى أن الحيازة إذا كان الاستدلال بها - باعتبارها مجرد قرينة قضائية - على جدية تصرف أو صوريته أو نحو ذلك فى دعوى غير دعوى التملك بالحيازة القانونية أو دعاوى وضع اليد، فإنه يجب أن تكون القرينة المستفادة منها منتجة عقلاً لما يراد إثباته بها. فإذا أثير النزاع فى دلالة الحيازة بدعوى أن الحائز إنما كان يحوز العين نيابة عن غيره بصفته مستأجراً منه مثلا أو يحوزها بسند غير السند الذى يستدل بالحيازة على وجوده أو على صحته أو أن يده على العين كانت مختلطة بيد غيره بحيث تنعدم دلالتها على ما يراد الاستدلال بها عليه، فإنه يجب على المحكمة تحقيق وجوه الدفاع هذه والرد عليها وإلا كان حكمها للحائز بناءً على مجرد حيازته المطعون فيها قاصر الأسباب، شأنه شأن كل حكم يقوم على فهم للواقع مستفاد من دليل غير سائغ عقلا.